moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 439534718 لعام 1443ه المدعي: طلال بن حمد بن سالم القبساني هديل حمد سالم القبساني عبد الله حمد سالم القبساني هلا حمد سالم القبساني هاله حمد سالم القبساني هوازن حمد سالم القبساني هند محمد عبدالسلام الريو المدعي عليه: عبدالمحسن حمد سالم القبساني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد الجلسه التحضيريه في يوم الاثنين 26 / 12 / 1443ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعين؛ في حين تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه وردها عبر نظام تقاضي طلب المدعي عليه المقيد بالرقم (433940314) وتاريخ 25 / 12 / 1443ه والمتضمن اعتذاره عن حضور هذه الجلسه وطلبه تحديد موعدا اخر لظرفه الصحي وارفق اجازه مرضيه له لمده (5) ايام من تاريخ 25 / 12 / 1443ه صادره عن مستشفي القريات العام. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وتحديد موعد اخر لعقد الجلسه التحضيريه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في هذا اليوم الاثنين 3 / 1 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر/ عبد الاله بن حمدان بن هليل الشمري "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعين بموجب ارقام الوكالات التاليه: (434965217 – 435007929 – 435007468 – 435007127 – 435007084 – 435007400 – 435006996) والمخول له في جميعها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (38758) وتنتهي بتاريخ 24 / 11 / 1448ه. كما حضر المدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين ان رخصه محاماه مقيم الدعوي تنتهي بتاريخ 24 / 11 / 1443ه بينما هذه الدعوي مقامه بتاريخ 30 / 11 / 1443ه اي بعد نهايه رخصه المحاماه؛ وبسؤال وكيل المدعين عن هل قدم طلبا بتجديد رخصه المحاماه؛ ذكر بان رخصه المحاماه تم تجديدها بتاريخ 23/ 11 / 1443ه؛ واكد انه وكيل عن جميع المدعين سوي المدعيه هديل بنت حمد القبساني فقد فسخت وكالتها له. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعين الي هذه المحكمه والتي تضمنت ان: موكيله شركاء محاصين للمدعي عليه في مؤسسه عبد المحسن القبساني السجل التجاري رقم (...) وقد تم عقد الشراكه شفهيا. وطلب في ختام دعوي موكيله: اثبات ملكيه موكيله لعدد (17) حصه من راس مال المؤسسه. ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن عدد الحصص المراد اثباتها لكل واحد من موكيله؛ فذكر بانه قد دون عدد الحصص المشار اليها في الطلب اجبارا من نظام ناجز والا الصحيح هو ان للمدعيه هند بنت محمد بن عبد السلام عدد (24) حصه وللمدعي طلال بن حمد عدد (14) حصه وللمدعي عبد الله بن حمد (14) حصه وللمدعيه هاله بنت حمد (7) حصص وللمدعيه هوازن بنت حمد (7) حصص وللمدعيه هلا بنت حمد (7) وهو ما يطلب اثباتها لموكيله. ثم سالته الدايره ايضا عن قيمه كل حصه فذكر بانه لا يعلم ذلك وانما دخلوا شركاء عن طريق الارث بالمؤسسه قبل توزيعه ولم يدفعوا مبالغ لاجل الشراكه ؛ وعدد كامل حصص المؤسسه محل الشراكه (192) حصه. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته عن الدعوي اعمالا لما جاء في الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.) ثم عرضت الدايره الصلح بين طرفي الدعوي؛ فذكر وكيل المدعين ان موكيله يرفضون الصلح. وبطلب الاجابه من المدعي عليه وحصر دفوعه وطلباته؛ ذكر بان المؤسسه محل الدعوي هي ملك لوالده وقد سجلت باسمه من حياه مورثهم والت الي المدعين بما فيهم هو عن طريق الارث وهم شركاء فيها بالارث ولم يتم الاتفاق علي انشاء شركه محاصه؛ ولهم الحق في المؤسسه كلا حسب نصيبه الشرعي وليست حسب الحصص المدعاه. ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل كانت المؤسسه محل الشراكه باسم المورث او باسم المدعي عليه قبل وفاه المورث؛ فذكر بان المؤسسه محل الدعوي هي ملك للمورث الا انه قد سجلها باسم المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعين تحديد نطاق ادله موكيله ؛ ذكر بانه يستند الي الوكالات المرفقه والتي تم اصدارها بعد وفاه المورث لغرض انشاء شركه وفقا للمدون في الوكالات. ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعين بانه لا يعلم عن ذلك ويطلب مهله لمراجعه موكله لغرض التاكد من هذه الجزييه. فافهمته الدايره برفض طلبه استنادا الي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي الزمت المدعي بتحديد قايمه الشهود في الجلسه؛ فاكد علي طلبه مهله. وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاكد رفضها. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعين يهدفون من هذه الدعوي الي الحكم باثبات شراكتهم كشركاء محاصين في المؤسسه العايده للمدعي عليه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وفقا للتالي: 1- اثبات شراكه المدعيه/ هند بنت محمد بن عبد السلام بعدد (24) حصه من حصص المؤسسه. 2- اثبات شراكه المدعي/ طلال بن حمد بعدد (14) حصه من حصص المؤسسه. 3- اثبات شراكه المدعي/ عبد الله بن حمد بعدد (14) حصه من حصص المؤسسه. 4- اثبات شراكه المدعيه/ هاله بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسه. 5- اثبات شراكه المدعيه/ هوازن بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسه. 6- اثبات شراكه المدعيه/ هلا بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسه. وبما ان حقيقه النزاع الماثل ناشي عن اثبات شراكه متفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/ 1/ 1437ه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا للفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: فبما ان الثابت باتفاق اطراف الدعوي ان المؤسسه محل النزاع هي ملكا لمورثهم وانما سجلت باسم المدعي عليه في حياه المورث صوريا؛ والثابت ايضا مما ذكره وكيل المدعين ان موكيله شركاء في هذه المؤسسه عن طريق الارث؛ وبما ان المدعي عليه يقر بان المدعين شركاء في المؤسسه عن طريق الارث كلا بحسب نصيبه الشرعي وينكر الاتفاق علي انشاء شراكه محاصه وفقا للحصص المدعاه؛ وبما ان شركه المحاصه تثبت بجميع طرق الاثبات وفقا لما نصت عليه الماده (44) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات) وبما ان وكيل المدعين لم يقدم ما يثبت نشؤ اي اتفاق علي انشاء شراكه محاصه وما استند اليه من الوكالات الموكل بها المدعي عليه من الورثه ليس فيها ما يثبت نشؤ الاتفاق ابتداء وانما غايه ما فيها هو توكيل المدعي عليه بالتوقيع علي عقود التاسيس وهذا لا يستفاد منه انعقاد اراده الورثه علي انشاء شركه محاصه، لذا فان الدايره قد افهمت وكيل المدعين باحقيه موكيله بطلب توجيه اليمين الحاسمه الي المدعي عليه طبقا لاحكام الباب الثامن من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه الا انه رفض ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. وتشير الي ان حكمها الماثل منصب علي رفض اثبات شراكه المحاصه والتي تعد من شركات العقود وفقا لما اشير اليه في الاسباب مع ثبوت شراكه الورثه في المؤسسه شراكه املاك بموجب الارث كل بحسب نصيبه الشرعي؛ اذ بين شركات العقود والاملاك فرق فشركات العقود هي اجتماع في التصرف وشركات الاملاك والاموال هي اجتماع في الاستحقاق [كشاف القناع 8 / 476] ولا يلزم من عدم ثبوت شراكه العقود بين الورثه عدم ثبوت شراكه الاملاك. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439534718) وتاريخ 30 / 11 / 1443ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439534718 لعام 1443ه المدعي: طلال بن حمد بن سالم القبساني هديل حمد سالم القبساني عبد الله حمد سالم القبساني هلا حمد سالم القبساني هاله حمد سالم القبساني هوازن حمد سالم القبساني هند محمد عبدالسلام الريو المدعي عليه: عبدالمحسن حمد سالم القبساني الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من هذه الدايره، والمؤرخ في 18/2/1444ه - محل طلب التماس اعاده النظر الماثل-؛ والقاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا الصادر بتاريخ 5/1/1444ه القاضي برد الدعوي، للاسباب الوارده فيه، وتحيل اليه الدايره اليه وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ثم ان بعض المدعين في ثاني الحال قدما طلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه وتلخص بان الحكم محل الالتماس انتهي الي رد الدعوي مع وجود ادله وبينات مؤثره في الدعوي ولم ينظر فيها، وان الدايره لم تنظر الي ان محل اثبات الشراكه قد انتقل صوريا الي المدعي عليه، وان الحكم تضمن تناقضا حيث قررت عدم وجود شراكه، ثم اثبتت الشراكه بوجه مختلف، كما تضمن غشا وتدليسا من المدعي عليه، حيث ذكر بان المؤسسه مسجله باسمه قبل وفاه مورثهم، والصحيح ان المؤسسه الواقعه بحي الفيصليه بالقريات كانت باسم مورثهم، وهي المركز الرييسي، وفروعها، ومنها فرعان باسم المدعي عليه وكل تعاملاتها باسم مؤسسه حمد القبساني، وبعد وفاته قام المدعي عليه بنقل سجل باسمه ليحل محلها، وانه غش اثر علي حكم الدايره، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الدعوي. واحيل الطلب الماثل الي هذه الدايره، وحددت لنظره جلسه هذا اليوم الاربعاء 20/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، فحضرها عن المدعيين/ طلال بن حمد بن سالم القبساني، وهوازن حمد سالم القبساني وكيلهما/ عيد بن مقبل بن عويد القحطاني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (44664135) ووكاله رقم (44837185) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافاد الحاضر بان التماسه قدم عن موكيله المشار اليهما اعلاه فقط وهما (طلال وهوازن)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث يهدف المتقدم من طلبه الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 18/2/1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المتقدم اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم، ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها ؛ فهو خليق بعدم القبول؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم ب 18/3/1444ه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.