moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6734 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (…) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (…) وتاريخ 16/ 11/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "ان وقايع هذه الدعوي تتمثل في تبلغ المدعي عليها بوجود دعوي ضدها برقم 2509 وتاريخ 03/03/1440ه لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض مقامه من الشريك (…) والتي يطالب فيها بعزل مدير الشركه، كما تقدم بطلبين عاجلين بفرض الحراسه القضاييه ومنع المدير من السفر، وحيث ان موكلي مرخص للقيام باعمال الترافع كمحام وفقا للترخيص الصادر من وزاره العدل برقم (…) فقد طلبت المدعي عليها منه تمثيلها في هذه القضيه الي اعلي درجاتها لدي المحاكم علي ان تكون اتعاب موكلي مبلغ وقدره (200,000)ريال. فقام موكلي بتنفيذ جميع التزاماته بالتمثيل وصياغه اللوايح والمذكرات وتقديم الدفوع كما هو الواجب المهني حتي صدر الحكم الابتدايي في الطلب العاجل لصالح المدعي عليها بتاريخ 30/08/1440ه برفض الطلب العاجل بتعيين حارس قضايي علي الشركه، ثم اكمل موكلي التزاماته بحضور الجلسات حتي قرر الخصم تعديل دعواه عن عزل المدير وفرض الحراسه الي الزام الشريك بدفع مبلغ وحكمت الدايره بذلك ثم قامت المدعي عليها بفسخ وكاله موكلي مانعه له من اكمال التزاماته "، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الاحد8/ 6/ 1441ه حضر (…) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21/3/1440ه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وعلي طلبات المدعي تبين ان المدعي يحصرها بطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ (200.000) ريال وذلك مقابل ترافع موكله عن المدعي عليها في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم 2509 وتاريخ 03/03/1440ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون، ولكون طلب المدعي في هذه الدعوي ناشي عن الدعوي الاصليه المشار اليها انفا ومتفرع عنها، والدايره التي نظرت الدعوي الاصليه اعرف واقدر علي معرفه الاتعاب المستحقه عن تلك الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 1/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليها (…) بوكاله عن (…) بصفته مدير الشركه في شركه (…)، برقم (…) وتاريخ 11/06/1441ه فيما لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر الا انه لم يثبت لدي الدايره وصول رابط الدخول للجلسه للمدعي وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي بموعد الجلسه القادمه ورابط الدخول عليها، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 8/ 1/ 1442ه المرييه عن بعد حضر (…) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، برقم (…) وتاريخ 8/ 6/ 1441ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (…) السابق تعريفه، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي حيث ان موكله كان وكيلا عن المدعي عليها شركه (…) في الدعوي رقم 2509 في عام 1440ه الا ان شركه (…) فسخت وكالته قبل استكمال صدور الحكم القطعي في تلك الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي حيث ان تلك الدعوي مقامه علي (…) وليس للمدعي عليها صفه في تلك الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان تلك الدعوي اقيمت علي (…) بصفتها مديره لشركه (…) وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر في تلك الدعوي تبين ان موضوع الدعوي محاسبه (…) بصفتها مديره لشركه (…) علي تصرفاتها الاداريه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (2509) لعام 1440ه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعن قبول الدعوي فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي وكاله اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها، ولما كان من شروط قبول الدعوي انعقاد الصفه الصحيحه في اطرافها، وذلك باقامتها من ذي صفه وعلي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان يلزم احد بامر غير لازم عليه، واعمالا للفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت بان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه وبسماعها لاقوال المدعي عليها ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه؛ وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه مباشره بين اطراف الدعوي حيث ان موضوع الدعوي السابقه هو محاسبه (…) بصفتها مديره لشركه (…) علي تصرفاتها الاداريه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وحدد يوم الاحد25/ 1/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز رييس الدايره محمد بن علي السلطان