moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5357 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 17/03/2012م تعاقد موكلي/ (...) مع مؤسسه (...)، علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال حفر وتمديد وردم وتركيب مناهيل لشركه (...)، وقد قام موكلي بتنفيذ تلك الاعمال في كل من خميس مشيط وجازان والباحه، وقام المدعي عليه بتحرير عدد (6) مخالصات ماليه لصالح موكلي يقر فيها بمبلغ اجمالي وقدره (989,569.18 ريال)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد تلك الاموال حتي تاريخه رغم وجود المخالصات وما يفيد انتهاء الاعمال الموكول بها موكلي. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مجموع المخالصات المستحقه مبلغ وقدره 989.569.18 ريال، وسداد مصاريف واتعاب التقاضي مبلغ وقدره 197.914 ريال نظير الجاء موكلي رفع هذه الدعوي بغير وجه حق؛ ليصبح المجموع هو 1.187.483 مليون ومايه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا. وفي جلسه 05/07/1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 02/09/1440ه موعدا لنظرها وفيها قدم وكيل المدعي عليها دفعا بعدم جواز نظر الدعوي لشمول العقد المبرم بين الطرفين علي شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت اجلا للرد كما طلبت منها الدايره تقديم كامل العقد المبرم بين طرفي الدعوي فاستعدت بهذا. وفي جلسه 20/11/1440ه ذكرت وكيله المدعي بان العقد مكون فقط من صفحتين وفقا لما هو معه في ملف الدعوي فيما عقب وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح وان العقد مكون باكثر من صحيفتين وانه يتضمن شرط التحكيم فطلبت منه الدايره اثبات ذلك وافهمته الدايره في انه ان لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقدم دفعا في الموضوع فان الدايره تعد ذلك نكولا وهذا وقد افهمت الدايره وكيله المدعي باحضار اصل العقد فاستعدت بذلك. وفي جلسه 29/11/1440ه قدمت وكيله المدعي اصل العقد وكان مكون من صفحتين ولم يتضمن شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت طلب اليمين النافيه علي كون العقد مكون من صفحتين فقط وان العقد لم يتضمن شرط التحكيم فافهمته الدايره بالرد علي موضوع الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 02/02/1441ه حضرت وكيله المدعيه كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها ما ترغب باضافته اكتفت بما قدمت. ثم حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره من ثلاث صفحات ومرفقاتها جاء فيها ما نصه: (ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، وحقيقه ما حصل يتمثل في النقاط الاتيه: 1- ان شركه (...) تعاقدت مع الشركه (...) لعمل مشاريع البنيه التحتيه لشركه (...)، وكانت هذه الشركه ضمن عده شركات تعاقدت معها شركه (...) لعمل البنيه التحتيه، بعد ذلك وقعت موكلتي مؤسسه (...) مذكره تفاهم مع الشركه (...) لتكون وسيطا لاحضار مقاولين يقومون بالتعاقد المباشر مع الشركه (...) للعمل في مشاريع البنيه التحتيه لشركه (...). 2 -حضر المدعي عليه لموكلتي عندما علم ان لدي موكلتي مذكره تفاهم مع الشركه (...)، وطلب ان يتعاقد مع الشركه المذكوره في احد مشاريعها لشركه (...)، وبالفعل اوصلت موكلتي المدعيه بالشركه (...) وموكلتي افهمت المدعيه ان مؤسسه (...) مجرد وسيط وان اي مبالغ تدفع للمدعيه تكون عن طريق الشركه (...) وليس عن طريق موكلتي، وبالفعل تم ذلك بين المدعيه والشركه (...) وليس شركه (...) كما ذكرت المدعيه، وبذلك انتهي دور موكلتي، وموكلتي لم تتعاقد علي هذا المشروع وتقم باي عمل تجاهه فهي مجرد وسيط. 3- قبل ان تتعاقد المدعيه مع الشركه (...) جري افهام المدعيه بان الشركه (...) تشترط مده عمل العقد اربعه اشهر ونصف واذا لم تلتزم المؤسسه المدعيه بعمل المشروع في هذا العقد خلال المده المحدده فلا تستحق اي مقابل ويطبق بحق المؤسسه المدعيه غرامه التاخير ففهمت ذلك واقدمت علي التعاقد بعد ان رضيت بذلك. 4- المؤسسه المدعيه لاجل تنفيذ المشروع كان لابد لها من الحصول علي التراخيص اللازمه من البلديه لاجل ذلك، ولو كان المشروع هو لموكلتي وتعاقدت به مع المدعيه لكانت التصاريح صدرت باسم موكلتي وهذا ما لم يحصل بل جميع التصاريح صدرت باسم المدعيه، والدليل علي ذلك ما ارفقته المدعيه ضمن لايحه الدعوي المقدمه من خطابات موجهه من شركه (...) لبلديه (...)، حيث تضمن طلب الشركه (...) الترخيص للمؤسسه المدعيه كونها متعاقده مع شركه (...)، وهذا يؤكد ان موكلتي مجرد وسيط وليس لها علاقه بالمشروع. 5- المدعيه لم تنهي المشروع في المده المحدده والدليل علي ذلك انها لم تحصل علي اخلاء طرف للتراخيص التي حصلت عليها الا في تاريخ 17/07/1436ه حسب الخطاب الموجه من بلديه (...) لشركه (...)، بينما نص العقد الذي بين المدعيه وموكلتي ان مده المشروع ينتهي في 31/07/2012م الموافق 12/09/1433ه، ونلاحظ ان المدعيه لم تحصل علي اخلاء الطرف الا بعد هذا التاريخ بحوالي ثلاث سنوات فتتحمل المدعيه بذلك غرامه التاخير الحاصله عليها. 6- ان العقد بين موكلتي والمدعيه تضمن ان اي مبالغ تدفع تكون للمدعيه وعليه لم تستلم موكلتي اي مبالغ تخص هذا المشروع او غيره قامت به المدعيه، واذا كان يدعي ذلك فعليه الاثبات، مما يؤكد ان موكلتي مجرد وسيط كما ذكرت سابقا. 7- المدعيه بعد ان حصلت علي التراخيص اللازمه باسمها لهذا المشروع لشركه (...) عن طريق (...) ليس امامها سوي ان تكمل المشروع لتحصل علي اخلاء الطرف من الجهه الحكوميه التي اعطت الترخيص للمدعيه او تنسحب علي ان تعيد موقع المشروع كما كان واذا لم تفعل يتم وضع المدعيه ضمن المقاولين المتعثرين وبالتالي لا يرخص لها مستقبلا في حال رغبت الحصول علي الترخيص لاي مشاريع تقوم بها، ولاجل تفادي ذلك اكملت المشروع بعد انتهاء المده اللازمه له بوقت طويل، واقفلت التراخيص وحصلت علي اخلاء الطرف حسب ما هو في المرفق رقم (2،3)، وبعد ذلك قامت برفع هذه الدعوي علي موكلتي لتعويض خسايرها والتي ليست موكلتي طرفا ولا سببا فيها، والدليل ان جميع الفواتير التي ارفقتها المدعيه صادره من شركه (...) ومصادق عليها من مقاول الباطن (...) وليس لموكلتي اي ذكر او علاقه بهذه الفواتير مما يؤكد ان موكلتي مجرد وسيط، ولو كانت موكلتي هي المسؤوله عن المشروع لصدرت الفواتير والمستخلصات علي الورق الرسمي للمؤسسه موكلتي، وهذا ما لم يكن، بل الفواتير التي قدمتها المدعيه شاهده علي ذلك، كما في المرفق (رقم 4)، بل ان المستخلصات التي ارفقتها المدعيه تتضمن في اعلاها ما نصه: (اسم المشروع: (...)، وهي مستخلصات محرره علي اوراق المؤسسه المدعيه، ولو كان لموكلتي علاقه بالمشروع لكانت الفواتير صادره باسمها ولكن المدعيه لم تقم بذلك لعلمها انه ليس لموكلتي علاقه بالموضوع، ولان المدعيه لو وضعت اسم موكلتي علي الفواتير لم تستحق الصرف لها من لدي الشركه التي تعاقدت معها المدعيه مما سبق يتضح عدم علاقه موكلتي بما تدعيه المدعيه ولذلك تطلب موكلتي الاتي: 1- رد دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه، وصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحه دعواها ولعدم علاقه موكلتي بما تدعي المدعيه. 2- الحكم علي المدعيه بدفع اتعاب القضيه بمبلغ (200.000) مايتي الف ريال). وفي جلسه 20/04/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ترجمه العقد فطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيله المدعي عمن كان يستلم مستحقاته فذكرت بان من كان يسدد للمدعي هو المدعي عليه وطلبت مهله لتقديم البينه. وفي جلسه 03/06/1441ه قدم وكيل المدعي ما طلبت منه الدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي جلسه 17/07/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه. وفي 15/11/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 60 الف ريال والثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 80 الف ريال والثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 30 الف ريال كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما اختيار خبير خلال سبعه ايام. وفي جلسه 20/01/1442ه ذكر وكيل المدعي بان الخبير قد وافق علي تخفيض اتعابه بمبلغ (30.000) ريال وان موكله سيقوم بسداد كامل الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها مع تحميلها اتعاب الخبره والمحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وثماني عشره هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي صحه مطالبه المدعي وذلك وفقا للاتي: 1- صدور عدد (6) فواتير بقيمه 1.622.673.19 ريال. 2- وفقا للايداعات للمبلغ المسدد بقيمه 598.240 ريال 3- المدعي نفذ الاعمال المطلوبه ولم تقدم المدعي عليها اي ملاحظات علي المشروع وفقا للاستلامات واصدار شهادات خلو طرف من شركه (...) وبلديه (...). 4- كما تم سداد اخر مبلغ بتاريخ 15/07/2015م اي بعد انتهاء العمل باكثر من سنتين حيث ما ادعته المدعي عليها غير صحيح بان العمل غير مكتمل ولا يحق للمدعي المطالبه باي مبلغ اخر. 5- وجود تقرير الاعمال؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بواقع 10% من المبلغ المحكوم به لظهور مماطله المدعي عليها في الجواب وفي دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه تعويضا للمدعيه عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعي علها في اداء الحق الذي عليها، وتحميلها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 1.024.433 مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 102.443 والتي تمثل اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2153 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (989.569.18) ريال يمثل قيمه تنفيذ اعمال حفر وتمديد للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (1.024.433) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (30.000) ريال اتعاب الخبير. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (102.443) ريال اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم سالت الدايره المدعي عن مطالبته المدونه في لايحه الدعوي بمبلغ (989.569.18) ريال وان المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال فذكر وكيل المدعي انه وجد خطا من قبل موكلته في جمع المبلغ حين رفع الدعوي، والصحيح ما انتهي اليه الخبير وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان الظاهر من لايحه الدعوي ان مطالبه المدعي بمبلغ (989.569.18) ريال والدايره الابتداييه قد حكمت بما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ (1.024.433) ريال وهو اكثر من مطالبه المدعيه، وبما ان المدعي هو اعرف بمستحقاته وقد حددها بالمبلغ (989.569.18) ريال فان دايره الاستيناف تعدل اسباب الحكم ومنطوقه والحكم للمدعي بهذا المبلغ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/3ه الصادر في القضيه رقم 5357 لعام 1440ه مع تعديل منطوقه ليكون كالاتي: اولا : الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (989.569.18) تسعمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله. ثانيا : الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. ثالثا : الزام (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي