tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430316498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-25 date_hijri=1431-03-27 document_type=ruling entity=document_number:17472677 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٩٧١٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، حرر موكلي شيكا مسحوبا علي مصرف (...) رقمه (٢٠) وتاريخه ٢٩/ ٢/ ١٤٣١ ه، بقيمه (١٠,٢٥٠,٠٠٠) ريال ليكون ضمانا لراس مال (شركه مضاربه) في مشروع استيراد وبيع وشراء السيارات وتخليص جمركي، غير ان المدعي عليه لم يدفع المبلغ، ولم يبدا المشروع، وفي تاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ ه تقدم المدعي عليه بقضيه ضد موكلي تهدف الي تسليمه قيمه الشيك وصدر قرار وزاره التجاره برقم ٥٩/ ١٤٣١ في ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ ه القضيه رقم ٧٥/ ١٤٣١ يلزمه بسداد قيمه الشيك، والحال ان المدعي عليه لم يدفع ما يقابل هذا الشيك، الذي يقر المدعي عليه انه حرر للغرض المذكور انفا طبقا لما ضبطه القرار لدي وزاره التجاره وهو اقرار مستوف لشروطه الشرعيه وامام لجنه قضاييه، وصدر قرار من جهه محكمه التنفيذ في ابها لدي الدايره الثالثه برقم ((...)٦٧٤٨٣) في ٥/ ٧/ ١٤٤٣ ه بالزام موكلي بتنفيذ قرار وزاره التجاره. بناء علي ما سبق يطلب موكلي طلبا مستعجلا بوقف قرار التنفيذ الصادر من جهه محكمه التنفيذ في ابها لدي الدايره الثالثه برقم ((...)٦٧٤٨٣) في ٥/ ٧/ ١٤٤٣ ه اذ تسبب القرار باضرار كبيره لحقت بموكلي بالخصم من راتبه. علما بانه تم تقديم دعوي تخص الموضوع محاله للدايره السابعه بهذه المحكمه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن سبب عدم المطالبه بوقف الشيك طوال المده الماضيه فذكر بانه كان هناك محاولات صلح ولم تتم ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم ٥٩/ ١٤٣١ بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه دفع بما يلي: اولا: فيما يتعلق بادعاء المدعي وجود علاقه تجاريه فهذا غير صحيح والطرفان ليسا بتاجرين ولا يوجد شراكه. ثانيا: فيما يتعلق بطلب بطلان الاستحقاق فهذا الطلب يتناقض مع ما صدر من المدعي من اقرار بالاستحقاق حيث ان المدعي قام بتسليم موكلي مبلغ كوفاء جزيي من قيمه الشيك واستلم ايضا مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٧٤٧٢٦٧٧) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ ه ومن ثم فان دعوي بطلان الاستحقاق متعارضه ومتناقضه مع ما قام به المدعي من سداد جزء من المستحق في ذمته ومن ثم تكون دعواه اولي بالرد وعدم القبول. ثالثا: الشيك صدر بموجبه قرار نهايي من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وقد اقر المدعي بما فيه ويطلب مهله للسداد وفقا لما جاء علي لسان المدعي في القرار المشار اليه. رابعا: كما ان الشيك المشار اليه في هذه الدعوي لا يصلح بان يكون محلا للابطال لانه (ساقط) والساقط لا يعود حيث ان المدعي ابرم مع موكلي (عقد صلح لازم) مؤرخ في ٥/ ٥/ ١٤٣٧ ه والصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط اتفق فيه علي جدوله سداد الدين لموكلي واصبح محضر الصلح هو (سند الاستحقاق) والسند التنفيذي للدين المتبقي في ذمه المدعي حيث ورد في محضر الصلح (... وعليه فقد اصبح هذا المحضر سندا تنفيذيا له قوه الاحكام الشرعيه وفقا للماده الثامنه من نظام التنفيذ...) بناء علي ما تقدم اطلب من دايرتكم الموقره: ١. صرف النظر عن دعوي المدعي. ٢. الزام المدعي بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي مستعجله وقد طلب المدعي فيها وقف قرار التنفيذ الصادر من دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ في ابها برقم ((...)٦٧٤٨٣) وتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣ ه مدعيا تضرره من التنفيذ وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيك؛ لانه لم يبدا بالمشروع المحرر لاجله الشيك وهو استيراد وبيع وشراء السيارات والتخليص الجمركي، ولما كان المدعي عليه يدفع باستحقاق قيمه الشيك مدعيا سداد المدعي لجزء من قيمته، ويطلب الزامه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. فبما ان التحقق من دعوي عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيك يتطلب بحثا موضوعيا للحق المتنازع فيه، وهو موضوع الدعوي المنظوره حاليا امام الدايره السابعه بهذه المحكمه، والاصل ان الشيك اداه وفاء وان قيمته مستحقه لمن حرر لامره، كما ان الاصل عدم ايقاف اجراءات تنفيذ الورقه التجاريه لامر محتمل الثبوت، وان لا توقف سندات التنفيذ الا عند تحقق الضرر الذي لا يمكن تداركه من جراء تنفيذها، ودلاله القراين الظاهره علي عدم استحقاقها، واستنادا الي الفقره السابعه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ونصها: "يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بايداع قيمه الشيك في حساب محكمه التنفيذ"، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بذلك، ولكل ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الدعوي المستعجله، وتشير الي ان ذلك ليس من قبيل الفصل في موضوع استحقاق الشيك، بل محل ذلك في دعوي الموضوع المنظوره لدي الدايره السابعه. اما الطلب العارض المقدم من المدعي عليه المتعلق باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليه لم يودع الجواب قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وتطبيقا لحكم الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر ايا مما يلي... ٢- عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم" مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول طلب المدعي عليها....
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.