moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432261 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ(...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 29 / 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بالموعد؛ وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ارفاق ما يثبت اللجوء الي المصالحه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب: انها وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه الالكتروني انتهي فيها الي المطالبه بباقي راس مال موكله اضافه الي الارباح، ثم افهمت الدايره الحاضر بضروره ارفاق لايحه محرره يرفق بها باقي البينات عبر بوابه ناجز ومنها الكشوفات التي تثبت ربح المدعي عليه من هذه الشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه 28 / 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ذكر الحاضر عن المدعي انه تم ارفاق لايحه دعوي محرره عبر تبادل المذكرات بتاريخ اليوم جاء فيها ما يلي: (ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 25 / 4/ 1437ه علي ان يقوم موكله بدفع مبلغ وقدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ويقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ في بيع الاجهزه الكهرباييه مقابل ربح لموكله مقداره ثلثين والمدعي عليه الثلث من الربح، وقد سلم موكله كامل راس الي المدعي عليه، وقد قام بزياده راس المال استنادا علي البند الثاني من العقد بمبلغ اجمالي قدره: (126,736) مايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، من خلال حسابات موكله الاخري لدي المدعي عليه وذلك علي النحو الاتي: 1-مبلغ وقدره: (45,294) خمسه واربعون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال، وذلك بتاريخ 8 / 5/ 1438ه من خلال حسمها وتحويلها من ارباح حساب رقم (...). 2-مبلغ قدره: (60,933) ستون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وذلك بتاريخ 13 / 6/ 1439ه من خلال حسمها وتحويلها من ارباح حساب رقم (...). 3-زياده راس المال بمبلغ قدره: (20,509) عشرون الف وخمسمايه وتسعه ريالات، وذلك بتاريخ 30 / 5/ 1440ه من خلال حسمها وتحويلها من ارباح حساب رقم (...)، ليصبح اجمالي راس المال مبلغ وقدره: (276,736) مايتان وسته وسبعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال. وقد قام المدعي عليه بتسليم موكله جزء من راس المال وقدره: (224.000) مايتان واربعه وعشرون الف ريال، ولم يسلم باقي راس المال وتقدم بدعوي ضده مستقله عن هذه الدعوي، وقد تضح لموكله من خلال كشف الحساب رقم (660) الخاص بالعقد محل الدعوي ان اجمالي الارباح للعقد مبلغ قدره: (541,343) خمسمايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، ولم يتم تسليم موكله منها الثلثين مما الجاه الي رفع هذه الدعوي. وافاد بان المدعي عليه امتنع عن تسليم موكله نصيبه من ارباح العقد سالف الذكر وقدرها: (360,895) ثلاثمايه وستون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، مخالفا بذلك البند الخامس من العقد الموقع بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكله اي ارباح تخص العقد محل الدعوي وهو المسؤول عن الحساب وحيث يثبت كشف الحساب وجود رصيد اجمالي ارباح قدره: (541,343) خمسمايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال؛ فهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح العقد مبلغ قدره: (360,895) ثلاثمايه وستون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وارفق اسانيده.)، ثم طلب الحاضر عن المدعي عليه مهله لتقديم رده فافهم بتقديم جوابه خلال عشره ايام ثم تبادل مذكرات بمده مماثله. وفي تاريخ 3 / 1/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: ان اصل مبلغ الشراكه بين الطرفين مبلغ قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وقد استلمها المدعي كامله بالاضافه لمبلغ قدره: (74,000) اربعه وسبعون الف ريال من الارباح وفق اقرار بلايحته وما ذكره المدعي بلايحه دعواه من كون راس مال الشراكه قدره: (276,736) مايتان وسته وسبعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال غير صحيح، والصحيح ان راس المال مبلغ قدره: (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وكافه المبالغ التي تم اضافتها الي راس المال هي ارباح لذلك المبلغ، كما ان المدعي عليه تعرض للخساره بسبب تعثر المدينين وعدم امكانيه استكمال المطالبات ورفض المدعي تقديم مطالبات باسمه، حيث ان معظم المدينين متعثرين في السداد ولا يمكن للمدعي عليه تقديم مطالبات اذ تم ايقاف جميع الطلبات القديمه ومنعه من تقديم طلبات جديده بسبب كثره المطالبات، وقد طلب من المدعي تقديم مطالبات باسمه ورفض، ويوجد لديه سندات لامر باسمه المدينين بمبلغ قدره: (103,000) مايه وثلاثه الاف ريال، وهو الامر الذي تسبب في عدم امكانيه مطالبتهم بالمبلغ، لاسيما كونه الوحيد صاحب الحق في ذلك في المطالبه وطلب حسم هذه المبالغ من ارباحه وان المدعي عليه مستعد لتسليمه السندات للمطالبه بها، كما ان المدعي عليه صدر ضده القرار رقم: (316/1442) من لجنه فض المنازعات التمويليه بغرامه بمبلغ قدره: (80,000) ثمانون الف ريال بسبب تلك المطالبات وهي تضاف الي خسايره في ذلك العقد. واكد علي ان المدعي استلم كامل راس المال وقدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وارباح قدرها: (74,000) اربعه وسبعون الف ريال، ولا يستحق اي مبالغ اخري وكافه المبالغ الموجوده بالكشوف هي لدي المدينين المتعثرين وليست مبالغ حقيقيه ولا يمكن تحصيلها فعليا الا بمعرفه المدعي او عن طريق اصدار وكاله لمعقب لتحصيلها وفق المنصوص عليه في البند (13) من العقد ومما تصبح معه الدعوي الماثله غير قايمه علي سند صحيح من الواقع والنظام. وطلب رد الدعوي، وارفق اسانيده. وفي تاريخ 13 / 1/ 1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه من ان راس المال مبلغ قدره (150,000ريال) مايه وخمسون الف ريال فقط، غير صحيح جمله وتفصيلا اذ ان العقد الموقع بين الطرفين تضمن في البند رقم (2) قابليه الزياده في راس المال، وقد قام موكلي بزياده راس المال ودعم الحساب محل الدعوي رقم (660) بمبلغ اجمالي قدره: (126,736) مايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال من خلال حسابات موكلي الاخري لدي المدعي عليه، وقد سبق بيان ذلك في المذكره السابقه. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من ان استلام موكلي مبلغ قدره: (224,000) يمثل كامل مبلغ راس المال وجزء من الارباح غير صحيح، والصحيح انه سلم موكلي جزء من راس المال ويتضح ذلك جليا من خلال سندات الصرف المسلمه لموكلي والتي توضح ان هذه المبالغ جزء من راس المال وليست ارباح وهي علي النحو الاتي: 1-تسليم موكلي مبلغ قدره: (70,000) سبعون الف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عباره سحب من راس المال حساب رقم 660. 2-تسليم موكلي مبلغ قدره: (90,000) تسعون الف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عباره سحب جزء من راس المال حساب رقم 660. 3-تسليم موكلي مبلغ قدره: (45,000) خمسه واربعون الف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عباره سحب من راس المال حساب رقم 660. 4-تسليم موكلي مبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عباره سحب من راس المال حساب رقم 660. 5-تسليم موكلي مبلغ قدره: (5,000) خمسه الاف ريال سلمت بموجب سند صرف تضمن عباره سحب من راس المال حساب رقم 660. ثالثا: لو افترضنا صحه ما دفع به المدعي من تعذر سداد المدينيين وعدم قدرته علي مطالبتهم بسبب الايقاف فان هذا الخطا بسببه ولا علاقه لموكلي به وهو عدم تقيده بالانظمه المرعيه وهو المسؤول وحده عن هذا الخطا والتقصير المتمثل في عدم اصدار التراخيص اللازمه، كما ان دفعه بتسليم موكلي جزء من الارباح يؤكد تلاعبه حيث ان تسليم موكلي ارباح يعني استلامه نصيبه الذي يساوي الثلاث، وحيث اننا اثبتنا عدم استلامنا اي ارباح يؤكد صحه دعوي موكلي بوجود ارباح لم يسلمها موكلي. رابعا: دفع المدعي عليه في الدعوي رقم: (439240675) المنظوره لدي الدايره الاولي بان الشركه محل الدعوي منتهيه وغير قايمه، فكيف يجمع بين انتهاء الشراكه ووجود ارباح لم يسلمها لموكلي او كما يدفع بعدم استلامها، مما يؤكد صحه الدعوي ووجود ارباح لم تسلم. وكرر طلباته. وفي جلسه 26 / 1/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي حضر المحامي (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) وقد تم التحقق من وكاله المدعي وبانها تخوله الصلح، ذكر الطرفان انه تم التوصل الي صلح يتضمن تنازل المدعي عن جميع الدعاوي المرفوعه ضد المدعي عليه، ويلتزم المدعي عليه بتحصيل المبالغ التي لدي العملاء بالطرق النظاميه وحسب ما اتفق عليه في العقود، ويلتزم كذلك المدعي عليه بتسليم جميع الكشوفات الخاصه بحساب المدعي بمده اقصاها عشره ايام من تاريخ اليوم، كما يلتزم المدعي عليه بتسليم المدعي سند لامر بالمبالغ التي لم تدخل الحساب، كما يلتزم المدعي بتقديم المستندات للجهات المختصه علي ان يتم خصم اتعاب تحصيل هذه المبالغ من الحساب حسب المتفق عليه في العقود المتفق عليه بين الاطراف علي ان لا تتجاوز نسبه المعقب 20% بعد التحصيل، وفي حال وجود غرامات نتيجه بسبب الحسابات الخاصه للمدعي يتم خصمها من الحساب بحسب نسبه المدعي ليكون محضر الصلح هذا منهي لجميع الخلافات القايمه بين الطرفين. وعليه قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي وكاله قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به كما نصت عليه الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت هذا الصلح والزام الاطراف بمضمونه وذلك بهذه القضيه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب.