tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-09-13 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3106 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
وفي جلسه 1439/10/25ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغه وفق بيان التبليغات، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 45.100 ريال ) تمثل قيمه بضاعه العاب اشتراها من مورثه ولم يسدد ثمنها واستمهل لتقديم صور من صك حصر الورثه والوكالات علي ان تتضمن حق طلب اليمين ورده، وبناء عليه.
وفي جلسه 1442/1/21ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبطلب البينه من المدعي افاد بان ليس لديه بينه ثم سالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي عليه اجاب بانه يقبل بيمين الانكار من المدعي عليه.
وفي جلسه 1442/1/26ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه للحضور لاداء اليمين ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء يمين الاستظهار فاستعد بادايها فحلف بالله قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو اني قمت بتسليم بضاعه للمدعي عليه (...) وقيمتها 45.100ريال وهي لصالح والدي (...) رحمه ﷲ )
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من قيمه المواد التي اشتراها من المدعي وقدم مستندات الا انها لم تكن كافيه وعليه طلب المدعي يمين الانكار من المدعي عليه فجري ابلاغه الا انه نكل عن الحضور، فاخذت الدايره يمين الاستظهار من المدعي فاداها وفق الصيغه الوارده بوقايع الدعوي, وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك, وبما ان المدعي عليه نكل عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 45.100 خمسه واربعون الف وميه ريال.