moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449007598 لعام 1444 ه المدعي: علي محمد بن قاسم الفهاد المدعي عليه: شركه دكان افكار دوت كوم السعوديه التجاريه شركه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/01/27 ه، وفيها حضر المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه،وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72.795.40) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد اقمشه واحذيه ومستحضرات تجميل، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/02/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح،...، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيل المدعيه صادق عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 1444/02/18 ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل المدعي...، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/03/16 ه، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الملف المرفق من قبل وكيل المدعي فتبين صوره من محضر ضبط، فافهمته الدايره بارفاق الصك عبر النظام خلال خمسه ايام عمل من تاريخه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72.795.40) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد اقمشه واحذيه ومستحضرات تجميل، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بصحه المطالبه وذلك بموجب محضر الضبط المدون من قبل هذه الدايره للقضيه رقم 439168688، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفقا للبينات سالفه الذكر، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وصحه المطالبه وذلك بموجب اقرارها في محضر الضبط للقضيه رقم 439168688 والمؤرخ في 1443/08/20 ه والمتعلق بذات النزاع وذات الاطراف ونصه " وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وطلب من المدعي تقسيط المبلغ "، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه علي " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه "، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه،لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه دكان افكار دوت كوم السعوديه التجاريه شركه ذات شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي علي بن محمد بن قاسم الفهاد بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (72.795.40) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.