moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 8/6/1442ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (رقم السجل المدني (...)) علي حكم الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر بالصك رقم 423698 في 15/1/1442ه الخاص بالحكم التحكيمي المقام منه ضد/شركه (...) للدعايه والاعلان والانتاج الفني, والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 8/6/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض 42215606 وتاريخ 11/2/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم؛ وحيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي وتاييده والامر بتنفيذه من عدمه، وفي بيان ذلك فقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. وحيث ان حكم الدايره صادر برفض دعوي البطلان وتاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه، لان حكم الدايره لا يخلو من احدي حالتين اما تاييد حكم التحكيم او بطلانه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن. (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.