moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٧٠٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها المدعي تقلد عده مناصب اداريه وقياديه من بينها (رييس مجلس اداره شركه المدعي عليها)، وحيث تم عزله بصفته عضو مجلس ادارتها وعضو منتدب للجمعيه العموميه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٨ه، وفي ذات الجلسه تم ترشيحه وانتخابه لعضويه المجلس في دورته الجديده، وتم عزله مره اخري بدون اسباب بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٩ه، وحيث ان هذا الفعل قد اصاب المدعي باضرار ماديه ومعنويه ومنها (عزله من رياسه مجلس الاداره بشركه (...)). وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، والزامها باتعاب المحاماه. وفي جلسه عقدت حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب تعذر بعدم اطلاعه علي اللايحه، فجري تسليمه نسخه منها فطلب مهله للرد فامهلته الدايره، وافهمت وكيل المدعي بان عليه الرد، فاستعدا بذلك. وارفق وكيل المدعي عليها رده المتضمن ان اسباب عزل المدعي تمت وفقا للاجراءات النظاميه التي قررها النظام، ويطلب رد الدعوي. وارفق وكيل المدعي رده المتضمن انه سبق للمدعي عليها ان اقرت في واقعه عزل عضوين من مجلس الاداره وسببت بالاسباب ومن ضمنها انهم لم يقوموا بالمهام الموكله اللازمه التي تحقق مصلحه الشركاء، بل فرطوا في حقوقها، حيث ان اداء المدعي عليها المالي للسنوات التي تزامنت مع وقت شغل المدعي اقل بنسبه كبيره عن متوسط اداء الشركات في ذات الصناعه والنشاط، وتم ادارتها بشكل ضعيف بما لم يحقق مصالحها، كما ان من الاسباب المبرره لعزل المدعي هو قيام مجلس الاداره في اجتماعه المنعقد بتاريخ٢٠/ ٠٦/ ١٤٣٥ه بحذف مبلغ كبير وذلك من تكلفه المشروعات تحت الدراسه والاستثمارات الاخري من سجلات المدعي عليها لعام ٢٠١٤م، وهو ما تري معه المدعي عليها والمساهمين سوء اداره من المجلس السابق لاستثماراتها، وان الاصل في تحقق المسؤوليه في مثل هذه الوقايع انها مقيده بقيودها الوارده باحكام النظام الحاكم والمتمثل في نظام الشركات، والذي قد قيد التعويض في هذه الحالات بان يكون العزل لسبب غير مقبول او في وقت غير مناسب، الامر الذي يتطلب البحث والتحقق من سبب العزل. وفي جلسه اخري وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد وافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته الكترونيا، فاستعدا بذلك. وارفق وكيل المدعي جوابه وحيث لم يخرج مضمونه عما ذكره سابقا الا ان وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم العزل لاسباب مقبوله وهي قيد التحقيق من قبل النيابه وهي في وقت مناسب، والجواب علي ذلك بان الشكوي المقدمه لهييه سوق المال تم تقديمها بعد العزل ولا علاقه لها بالدعوي المنظوره. وفي جلسه اخري عقدت عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن توضيح اسباب العزل وبيناتهم علي ذلك وافهم بايداعها في مذكره، وعلي المدعي وكاله الاجابه ففهما ذلك. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان المدعي قيدت ضده القضيه رقم (٠٠٣٧٠٢٢٠١٩/ ١) بالنيابه العامه في الرياض من خلال الشكوي المقدمه من الشركه المدعي عليها، وعند مراجعه النيابه العامه لاستلام افاده عن هذه القضيه، كان الرد بان الافاده يتم توجيهها الي المحكمه في حال طلبها، وقيدت المدعي عليها ضد المدعي دعوي المسؤوليه برقم (٥٨٥٢) لعام ١٤٤١ه بالمحكمه التجاريه بجده، وهي قيد النظر حاليا، وصدر حكم في الدعوي رقم (٣٨٦٧) لعام ١٤٤١ه بالمحكمه التجاريه بالرياض، المقامه من احد اعضاء مجلس الاداره في المدعي عليها المعزولين، واقر فيها وكيل المدعي بان العزل جاء بطريقه نظاميه، وعليه رفضت الدايره الدعوي، وصدر حكم في القضيتين رقم (٣٧٨٥) لعام ١٤٤١ه ورقم (٤٠٤٠) لعام ١٤٤١ه المقامه من عضوي مجلس الاداره الذين تم عزلهم، وصدر قرار بوقف السير فيهما لحين الفصل في الشكوي المقدمه لدي النيابه العامه، وحيث ان المدعي كان يتراس منصب رييس مجلس اداره المدعي عليها، ورييس مجلس اداره (شركه (...)) الشركه التابعه للمدعي عليها، ورييس مجلس اداره مجموعه شركات (...) التي تعود ملكيتها للمدعي والتي تمتلك نسبه قدرها (٢٧%) من راس مال الشركه التابعه للمدعي عليها. وان اسباب العزل هي (استخدام اصوات الشركه المدعي عليها في الجمعيات العامه للشركه التابعه ضد مصالحها، حيث تتمثل في قيام المدعي وبقيه اعضاء المجلس السابق بتعديل النظام الاساسي للشركه التابعه بهدف حرمان المدعي عليها من القدره علي تعيين ممثلين لها في الشركه التابعه بعدد يتناسب مع ملكيتها في راس المال، وكانت الغايه من استخدام اصوات الشركه المدعي عليها هو تحقيق مصالح شخصيه في الشركه التابعه. الموافقه علي قرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركه التابعه المنعقده بتاريخ ١٣/ ?٢/ ٢٠١٧م بما هو مخالف لمصلحه المدعي عليها والمتمثله في تعديل الماده (١٧) من النظام الاساسي برفع النسبه المطلوبه لاصدار قرار عزل مجلس اداره الشركه التابعه الي (٧٥%) بدلا من (٥٠%)، وكذلك تعديل الماده (٣٥) برفع النسبه المطلوبه لاصدار قرار بتعديل النظام الاساسي من (٦٦%) الي (٧٥%) ، كونه يسيطر علي (٢٧%) من اسهم الشركه التابعه، بالاضافه الي ذلك خفض القوه التصويتيه لاصوات الشركه المدعي عليها من (٥٧.٤%) الي (٢٠%) سواء بالاصاله او بالنيابه. عدم ترشيح ممثلين للشركه المدعي عليها بمجلس اداره الشركه التابعه، واستخدام اصواتها في الجمعيه العامه للشركه التابعه بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠١٧م بانتخاب مجلس جديد يتكون من تسعه اعضاء دون تعيين ممثلين لشركه (...). قام المدعي بصفته رييس مجلس اداره الشركه التابعه، بتحريك دعوي قضاييه لالغاء قرار وزاره التجاره رقم (٤٠٨) المتضمن ابلاغ الشركه التابعه بتصحيح النظام الاساسي والغاء تعديل المواد (١٧ و٣٥) من نظامها الاساسي، وتم تكليف محامي مجموعه شركات (...) لتمثيل الشركه التابعه، واقر المدعي بان الشركه المدعي عليها (شركه (...)) صوتت علي هذه القرارات وانها علي علم بها. علما بان المدعي كان يراس مجلس اداره المدعي عليها والشركه التابعه. واخفي المدعي كثير من المستندات التي تعود لشركه (...)، ورفض تسليم القرار الصادر بتفويض مندوب المدعي عليها في الجمعيات العامه للشركه التابعه المحدد فيه صلاحيته في تمثيل الشركه المدعي عليها في الجمعيتين المنعقدتين بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١٧م و٧/ ٥/ ٢٠١٧م. قام المدعي بالتحفظ علي قرار مجلس اداره شركه المدعي عليها الحالي فيما يخص تاسيس شركتين تابعتين والتي اسستها لاهداف منها تحقيق مصالحها باستعاده القوه التصويتيه لها في الشركه التابعه، وهذا التحفظ يعتبر تضارب في المصالح بين كونه عضو مجلس اداره في شركه (...) وكونه طرف ذو علاقه بمجموعه شركات (...) ويسعي لتحقيق مصالح شخصيه سواء لشخصه او لاطراف ذوي علاقه مباشره به دون مراعاه لمصالح المدعي عليها. المراجع الخارجي (...) - للشركه المدعي عليها- تلقي معلومات من مجلس اداره الشركه التابعه والذي يراسه عضو مجلس اداره شركه (...) المدعي ويضم في عضويته ايضا كل من (...) و(...) تتعلق بعدم سيطره شركه المدعي عليها علي الشركه التابعه، ونتيجه لذلك قام المراجع الخارجي باخراج القوايم الماليه مع التحفظ عليها بعدم ابداء الراي مما ادي الي ايقاف تداول سهم الشركه المدعي عليها من قبل هييه السوق الماليه. قام المدعي بالتحفظ علي قرار مجلس اداره شركه (...) المتضمن الطلب من مجلس اداره الشركه التابعه توجيه دعوه لعقد جمعيه عامه عاديه لاعاده تشكيل لجنه المراجعه وهذا يؤكد استمرار المدعي في استغلال عضويه مجلس اداره شركه (...) لتحقيق مصالحه الشخصيه. قام المدعي برهن اسهم الشركه المدعي عليها في الشركه التابعه لصالح البنك (...) دون رهن اسهم كبار الشركاء الاخرين في الشركه التابعه مثل المؤسسه (...) وشركه (...) التابعه للمدعي، ودون الافصاح لعموم المساهمين عن هذه الخطوه الخطره الجوهريه التي تعرض الشركه المدعي عليها لمخاطر كبيره. استطاع المدعي وشخص اخر يدعي/ (...) الحصول علي مبالغ كبيره من الشركه التابعه تتجاوز (٧) سبعه ملايين ريال سنويا تحت مسمي عقود تنفيذيه اضافيه دون الافصاح عنها في تقارير شركه (...) والتي تشتمل علي القوايم الماليه للشركه التابعه، ودون التصويت عليها في الجمعيه العامه للشركه المدعي عليها. ان المخالفات التي ارتكبها مجلس الاداره السابق ومنهم المدعي تعد من الممارسات الضاره جدا علي الاستثمار في السوق الماليه السعوديه وفي البييه الاستثماريه في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام، كما تتضمن اعتداء علي اموال المساهمين بغير وجه حق، وتهدف الي تحقيق مصالح شخصيه، وقد حققت تلك الممارسات ضررا بشركه (...) ومساهميها، حيث نتج عن هذه التصرفات فقدان الشركه المدعي عليها السيطره علي شركتها التابعه مما ادي الي تحفظ المراجع الخارجي لشركه (...) (بعدم ابداء الراي)، وبناء عليه علقت هييه السوق الماليه تداول اسهم شركه (...)، مما الحق الضرر باكثر من (١٢.٠٠٠) مساهم وغير ذلك من الاضرار، مما الجا بعض المساهمين من تحريك دعاوي قضاييه ضد الشركه المدعي عليها بالمطالبه بالتعويض عن وقف تداول الاسهم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ .../.../...ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليها الاخير طلب مهله فافهمته الدايره ان عليه ايداع جوابه الكترونيا، وافهمت المدعي عليها وكاله الرد، فاستعدا الطرفان بذلك. وارفق وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها انه لا صحه لما اوردته المدعي عليها من اسباب العزل، وحيث عند تقديم طلب العزل من مجموعه من المساهمين وذلك للتصويت علي عزل مجلس اداره الشركه لم يذكر فيه اي اسباب، ولم تكن الجمعيه التي تشير اليها المدعي عليها انعقدت، فكيف يتم الاستشهاد بواقعه لاحقه علي طلب سابق، عدم وجود اسباب حقيقيه للعزل كما هو ثابت بالحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٧٢٩٨) لعام ١٤٣٨ه والقضيه رقم (٣) لعام ١٤٣٩ه والتي قضت بعدم وجود سبب مقبول للعزل وانتهي الي الزام شركه (...) المدعي عليها بنشر اعتذار في صحيفتين رسميتين عن قرار عزل عضو مجلس الاداره والزام الشركه بان تدفع للمدعي تعويض عن جمله ما لحق به من اضرار والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف، وان المدعي عليها اوردت اسبابا للعزل تختلف بالكامل عما اوردته سابقا في القضيه رقم (٧٢٩٨) لعام ١٤٣٨ه والقضيه رقم (٣) لعام ١٤٣٩ه، وان ما ذكرته بان المدعي قام بصفته رييس مجلس اداره الشركه التابعه بتحريك دعوي قضاييه لالغاء قرار وزاره التجاره رقم (٤٠٨) المتضمن ابلاغ الشركه بتصحيح النظام الاساسي والغاء تعديل المواد (١٧.٣٥)من نظامها الاساسي، وهذا الامر خلافا لكونه حق نظامي يستخدمه صاحب الصلاحيه للطعن في القرارات الاداريه، وان المدعي عليها سبق وان اقامت دعوي تجاريه قيدت برقم (٢٣٩٤) لعام ١٤٣٩ه بذات الاسباب وصدر فيها الحكم من المحكمه التجاريه برفض الدعوي، وحيث انها تنعي علي المدعي عدم قيامه بترشيح ممثلين عن شركه (...) في شركه (...) في الوقت الذي كان فيه اربعه اعضاء لمجلس الاداره مشتركين بين (...) و(...) وهو الامر الذي مكن المحاسب القانوني من اصدار قوايم ماليه موحده علي مدي عمر الشركتين. وجاء رد وكيل المدعي عليها المتضمن ان المدعي يستند للاحكام الصادره في الدعوتين رقم (٧٢٩٨) لعام ١٤٣٨ه و رقم (٣) لعام ١٤٣٩ه، ويكفي للرد علي هذا بصدور حكم في الدعوي رقم (٣٨٦٧) لعام ١٤٤١ه بالمحكمه التجاريه بالرياض ثبت من خلاله مشروعيه قرار الجمعيه العامه بعزل اعضاء مجلس الاداره، وحيث ان المدعي يخلط بين طلب عدد من المساهمين لدعوه الجمعيه العامه للانعقاد وبين قرارات الجمعيات العامه، وان حق العزل مقرر للجمعيه العامه وليس لعدد محدد من المساهمين، وادعاء المدعي بان تحريك دعوي الغاء قرار وزاره التجاره رقم (٤٠٨) بانه حق نظامي يستخدمه صاحب الصلاحيه للطعن في القرارات الاداريه مردود عليه وانه شارك في ادخال هذه التعديلات علي النظام الاساسي للشركه التابعه لكي تفقد المدعي عليها السيطره علي الشركه التابعه وتحقيق مصلحته الشخصيه لكون مجموعه شركات (...) تملك بالشركه التابعه ٢٧% واصبحت بهذا التعديل تملك النسبه المعطله لبعض قرارات الجمعيه التي تمس مصالحه الشخصيه، وانه كان رييس مجلس اداره المدعي عليها في ظل التصويت علي هذه التعديلات، واستخدم اصواتها في غير مصلحتها، وانه قرر في هذه الدعوي بان المدعي عليها علي علم بهذه التعديلات التي لا تصب في مصلحتها وان الغايه منها الاضرار بها، وحيث ثبت لدي هييه السوق الماليه الجرايم التي ارتكبها المدعي في حق المدعي عليها ولذلك تم احالته للنيابه العامه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل العزل الصادر في حق المدعي من مجلس الاداره مرتبط بالاسباب المتعلقه بالشكوي المقيده لدي النيابه العامه فاجاب قايلا نعم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان الشكوي وقعت بعد العزل، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قال نعم الشكوي بعد العزل ولكن الشكوي كانت بناء علي اسباب وقعت من المدعي فتقدمنا للنيابه بعد عزله هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم تضمن مذكرتهم الجواب بخصوص الشكوي المقيده لدي النيابه العامه فاجاب قايلا: نطلب مهله للجواب علي ذلك فافهمته الدايره بايداع جوابه، وللمدعي عليها وكاله تقديم الرد. وجاء رد وكيل المدعي عن سؤال الدايره والمتضمن بان ما يتعلق بقرار هييه السوق المرفق بمذكره وكيل المدعي عليها والاحاله الي النيابه العامه انه بسبب اشتباه في مخالفه فهي احاله لاحقه علي العزل وان الثابت امام الدايره ان وقت العزل لم يكن هناك اسبابا له، كما ان الاحاله بوجود اشتباه لم تصدر اصلا فضلا عن تقديم الشكوي لهييه السوق الماليه في حينه، فكيف يتم الاستشهاد بواقعه لاحقه علي طلب سابق. وجاء رد وكيل المدعي عليها بان المدعي يقر بصحه ما قدمته المدعي عليها من مستندات بانه تم احالته للنيابه العامه مع باقي اعضاء مجلس الاداره للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبه اليهم وفقا لما جاء بقرار هييه السوق الماليه، وقيام هييه السوق الماليه بصفتها الجهه الرقابيه علي الشركات المساهمه المدرجه باحاله المدعي للنيابه العامه يؤكد صحه ومشروعيه اسباب العزل لان هييه السوق الماليه لا تتخذ هذا القرار الا بعد التاكد من صحه المخالفات المنسوبه للمخالف، وان المدعي لم يثبت بان العزل لم يكن في وقت مناسب، وان ما قرره بان الاحاله الي النيابه العامه لاحقه علي العزل، فمردود عليه وان المخالفات المنسوبه للمدعي هي السبب في عزله واحالته للنيابه، ولا يشترط نظاما ان تتم الاحاله للنيابه ثم العزل، حيث قررت المدعي عليها عزل المدعي وباقي اعضاء المجلس بسبب المخالفات المنسوبه اليهم والذي جاء بناء علي قرار من الجمعيه العامه العاديه بتاريخ ١٤/ ?٦/ ٢٠١٧م وتقديم شكوي بالمخالفات لهييه السوق الماليه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، ثم سالتهما الدايره هل لديهما ما يريدان اضافته فقال وكيل المدعي نعم لدي رد علي البند الثالث من مذكره المدعي عليها وكاله الاخيره وهي ان مجلس الاداره الجديد بعد عزل موكلي عقد جمعيه للمساهمين للتصويت علي اقامه دعوي علي موكلي (واعضاء المجلس السابقين) وبالتالي ومن خلال وقايع الدعوي تبين بانه لم تكن متحققه ولم تتحقق حتي تاريخه فان المدعي عليها لم تقدم اسباب مقبوله وان كل اسبابها غير مقبوله وتوجب التعويض بنص النظام، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قال هذا كلام مرسل ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت ان الوقت غير مناسب وقت العزل وعزل المدعي جاء بناء علي الاسباب التي جاء ذكرها في مذكرتنا وقد ارفقنا سبب الاحاله للنيابه في المذكرات ويوجد اعلان في هييه سوق المال باحاله القضيه للنيابه وقد جري ايقاف عده قضايا مرفوعه من قبل المدعيين وقررا الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره الطرفين هل هناك دعوي بين الطرفين سبق ان نظرتها هييه السوق الماليه بحسب اختصاصها وهل هناك غرامه وقعت علي المدعي وما موجبها. وارفق وكيل المدعي جوابه علي سؤال الدايره بان المخالفات الوارده عليه كانت علي النحو التالي (فرض غرامه بقيمه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال علي رييس مجلس الاداره لجمعه بين منصب رييس مجلس الاداره ومنصب تنفيذي في الشركه خلال الفتره من ٢٢/٠٤/٢٠١٧م وحتي ١٤/٠٦/٢٠١٧م، وفرض غرامه ماليه علي مجلس الاداره لعدم الالتزام بوضع سياسه مكتوبه وواضحه لحالات تعارض المصالح الواقعه او المحتمله، وفرض غرامه ماليه علي مجلس الاداره لعدم الالتزام بتشكيل لجنه المكافات والترشيحات للفتره من ٢٢/٠٤/٢٠١٧م وحتي ١٨/٠٥/٢٠١٧م) ، وان المخالفات المفروضه علي اعضاء مجلس الاداره تم الحكم بالغاء ما جاء في قرار مجلس هييه السوق الماليه في الفقرتين (ا،ب) من قبل لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، ثم عدلت عن هذا الالغاء لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق التجاريه وبلغت اجمالي المخالفات علي المدعي (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والذي يتضح بان الغرامات المفروضه علي المدعي بسبب اخطاء اداريه ومختلف علي وقوعها حيث تم الغاء بعض ما جاء منها من قبل لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ولم تصل هذه المخالفات الي مخالفات جسيمه او ان تكون بسبب جنايي. وارفق وكيل المدعي عليها رده المتضمن بان المدعي لم ينكر وجود دعوي جزاييه ضده مع باقي اعضاء مجلس الاداره مقيده لدي النيابه العامه، وانه يخضع لتحقيق من قبل جهات رقابيه اخري بسبب الافعال التي ارتكبها في حق المدعي عليها والشركه التابعه، وان مشروعيه عزل المدعي وباقي اعضاء مجلس الاداره، وقد صدر حكم نهايي في الدعوي رقم (٣٨٦٧) لعام ١٤٤١ه والمستانف برقم (١٩٠٦) لعام ١٤٤١ه يؤيد ذلك، وانه لم يقدم صوره من الحكم الذي تم الاعلان عنه علي الموقع الالكتروني لهييه السوق الماليه بتاريخ ٦ /١٠/٢٠٢٠م، وانما اكتفي بشرح ما جاء بالاعلان، ويطلب من المدعي تقديم صوره من هذا الحكم للوقوف علي صحته، و ان الاعلان الذي تم نشره علي الموقع الالكتروني لهييه السوق الماليه هو نشر الحكم الصادر من لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق الماليه في التظلم من قرارات هييه السوق الماليه والتي تصدرها – قرارات الهييه – بصفتها جهه رقابيه علي الشركات المساهمه استنادا للماده (٢٢٠) من نظام الشركات، وتصدرها الهييه عند رصدها لمخالفات ارتكبت استنادا للماده (٢١٦) من نظام الشركات واحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، وان دور هييه السوق الماليه عند ارتكاب اعضاء مجلس الاداره للمخالفات المنصوص عليها في الماده (٢١١) و(٢١٢) من نظام الشركات هو تحريك الدعوي الجزاييه باحالتها للنيابه العامه (هييه التحقيق والادعاء العام) وفقا لاحكام الماده (٢١٥) من نظام الشركات، وتتولي النيابه العامه التحقيق في الشكوي، وهذا ما قرره الاعلان -محل استفسار الدايره – في الفقره قبل الاخيره منه، ولذلك تم قيد الشكوي لدي النيابه برقم (٠٠٣٧٠٢٢٠١٩/١) ومازالت تحت التحقيق، وان قرار تغريم المدعي وباقي الاعضاء المعلن عنه بالاعلان محل الاستفسار ليس له علاقه بالشكوي المقيده لدي النيابه العامه، والتي تطلب المدعي عليها وقف هذه الدعوي لحين الفصل فيها. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ثم سالتهما الدايره عن سبب عدم تقديم الحكم الصادر من لجنه الاوراق الماليه فاجاب وكيل المدعي عليها بان الحكم لم تكن (...) طرف فيه وهو بحوزه المدعي، وافاد وكيل المدعي بانه مستعد لارفاق الحكم ولكن علي بريد الدايره نظرا لكون الحكم فيه خصوصيه تجاه المدعيه فافهمته الدايره بان عليه ارفاق الحكم في تبادل المذكرات كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الحكم الابتدايي المشار له في مذكرته بالدعوي رقم (٣٨٦٧) لعام ١٤٤١ه فاستعد بذلك. وحيث ارفق الطرفين ما طلبته منهما الدايره في التبادل الالكتروني. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ولحاجه القضيه لمزيد دراسه رفعت للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه.، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال تمثل تعويضا لموكله جراء ما لحقه من اضرار ماديه ومعنويه بسبب عزله من منصب رييس مجلس ادارتها، وحيث دفع وكيلها بان العزل كان لاسباب مقبوله وان المدعي استغل عضويه مجلس ادارتها لتحقيق مصالحه الشخصيه، وان المدعي ادين بمخالفات وممارسات تخالف نظام حوكمه الشركات وغرم من قبل هييه السوق الماليه بارتكابها كما جري احاله الاعمال الصادره من المدعي اثناء عمله بمجلس الاداره للتحقيق من قبل النيابه العامه وما زالت منظوره، فاجاب المدعي بان الشكوي المقدمه والتي تم تحويلها للنيابه العامه تم تقديمها بعد العزل وليس لها علاقه بالدعوي الماثله ويتمسك بدعواه، وجاء رد وكيل المدعي عليها علي ان العزل جاء بناء علي الاسباب ذاتها حيث جري عزل المدعي ومن ثم قدمت الشكوي وهييه السوق الماليه بصفتها الجهه الرقابيه علي الشركات المساهمه المدرجه احالت المدعي للنيابه العامه وهذا ما يؤكد صحه اسباب العزل، والمدعي لم يثبت بان العزل لم يكن في وقت مناسب، وان ما قرره بان الاحاله الي النيابه العامه لاحقه علي العزل، فالصحيح ان المخالفات المنسوبه له هي السبب في عزله واحالته للنيابه، ولا يشترط نظاما ان تتم الاحاله للنيابه ثم العزل، وفي سبيل تثبت الدايره مما دار بين الطرفين طلبت الاطلاع علي ما صدر من قرارات قضاييه بخصوص ما تعلق في اصل الخلاف الدايره بين الطرفين فاطلعت الدايره علي القرار الصادر من مجلس هييه سوق الماليه برقم (٢٠١٨-٤٧-٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٩ه والمتضمن فرض غرامات ماليه علي المدعي ومجلس الاداره علي النحو التالي:- ا. فرض غرامه بقيمه مايه الف ريال علي رييس مجلس الاداره لجمعه بين منصب رييس مجلس الاداره ومنصب تنفيذي في الشركه خلال الفتره من ٢٢/٠٤/٢٠١٧ وحتي ١٤/٠٦/٢٠١٧م. ب. فرض غرامه ماليه علي مجلس الاداره لعدم الالتزام بوضع سياسه مكتوبه وواضحه لحالات تعارض المصالح الواقعه او المحتمله. ج. فرض غرامه ماليه علي مجلس الاداره لعدم الالتزام بتشكيل لجنه المكافات والترشيحات للفتره من ٢٢/٠٤/٢٠١٧م وحتي ١٨/٠٥/٢٠١٧م. كما اطلعت الدايره علي ما تقدم به المدعي من تظلم تجاه قرار هييه سوق الماليه امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه الابتداييه والذي اصدرت قرارها برقم ٢٥٨٢/ل/د١/٢٠١٩م لعام ١٤٤٠ه كما اطلعت الدايره علي ما انتهي اليه الامر عند لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق الماليه والتي نظرت قرار اللجنه الابتداييه علي قرار هييه سوق الماليه واصدرت قرارها برقم (١٩٣٩/ل.س /٢٠٢٠لعام ١٤٤١ه) والمتضمن رفض طلب المدعيين وتاكيد صحه قرار هييه سوق المال الوارد بعاليه وعليه وحيث انتهت لجنه الاستيناف بتاكيد صحه قرار مجلس هييه سوق الماليه علي فرض غرامات علي المدعي تجاه اعماله في مجلس الاداره وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان الاصل اضافه الحدث الي اقرب اوقاته وكون المدعي قد عزل لهذه الاسباب التي نهضت امام النظر القضايي والنظامي بوقت تالي لعزله لا يمكن بتر التصاق ما نهض من اسباب بقرار عزل المدعي اذ لا يوجد ما ينفي كون العزل حدث بسبب هذه الاسباب ولا يمكن بتر نسبت العزل لها وذلك بمجرد نفي وجود العلاقه بينهما ودون وجود اي توضيح يمكن ان ينقل نسبه العزل لغير هذه الاسباب الحقيقه والواقعه بالقرارات القضاييه كما لا يمكن الانتقال من اليقين الا الي يقين بنفسه كما قررته القواعد الفقهيه وعليه يتبين للدايره الي ان عزل المدعي من مجلس الاداره لا يشوبه ما يستوجب النظر الي تعويضه ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5287 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5.000.000) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه؛ بسبب عزله من منصب رييس مجلس الاداره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان الشركه محل الدعوي هي شركه مساهمه مدرجه في سوق هييه المال، وعليه يكون الاختصاص بنظر النزاع للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (495) وتاريخ 1442/08/24ه والمتضمن: (اولا: ان المقصود بالجهه القضاييه المختصه –المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين بعد المايتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28ه لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بالاحكام والقرارات النهاييه الصادره من المحاكم المختصه قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصله بالاحكام القضاييه الصادره عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيده امامها وقت نفاذه حتي الفصل فيها بحكم نهايي). (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/09/10ه، الصادر في القضيه رقم 4708 لعام 1441ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه؛ وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.