tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 32 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-01 document_type=ruling entity=document_number:96b7ec75-4330-44ee-b2e9-5c15bbf35cd7 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 32 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبد العزيز بن عبد ﷲ العقيل رييسا
القاضي / عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي / احمد بن عبد العزيز السديري عضوا
وبحضور محمد بن علي الاحمدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي/ (...) تقدم بلايحه تضمنت بان بين موكله والمدعي عليه عقدا مبرما بتاريخ 1/7/1439ه علي استيجار معدات ثقيله وان البند السابع من العقد نص علي التحكيم حال النزاع ودون التوصل الي حل ودي، ويطلب الزام المدعي عليه الالتزام بهذا البند وتعيين محكم في موضوع النزاع، فتم تقييد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بتاريخ 11/2/1441ه، فتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لطرفيها، حيث حضر طرفا الدعوي وبعرض لايحه ادعاء المدعي علي المدعي عليه اجاب بانه لا يستطيع الاجابه علي اي تساؤل بخصوص هذه القضيه وانه ليس له ولا لمؤسسته اي فرع بالمدينه وان مقر اقامته جده، فافاد وكيل المدعي بانه لا مانع من اقامه الدعوي في جده.
(الاسباب)
لما كان المدعي يذكر في دعواه انه تعاقد مع المدعي عليه علي استيجار معدات ثقيله بمبلغ مالي وانه حدث نزاع بينهما ويطلب احالتهما للتحكيم وبما ان المدعي عليه لا يملك مقرا في المدينه المنوره وافاد بان محل اقامته في محافظه جده وبما ان المدعي وكاله لم يعترض علي ما ابداه المدعي عليه؛ فانه كان علي المدعي ان يقيم دعواه في بلد المدعي عليه حسب الماده (36/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي "ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه" ا.ه. لما كان ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي مكانيا وتقضي بذلك. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني بنظر القضيه التحكيميه رقم 32 لعام 1441ه بين مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق.
امين السر
محمد بن علي الاحمدي 
عضو
عبد العزيز بن علي الطويلعي
 عضو
احمد بن عبد العزيز السديري
 رييس الدايره
عبد العزيز بن عبد ﷲ العقيل