tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530274252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6db86fb-e168-47a6-b4a2-d4ae749e2961 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٩٠٢٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها. وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٣٧٠٧٩١٩) وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم سالت الدايره ممثله المدعي عن تحرير دعواها فارفقت ما نصه اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها، بتاريخ تقريبي في: ١٩/٠٦/٢٠٢٢، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مجموعه من اجهزه الحاسب الالي، بالاضافه الي انظمه تشغيل، وعليه؛ قامت موكلتي بسداد كامل مبلغ الاتفاق للمدعي عليها، والمتمثل بمبلغ اجمالي وقدره: ٧٥,٩٠٠ ريال سعودي، (خمسه وسبعون الفا، وتسعمايه) ريال سعودي، وفي المقابل؛ لم تف المدعي عليها بالاتفاق؛ فلم تقم بتوريد اي مما تم الاتفاق عليه.ثانيا: طالبت موكلتي المدعي عليها بفسخ الاتفاق، ورد مبلغه، وعليه؛ وافقت المدعي عليها، ووعدت برد كامل الدين الذي في ذمتها، واعادت جزءا منه، والمتمثل ب ١٨,٩٧٥ ريال، (ثمانيه عشر الفا، وتسعمايه وخمس وسبعون) ريال سعودي، بتاريخ: ٠٩/٢٠٢٢.ثالثا: طالبت موكلتي برد باقي المبلغ، وقابلتها المدعي عليها بتجاهل محاولات الاتصال، وانقطعت بشكل مطلق عن التواصل. اولا: الزام المدعي عليها برد باقي مبلغ الاتفاق، مبلغ وقدره: ٥٦,٩٢٥ ريال سعودي، (سته وخمسون الفا، وتسعمايه وخمس وعشرون) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لمماطلتها، والتي تسببت بشكل مباشر في تكبد العناء ومصاريف الشكايه؛ مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ريال، (ثلاثون الف) ريال وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الحواله البنكيه وعرض البيع المترجم والمراسلات البريديه، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين عدم وجود المراسلات البريديه فعقبت ممثله المدعي بانها سترفق هذه المراسلات بعد ترجمتها فاكدت عليها الدايره بان الارفاق يكون عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي وبناء عليه ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/١٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٣٨٩٣٢١٨)، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي والمتمثله في الحواله البنكيه وعرض البيع المترجم والمراسلات البريديه المترجمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦.٩٢٥) سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الحواله البنكيه وعرض البيع المترجم والمراسلات البريديه المترجمه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعي اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوي التي حضرها المدعي لاخذ حقه، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦.٩٢٥) سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.