moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٣٣٥٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاثنين ٧/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٥/٩/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله المشار اليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله من الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام (...) في ٣/١/١٤٤٠ه، وطلبت الدايره من المدعي حصر دعواه، والبينه عليها، فادعي بقوله: لقد قمت بالاتفاق مع المدعي عليه اصاله علي انهاء الاعمال الانشاييه والتشطيبات الاضافيه في المنزل الخاص بي والكاين في حي (...)، وتحديدا في تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧م، علي ان يتم انجاز العمل في غضون ستين (٦٠) يوما من تاريخ توقيع العقد، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد بالشكل المطلوب في المده المتفق عليها، وقد وصل له مني خمسه وسبعين الف (٧٥,٠٠٠) ريال من اجمالي المبلغ المتفق عليه في انجاز كامل العمل وقدره تسعون الف (٩٠,٠٠٠) ريال، وحيث ظهر بموجب تقرير الخبره الهندسيه التي ندبتها الدايره ان نسبه انجاز المدعي عليه بلغت ٥٧,٨٣% فان مقدار ما استحقه من المبلغ المسلم للمدعي عليه هو واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٣١,٦٢٧,٥٠) اضافه الي اجره ندب الخبره الهندسيه وقدرها عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال، ليصبح المبلغ المدعي به واحدا واربعين الفا وستمايه وسبعه وعشرين ريالا وخمسين هلله (٤١,٦٢٧,٥٠) اطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته، هذه دعواي، وقدم اصل عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٧، حيث تم ضمه باوراق القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي هذه الدعوي قدم مذكره مكونه من صفحتين بدون مرفقات تم ضمها باوراق القضيه، تضمنت تحفظ المدعي عليه علي الاضافات التي ادرجت في العقد الاصلي- محل الدعوي- وان هذه الاضافات لا تخص المدعي عليه اضافه الي ذكره بان المدعي كان سببا في تاخير العمل، وتحفظ علي تقرير الخبير الهندسي، ونظاميه صدوره واضاف بان المدعي كان يطلب اعمالا اضافيه لم يبين ماهيتها، ولا نوعها، ولا سعرها، وانتهي الي ان كلام المدعي لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا دون بينه، وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بما جاء في التقرير الهندسي- محل الدعوي- وتشير الدايره الي انها باطلاعها علي تقرير الخبره الهندسيه المشار اليه، وقيمه اعداده بموجب سند القبض الصادر من ((...) للاستشارات الهندسيه) فاذا هو طبق ما ذكره المدعي واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه، تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٣١,٦٢٧,٥٠) قيمه ما انجزه المدعي عليه من اعمال المقاوله- محل الدعوي- نسبه الي المبلغ المسلم له وقدره خمسه وسبعون الف (٧٥,٠٠٠) ريال، اضافه الي اجره ندب الخبره الهندسيه وقدرها عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال، ليصبح المبلغ المدعي به واحدا واربعين الفا وستمايه وسبعه وعشرين ريالا وخمسين هلله (٤١,٦٢٧,٥٠)، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحاكم تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضيه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فلما كان موضوع الدعوي يحتاج الي ندب خبره للوقوف علي حقيقه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه، وغير المنجزه بموجب ما اتفق عليه الطرفان في العقد- محل الدعوي- ولما كان من صلاحيه الدايره- عند الاقتضاء- ان تقرر تكليف خبير او اكثر استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث وقع اختيار المدعي علي شركه/ (...) وطلب من الدايره الكتابه اليها للمعاينه والوقوف علي حقيقه الاعمال المنجزه وغير المنجزه وافاده الدايره بتقريرها حول ذلك، فتمت الكتابه من الدايره لها بموجب خطابها المحرر في ٢١/١٠/١٤٣٩ه المتضمن طلب: (الشخوص الي الموقع المشار اليه بمعيه المدعي، ومعاينته بشكل دقيق وتحديد نسبه وقيمه ما انجز منه بناء علي العقد المحرر بين الطرفين ومدي جوده العمل وفقا للمواصفات المتفق عليها، وكتابه تقرير رسمي بذلك) فورد للدايره التقرير الفني من الشركه المذكوره المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، والمكون من (٩) صفحات المنتهي الي انه: ١- من خلال تحليل المعطيات اتضح ان نسبه انجاز المقاول تبلغ ٥٧,٨٣%. ٢- كانت مده العقد الاصليه شهرين منذ تاريخ توقيع العقد في يوم الثلاثاء ٨/٤/١٤٣٩ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٧م ولكن مضي علي ذلك التاريخ حتي صدور هذا التقرير قرابه سبعه اشهر، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليه صحه العقد المبرم بين الطرفين، وقيمه المبلغ المسلم لموكله وقدره خمسه وسبعون الف (٧٥,٠٠٠) ريال من اجمالي مبلغ المقاوله- محل الدعوي- بيد انه تحفظ علي الاضافات التي ادرجت في العقد الاصلي- محل الدعوي- وان هذه الاضافات لا تخص المدعي عليه، ويعني بذلك ما تم ادراجه بخط اليد بجوار الكلام المطبوع علي العقد الاصلي، والدايره لا توافقه علي ذلك، اذ انها باطلاعها علي نسخه العقد الاصليه (نسخه المدعي) المرفقه باوراق القضيه استبان لها ان العقد علي مطبوعات المدعي عليه، ومختوم في كل صفحه من صفحاته بالختم الاصلي العايد له، ومتوجا في نهايه الصفحه الثالثه والاخيره منه بتوقيع طرفي العقد (المتداعيين) فكيف يتطرق اليه الادراج من المدعي، وهو صادر من المدعي عليه، ومختوم بختمه لاسيما وان وكيل المدعي عليه لم يقدم البينه علي ذلك، ولو كان صادقا في دفعه الماثل لقدم النسخه الاصليه الاخري التي تكون عاده في حيازه الطرف الثاني من اطراف العقد، اذ من المستبعد ان يحصل المدعي علي نسخه اصليه مغايره للنسخه الاصليه الاخري لدي المدعي عليه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من كون المدعي هو سبب تاخير العمل، فهو كلام مرسل لا حجه عليه، ولا بينه، بل العكس هو الصحيح حيث ابان التقرير الفني ان المدعي عليه لم ينجز من العمل- مقارنه بالمبلغ الذي حصل عليه كدفعه مقدمه قدرها خمسه وسبعون الف (٧٥,٠٠٠) ريال- سوي ٥٧,٨٣%منه، وانه كان المتوجب انجاز المقاوله الماثله- بموجب العقد- في شهرين، ولكن مضي عليها حتي تحرير التقرير الفني- محل الدعوي- سبعه اشهر وهي لم تنجز بالشكل المطلوب المتفق عليه، واما تحفظ المدعي عليه علي تقرير الخبير الهندسي الماثل ونظاميه صدوره، فان الدايره هي من ندبت الخبير المشار اليه بموجب خطابها المحرر في ٢١/١٠/١٤٣٩ه بما لها من سلطه نظاميه تقديريه، حيث ان النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا بموجب خبره فنيه متخصصه، كما ان المدعي عليه لم يقدم الاسباب والاسانيد التي تجرح هذا التقرير وتناهض الاحتجاج به، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي كان يطلب اعمالا اضافيه، فهي دعوي تفتقر الي برهان ودليل، اذ لم يبين ماهيتها، ولا نوعها، ولا سعرها، كما ان العرف التجاري المتبع يقتضي تدوين الاعمال الاضافيه علي العقد الاصلي- ان وجدت- في ملاحق رسميه ملحقه بالعقد الاصلي تاخذ حكمه، ولزومه، وحجيته، ولذلك فان الدايره تؤيد ما خلص اليه تقرير الفني الهندسي، وتسبغ عليه صفه الاعتبار والاعتماد، وحيث طلب المدعي اضافه اجره ندب الخبره الهندسيه- التي تحملها- وقدرها عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال الي المبلغ الذي قرره التقرير الفني- محل الدعوي- لصالحه، وحيث ثبت بموجب التقرير الفني المشار اليه مماطله المدعي عليه، واضطراره المدعي لشكايته، وبذله قيمه التقرير الفني ابتداء، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وذكر ابن مفلح في الفروع: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) لذا فان الدايره بناء علي ذلك تحكم للمدعي باجره ندب الخبره الهندسيه التي تحملها ابتداء، ليصبح المبلغ الاجمالي المدعي به واحدا واربعين الفا وستمايه وسبعه وعشرين ريالا وخمسين هلله (٤١,٦٢٧,٥٠) وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) ذات السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) مبلغا قدره واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٤١,٦٢٧,٥٠)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء ٢٢/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها رد مبلغ وقدره (٣١.٦٢٧.٥٠) ريال قيمه ما انجزه المدعي عليه من اعمال المقاوله في منزله الخاص بحي (...) في (...)، بعد حسم المبالغ المسلمه اليه بحدود (٩٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١.٦٢٧.٥٠) ريال، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه لاستكمال بعض الجوانب، ففي جلسه ١١/٠٤/١٤٤٠ه حضر طرفا القضيه، وجري تزويد المدعي بنسخه من اعتراض المدعي عليه علي الحكم وافهامه بالاجابه، وافهم الطرفان بمثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤٠ه ابرز المدعي جوابه علي اعتراض المدعي عليه من ورقه واحده؛ حاصلها تمسكه بما انتهت اليه الخبره، والزام المدعي عليه بالمطالبه بعد تراخيه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق (ابشر)، فاستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، كما جري تزويد الخبير بنسخه من الاعتراض، وافهم بالرد عليها كتابيا، وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه ابرز وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره من ورقتين؛ تطرق فيها الي مضمون النزاع الداير مع المدعي، مكررا فيها تحفظاته علي نتايج الخبره الهندسيه، وما تضمنته من اخطاء مخالفه للواقع، وباطلاع المدعي اكتفي بما ابرزه سابقا، كما ابرز الخبير مذكره من ورقه واحده؛ تخللها تعديل مبلغ الانجاز الفعلي من واقع المبالغ المستلمه من المدعي عليه ليضحي المستحق للمدعي ب(٣٢.٩٥٣) ريال، وباطلاع المدعي قرر موافقته في حين اجمل وكيل المدعي عليه اعتراضه علي نتايج الخبره بعدم حضوره حين معاينه الخبير، واكتفي كل طرف بما قدم وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه وحجزت للدراسه، وفي جلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٠ه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) ومن خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها لم يظهر لدايره الاستيناف ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، بيد انها تصوب المبلغ المحكوم به بعدما جري اطلاع الخبير علي اعتراض المدعي عليه، وتقريره هذا التعديل، وقبوله من المدعي، ولم يبرز المدعي عليه ملاحظات ذات جدوي تحول من اعتماد نتايج الخبره، واضفاء القبول عليها، الامر الذي تغض معه الطرف عن نظر تحفظاته المرسله علي نتايج الخبير، وتقضي بتاييد الحكم الصادر في المنازعه مع تصويب المبلغ المحكوم به، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في المنازعه باعتباره مكملا له ومتمما. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٠ه. مع تعديل المبلغ المحكوم به الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٣٢.٩٥٣) ريال للمدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.