tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-23 document_type=ruling entity=document_number:eb56667c-5fcc-4457-945d-e184c0a1137a entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3223 لعام 1439ه 
المقامه من / (...) 
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد :
فانه في يوم الاربعاء 12/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقده الدايره التجاريه الثامنه جلستها المشكله من : 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا
وبحضور امين السر نايف بن محمد الشهري، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 23/06/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 23/06/1438ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/11/1436ه الصادره من كتابه عدل محافظه خميس مشيط، حاصلها : ان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (60.000) ريال بتاريخ 22/11/1426ه للاستثمار به في شركات الاسهم السعوديه ولم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق المبرم بين الطرفين في تسليمه الارباح او اعاده المبلغ، وطلب الزام المدعي عليه براس المال مع الارباح من تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 09/07/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المرصوده اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم رد موضوعي فاستعد بذلك وفي جلسه 16/08/1438ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واطلعت الدايره علي الاعتذار المقدم من وكيل المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ردا علي دفع المدعي عليه وتم ايداعها بملف القضيه، وفي جلسه اليوم 13/10/1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واكد وكيل المدعي طلبه باعاده راس مال الشراكه وقدره (60.000) ريال وحصر دعواه في ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
وحيث ان النزاع بين الطرفين ناشي عن قيام المدعي بدفع مبلغ (60.000) ريال للمدعي عليه لاستثماره بموجب عقد المضاربه المبرم بينهما والمرفق باوراق القضيه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للبند التاسع من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه، واما عن الموضوع : فلما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (60.000) ريال قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (60.000) ريال وذلك باقراره الوارد في الحكم المؤرخ في 20/11/1437ه، الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بابها في القضيه رقم 20 لعام 1437ه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله في جلسه 09/07/1439ه، وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا . 
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
نايف بن محمد الشهري 
القاضي
سليمان بن خالد بابطين
 القاضي
عبدالمجيد بن علي الفوزان
رييس الدايره/ القاضي
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 107 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3223 لعام 1439ه بحالته الراهنه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي