tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1828/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1438-07-15 document_type=ruling entity=document_number:25b99a52-7ff8-4f53-99cf-ae5c18342753 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1828/2/ق لعام 1437ه

المقامه من/ (...) 
ضد/ (…)

الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 15/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
بحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في 14/10/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها، في جلسه 25/4/1438ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه انه ورد للمدعي عليه بضاعه عباره عن اسلاك تربيط بمبلغ وقدره (115.000) ريال وان المدعي عليه استلم البضاعه ولم يسلمه حقه من المبالغ وطلب في نهايه دعواه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه مع تزويد المدعي بنسخه من رده، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/7/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاثه صفحات اكد فيها علي ما ورد في حكم المحكمه العامه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، وبعد دارسه الدايره للدعوي، والتامل فيها.، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال. مقابل بيع بضاعه عباره عن اسلاك تربيط، وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وحيث ان هذه العقود تعتبر من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان محل اقامه المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع: وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي اصاله في جلسه هذا اليوم اكد علي ما ورد في حكم المحكمه العامه حيث تضمنت وقايع الحكم بينه المدعي وهي شهاده الشاهد (…) وقد اداها امام فضيله الشيخ/ (…) القاضي بالمحكمه العامه بجده قايلا: (طلب مني (….) ان اخلص له اوراق حاويتين اسلاك تربيط في ميناء جده وقد قابلت المدعي عليه في قاعه (…) وادخل الحاويتين في مستودعاته التي خلف القاعه هذا ما لدي وبه اشهد)، وحيث ان فضيلته طلب من المدعي اداء اليمين المكمله لدعواه فحلف بالله قايلا: (والله العظيم ان المدعي عليه قد اشتري مني بضاعه عباره عن اسلاك تربيط قيمتها مايه وخمسه عشر الف ريال ولم يسدد من قيمتها شيء والله العظيم). هكذا حلف، وبما ان الشهاده واليمين قد اديت امام المحكمه العامه بجده وهي جهه قضاييه رسميه ومعتبره وحيث انها قد اثبتت ما ورد في صك حكمها رقم (361224304) المرفق صور منه في ملف الدعوي، وحيث ان النقض الصادر من محكمه الاستيناف علي حكم المحكمه العامه المشار اليه بعاليه كان سببه ان الدعوي في امور تجاريه بين مؤسستين تجاريتين وان المحكمه العامه لا تكون مختصه ولم يتطرق النقض للشهاده واليمين، فبناء علي ما سبق ذكره تعتبر الدايره الشهاده واليمين بينه موصله لدعوي المدعي وتاخذ بها، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.

لذلك:
حكمت الدايره بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، بان يدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 4423 لعام 1439ه

المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)

الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/7/1438ه في القضيه رقم 12702/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 20/1/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/9/1438ه.
دايره الاستيناف:
بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتخلص بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (115.000) ريال قيمه بضاعه عباره ان اسلاك تربيط.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك:
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12702/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال.
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.