tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630424175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:60f99079-7609-4289-b0bc-23bb557cd582 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٧٨٥٩لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه) عدد (١) (توريد ادويه ومنتجات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٥٨٦.٣٦) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد وتصدير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد و كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٥٨٦.٣٦) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٨/٥/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م، وعلي اثر ذلك حررت اتفاقيه فتح حساب عميل والتي تضمنت قيام موكلتي، بتوريد ادويه ومنتجات طبيه عباره عن (بيع منتج ايفا+ فورتي + اميوليند+ بولر لودو + اكواسول + ديسترولاك اودو) -الموضحه في كشف الحساب -، وذلك للمدعي عليها وفق الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقيه (مرفق ١ - عقد اتفاق)، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه تلك المنتجات خلال ٩٠ يوما من تاريخ الاستلام، ولم تقم المدعي عليها بدفع ما عليها من التزام حتي تاريخه. البينات والمستندات: بينتنا علي ذلك ما ورد في كشف الحساب التفصيلي المرفق و المختم من قبل الطرفين والذي يبين الرصيد الختامي لصالح موكلتي لغايه الكشف عن الادويه والمنتجات الطبيه بمبلغ وقدره (٤٤,٥٨٦,٣٦) اربعه واربعون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله (مرفق ٢ - كشف حساب)، لم تسدد المدعي عليها منه شييا حتي تاريخه. الطلبات:وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٤,٥٨٦,٣٦) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤,٤٥٨,٣٦) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله اتعاب محاماه. والله الموفق،" فافهمته الدايره بان الطلب التي ستنظره الدايره هي الموجود في صحيفه الدعوي الاصليه وان الطلبات العارضه تقدم الكترونيا حسب الخانه المخصصه لها سواء في وقت الجلسه او خارجها ففهم ذلك وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب المتضمن ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو ذات مبلغ المطالبه والمذيل بمصادقه المدعي عليها بختمها وتوقيعها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفه مبلغا قدره اربعه واربعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن ان المتبقي في ذمه المدعي عليها لقاء توريد البضاعه محل الدعوي ذات مبلغ المطالبه، وقد تم تذييل الكشف بمصادقه المدعي عليها بختم وتوقيع منسوب لها، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضورها والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، واذ ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان كشف المصادق عليه من المدعي عليها هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره اربعه واربعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله (٤٤.٥٨٦.٣٦)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.