tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630200592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-07 date_hijri=1446-03-02 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:79d8f818-b7a1-4a90-afa1-d65df8d35d89 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٨٨٦٠لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢-٠٣- ١٤٤٦ه، وفيها حضر: (...)، رقم الهويه (...) بصفته ممثلا للمدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٥ه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١١٢٢٥٦٢٧٨)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها. وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره: بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها،
وبالاذن للمثل المدعيه ادعي بما نصه : انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات ومعطرات) عدد (٥٠) (٥٠ كرتون منظفات ومعطرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعه الاف وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩,٦١٨.٨٩) تسعه الاف وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف مطابق ومختوم)..
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعه الاف وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، هذه دعواي.
ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) هكذا ادعي.
واضاف قايلا: بينتي علي الدعوي تنحصر في كشف الحساب المرفق في الدعوي. والممهور بختم منسوب للمدعي عليها يتضمن السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٧-٤-٢٠٢٤م بمبلغ قدره ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، وقد سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره ( ٣٦٠٦.٨١) ريال والمتبقي في ذمتها هو المبلغ محل الدعوي و قدره (٩٦١٨.٨٩ ) ريال، ثم اضاف ممثل المدعيه قايلا: اكتفي بما قدمت. عليه: قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
\لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تؤسس دعواها علي انها وردت للمدعي عليها بضاعه (٥٠ كرتون منظفات ومعطرات) ابتداء من ١٤٤٤/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره: ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره: ( ٣٦٠٦.٨١) ريال، وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره: (٩,٦١٨.٨٩) تسعه الاف وست ميه وثمانيه عشر ريالا و تسع وثمانون هلله. مقدمه في سبيل صحه دعواها مطابقه علي كشف الحساب المرفق في الدعوي والممهور بختم منسوب للمدعي عليها يتضمن السحل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٧-٤-٢٠٢٤م بمبلغ قدره ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، استناد الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 
ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل صحه المستند وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم مذكره الدفاع رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمته المدعيه عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...)، رقم هويتها الوطنيه (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعه الاف وست ميه وثمانيه عشر ريالا و تسع وثمانون هلله.