tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 1707 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-27 document_type=ruling entity=document_number:2cbbef29-80a8-49db-b6a7-acc2197ea93a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٧٠٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٧/٣/١٤٤٠ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجلها التجاري، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء، صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم ذكر انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بالخساير اللاحقه به بسبب اخلال المدعي عليه بالتزاماته في عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه، فافهم ببيان مقدار تلك الخساير وتقديم البينه عليها وبيان الالتزامات التي اخل بها المدعي عليه وتقديم البينه علي ذلك، وايداع جميع ما طلب منه في مذكره تودع بملف القضيه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه علي ان يستلمه وكيل المدعي عليه ويودع رده بتاريخ ٩/٤/١٤٤٠ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٨/٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان السابق تعريفهما وطلب وكيل المدعي عليه تاجيل نظر الدعوي ٤٥ يوما لوجود مساعي للصلح، ولكون المدعي عليه موقوفا ويصعب التواصل معه، ووافقه وكيل المدعيه علي ذلك علي انه اذا لم يتم الاتفاق علي الصلح يقدم وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣٠/٥/١٤٤٠ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مثل المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفه، وذكر وكيل المدعي عليه ان الصلح لم يتم وقدم مذكره جوابيه عن الدعوي زود خصمه بنسخه منها وافهم بايداع رده بتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ه علي ان يرد وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٠ه علي ان يرد وكيل المدعيه بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه وذكر انه لم يتمكن من تقديمها في الاجل المحدد وزود خصمه بنسخه منها وطلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موكله اجاب بانه موقوف في سجن الحاير، فقررت الدايره الكتابه الي السجن لتبليغه بالحضور، كما افهم وكيل المدعي بتبليغ مدير الشركه بالحضور، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما ولم يحضر المدعي عليه اصاله واطلعت الدايره علي خطاب التبليغ المرسل لاصلاحيه الحاير بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٠ه ولم يرد ما يفيد تبلغه وذكر موكله انه راجع اصلاحيه الحاير وافادوا بعدم وصول خطاب التبليغ اليهم وذكر ان موكله يريد متابعه القضيه بنفسه، وطلب اعاده التبليغ فاجيب لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٣/٨/١٤٤٠ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه برقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وتناقش الطرفان بينهما علي انهاء النزاع صلحا، ثم طلبا مهله لاتمام ذلك فاجابتهما الدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨/١٠/١٤٤٠ه ذكر الطرفان ان مساعي الصلح لم تتم، وقررا اكتفاءهما، وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره توجيه بعض الاسيله فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يزال موقوفا ولديه جلسه في هذه المحكمه غدا وطلب تاجيل القضيه لحضور الجلسه والاجابه عن اسيله الدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله وسالت الدايره الطرفين هل يرغبان الاستمرار في العقد ام يرغبان في فسخه والتحلل منه؟ فاجابا بانهما يطلبان فسخ العقد، واضاف المدعي عليه ان الشركه (...) صاحبه المنتج ابلغته شفهيا بفسخ العقد ولا يوجد خطاب رسمي منها بذلك كما انه لا يوجد وكيل اخر لها حتي الان، وقد عرضوا علي الطرفين الاستمرار في العقد مقابل دفع مبلغ (١٤٧.٠٠٠) ريال تقريبا فرفض ذلك لعدم القدره، وعقب وكيل المدعيه بان موكلته لم تقبل الاستمرار لكون الشركه (...) رفضت تزويد موكلته بالمستندات الداله علي قانونيه المنتج واللازمه لتسجيله براءه اختراع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل نفذ اي مشروع نتيجه التعاقد محل الدعوي؟ فاجاب بان موكلته كانت تعمل علي تسويق المنتج ولم تحصل علي اي عميل في الشهور السته الاولي، وبعد سته اشهر جلب المدعي عليه عده عملاء: الاول مسجد في الشمال، وقد اعطي المدعي عليه المدعيه اربعه جوالين عينات واجهزه حقن وتم تجربه المنتج علي المسجد مقابل ٣٤.٠٠٠ ريال اخذها المدعي عليه كامله، ونسبه المدعيه منها (١٣.٦٠٠) ريال تساوي ٤٠% وهو يطلب الزامه بهذا المبلغ، والتجربه الثانيه مدفوعه الاجر في حال النجاح وكانت مع وزاره (...) واضاف انه لا يعلم هل نجحت ام لا الا ان الوزاره لم تدفع اي مبلغ، والتجربه الثالثه في احد فروع مطعم (...) وقد تم تجربه المنتج بالعينات المجانيه مقابل (٢٣.٥٠٠) ريال تسلمتها المدعيه من المطعم كدفعه مقدمه تشكل نصف المبلغ، والباقي يستحق في حال التعميد بتنفيذ باقي الفروع، الا ان المدعي عليه لم يوفر العينات، وجاءت طلبات من عدد من العملاء لتجربه المنتج ورفض المدعي عليه توريد العينات الا بعد دفع قيمتها مقدما، ومن ثم بعثت المدعيه خطابا رسميا بالايميل للمدعي عليه بعد ١١ شهرا من العقد بطلب عينات عشره جوالين مدفوعه الاجر بشرط وصولها وتجربتها ونجاحها، ولم يوفرها المدعي عليه مع استمرار المدعيه في التدريب والتسويق طيله هذه المده، واضاف ان هذا هو اول امر توريد، فعقب المدعي عليه بان مبلغ المسجد استلمه وسيط هو الذي جلب المشروع ونسبه المدعيه منه ١٣.٦٠٠ ريال تساوي ٤٠% وانه مستحق للمدعيه. واضاف انه هو الذي جلب مطعم (...) وذلك في المعرض الذي اقامه للتسويق للمنتج قبل التعاقد مع المدعيه ثم زود المدعيه ببيانات الحضور للمعرض وهم اكثر من خمسين فتواصلت معهم المدعيه، واضاف انه لا يمكن للمدعيه ان تاخذ العينات منه مجانا وتاخذ مقابل تركيبها من مطعم (...) ولا تعطيه نسبته البالغه ٦٠% وقدرها (١٣.٨٠٠) ريال، وانه يطلب اجراء المقاصه ويتنازل عن مبلغ ٢٠٠ ريال من هذا المبلغ ليتساوي الدينان، واضاف انه وفر عينات بما فيه الكفايه ولا يمكن ان يستمر اكثر من ١١ شهرا في توفير العينات، ولا يصح قول المدعيه انه لم يوفر لهم التدريب، ويكذب ذلك وجود شهاده انجاز من مطعم (...) مقدمه من المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه متي تواصل مع الشركه (...) فاجاب بانه تواصل معها بعد العقد مباشره بغرض التدريب فقط ولم يتواصل بشان وجود المستندات، وبعد التواصل مع الشركه (...) تبين ان المنتج مسجل كملكيه فكريه ولم يسجل كبراءه اختراع ولا يوجد له شهاده منشا، فعقب المدعي عليه بان عقده مع الشركه (...) موثق من عمده (...) والقنصليه السعوديه في (...)، وعقب وكيل المدعيه بان هذا صحيح الا ان ذلك لا يكفي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم بترويج وتوزيع منتج تحسين اداء اجهزه التبريد بموجب عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٦.٣٧٣.٤٧٩) ريالا تعويضا عن الخساير اللاحقه بها بسبب اخلاله بالتزاماته المبينه في البند الثامن من العقد، ولما كان المدعي عليه ينكر اخلاله بالتزاماته في العقد ويدعي وقوع الاخلال من المدعيه، ولما كانت الدايره بعد دراسه العقد والتزامات طرفيه ومذكرات كل منهما ومناقشتهما في ذلك لم يتبين لها وجود الاخلال المؤثر من احد طرفيه، وعدم مسؤوليه احدهما بمفرده عن خساره المشروع، ومن ثم فانه لا يحق لاحدهما الرجوع علي الاخر، واما ما ذكرته المدعيه من عدم التزام المدعي بتامين البضاعه المطلوبه والقيام باعمال الدعايه والتدريب وتقديم شهاده براءه اختراع للمنتج ومستنداته القانونيه، فان الثابت ان المدعيه قد تواصلت مع الشركه (...) صاحبه المنتج من اول التعاقد وانها علي علم بحقيقه علاقه المدعي بها ولم تعترض علي ذلك واستمرت في تنفيذ العقد ولم يكن عدم وجود تلك المستندات عايقا عن تنفيذ العقد، كما ان مباشرتها للعقد قبل توفر تلك المستندات يسقط حقها في المطالبه بما يترتب علي ذلك، كما ان الثابت ان المدعيه قد ركبت المنتجات لدي بعض المستفيدين باستخدام العينات المجانيه وتلقت شهاده انجاز مما يقطع بحصولها علي التدريب الكافي، كما ان المدعيه لم تطلب توريد العينات المدفوعه الا بعد احد عشر شهرا من بدء التعاقد وقد كان طلبها مشروطا، ومن ثم فان المدعي لا يكون ملزما بتنفيذه عرفا اذ ان عجز المدعيه عن جلب العملاء مع استخدامها العينات المجانيه مده احد عشر شهرا يعفي المدعي عليها من الاستمرار في توفير العينات المجانيه وان لم ينص في العقد علي مقدار العينات المجانيه ومده توفيرها الا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما ان طلب التوريد الذي تقدمت به المدعيه قد علقت السداد فيه علي وصول المنتج وتجربته ونجاحه وهذا يخالف المفهوم من طلب التوريد وفق الفقره (ا) من البند الثامن من العقد فلا يكون المدعي عليه ملزما بتنفيذه. كما ان المدعيه قد ذكرت في تمهيد العقد ان لديها الخبره والباع الطويل في تسويق جميع انواع غازات التبريد وانها معتمده لدي جهات عديده علي مستوي المملكه ولديها فريق عمل متكامل... الخ ولم تقدم ما يثبت صحه ذلك، بل الظاهر من فشلها في تسويق المنتج وعدم جلبها لاي عميل طول مده العقد انها شريكه للمدعي عليها في المسؤوليه عن فشل المشروع. ولما كان الطرفان لا يرغبان الاستمرار في العقد، ويطلبان فسخه فان الدايره تجيبهما لذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: فسخ عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه. ثانيا: رفض الدعوي. وحدد يوم الاربعاء ٢٧/١٢/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٥٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد امتياز والمطالبه بالتعويض وقد اعترض الطرفان علي الحكم، وطلب وكيل المدعيه في اعتراضه تكليف جهه مختصه لتقييم وحصر الاضرار الواقعه علي الشركه نتيجه اخلال المدعي عليها ببنود العقد.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من الطرفين اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ه في القضيه رقم: ١٧٠٧ لعام ١٤٤٠ه، القاضي بما يلي اولا: فسخ عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٨ ه، ثانيا: رفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.