gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1118) القرار رقم | (Z-2019 -7362) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيج: ربط زكي - التبرعات لمسسه خبريه - مصاريف بحوث وتطوير الاعمال - مصاريف متعلقه بالنشاط - الاطراف ذات العلاقه - الدفعات المقدمه من العملاء - المخصات - وعاء زكي. الملخص: المدعيه المستندات المفرقه لهذا المرف. البند الثالث: قامت الحدي عليها اضافه مبلغ (٢١٨,٨٥٠,٢١٤) ريال لوعاء الزكي وذلك يضافه رصد اول المده الاقل ولعدم تقديم المعيه المستندات المفرده. البند الرابع: قامت الحدي عليها اضافه (٥٢,٤٦١,١٩٩) ريال لوعاء الزكي وذلك اضافه رصد اول المده الاقل. البند الخامس: قامت الحدي عليها اضافه (١,١٩٩,٢٦٨) ريال لوعاء الزكي حيث تم اضافه المخصصات المكونه لصافي الربح الفتري وتم اضافه رصد المخصصات اول العام بعد حجم المستخدم - ثبت للدايره في البند الاول: ان العديد لم تقدم المستندات الميياده التي تثبت سداد التبرعات لجوات معتزف بها في المملكه، في البند الثاني: عدم تقديم الميياده التي يبنفي اتخاذه هو واللازمه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام اهما اقل،})( من البند الرابع: تعد الدفعات المستلمه مقدما صدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، ويجب اضافه ما حال عليه الدول للوعاء الزكوي،})( من البند الخامس: قامت المدعي عليها اضافه المخصصات المكونه لصافي الربح الفدقي، وذلك اضافه رصيد المخصصات اول العام بعد سم المستخدم - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه في البنود الخمسه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤/١٠) ، (٢/٦) ، (٢/١) ، (٢/١) ، (٢/١) ، (٢/١) ، (٢/١) ، (٢/١) ، (٢ المستند: - الماده (٤/٥٥) ، (٤/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٤/٥٥) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٥٥) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) 、 (٢/٦) ، (٢/٦) 、 (٢/٦) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الرابع: الدفعات المقدمه من العملاء، تعترض المدعيه علي اضافه بند الدفعات المقدمه من العملاء للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند الخامس: المخصيات، تعترض المدعيه علي بند المخصيات للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. وبعرض لايحه الدعوي علي المحي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: التبرعات (١,٢٩,٣٧٠) لمؤسسه مجموع جميل الخيريه قامت المدعي عليها اضافه مبلغ (١,٢٩,٣٧٠) ريال للوعاء الزكوي لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لهذا المضروف. البند الثاني: مصاريف بحوث وتطوير الاعمال قامت المدعي عليها اضافه مبلغ (٧,٢٥٠,٠٥٢) لمقدم المدعيه المستندات المؤيده لهذا المضروف. البند الثالث: الاطراف ذات العلاقه قامت المدعي عليها اضافه مبلغ (١٨,٨٥٠,٢١٤) ريال للوعاء الزكوي وذلك اضافه قامت المدعيه عليها اضافه للقبل ولعدم تقدم المدعيه المستندات المؤيده. البند الرابع: الدفاعات المقدمه من العملاء قامت المدعيه عليها اضافه مبلغ (٥٢,٤٦٢,١٩٩) ريال للوعاء الزكوي وذلك اضافه قامت المدعيه عليها اضافه رصيد اول الحصصات قامت المدعيه عليها اضافه مبلغ (٢١,١٩٩,٢٦٨) ريال للوعاء الزكوي حيث تم اضافه المخصيات المكونه لصافي الربح الفدتری وتم اضافه رصيد المخصيات اول العام بعد حجم المستخدم. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٥/٣٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي: ولم يخطر من يمثل المدينه رغم تبلغها نظاميا، وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:...) بتوфеضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(:...) وتاريخ: ١٤٤١/٥٦: وبعد المداوله وعملا باحكام النظام والثلثه التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي، وقد اختتمت الجسعه في تمام الساعه الثامنه والاربعين دقيقه مساع. وفي يوم الثنين الموافق: ٢٠١١/٠٧/١٢. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي: وضطر مثل قدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) بموجب وكاله رقم (....) وضطر مثل قدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) بتفويضه الصادر عن وكيل م Capظ هينه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم(:) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٠٤. هفيها قدمت ممثله المدينه البريد الالكتروني والمراسلات، بين الامانه العامه واللجان الضريبيه والمدعيه بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٠٢) بوجود مشكله تقنيه في البوابه حالت دون تقديم الاعتراض امام الامانه خلال المده النظاميه: وحيث اتضح للدايره ان هذا الاعتراض بالبريد الالكتروني كان خلال المده النظاميه عليه: رات الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وففيها طلب مثل المدعي عليها الامهال لتقديم الرد علي الدعوي، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجسده. وعليه قررت الدايره تاجبل النظر في الدعوي الي جسده لاحقه وقد اختتمت الجسده في تمام الساعه السادسه والnص مساء. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الميس الموافق: ٢١١/٠٨/٠٥: عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي: وضتر متمل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم ( ...) وضتر متمل المدعي عليها ... ذو الهويه الطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...) ...) وتاريخ: ١٤٤١١ ه، وسؤال طرفي الدعي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١) ه، والحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) واتعبدلناها، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الحل الصادر بالمرسوم (٢٠٨١) ه، واتعبدلناها، ولالحته التنفيذيه الصادره بموجب قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: الملكي رقم: (١/١) واتاريخ: (٢٠٨١) ه واتعديلاته، ولالحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) ه واتعديلاته، ولالحته التنفيذيه الصادره بموجب قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٠٨١) واتاريخ: من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاءه قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا الNZاء من الزاعات الضريبيه، فاله يعد من الزاعات الحادله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: و تاريخ: ١٤٤١/٠٨١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وحيث اتضح للدايره ان هذا الاعتراض بالبريد الالكتروني كان خلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف في خمسه بنود من الربط الزكي ١٧ م، المتمثل في خمسه بنود بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: التبرعات لمؤسسه مجمع جميل الخيريه تعترض المعيبه علي اضافه التبرعات لمؤسسه مجتمع جميل الخيريه للوءاء الزكي ذلك ان المؤسسه جهه خيريه وتطالب بحسم المبالغ المضافه للوءاء الزكي، في حين دفعت المعيبه بصحه قراها لعدم تقديم المستندات المؤيده. وحيث نصت الفقره رقم (٤) من الماده (٥) من الثالثه التنيذيه لجابيه الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١. «تعد التبعات من المصاريف جايزه الحسم متي ما قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لها وجري التاكد من جديدها، واستنادا الي الفقره رقم (١) من الماده (١) منها علي ما يلي: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من ا ثبات فرقها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». وعلي الفقره رقم (٢٠) من الماده (٢٠) منها التي تنش علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلميات المتاحه لها، ووفقا للخصوص اعلاه يتضح ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها خلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده التي تثبت سداد التبرعات لجهات معترف بها في المملكه; واستنادا علي القاعده القعويه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. - وفيما يتعلق بالبند الثاني: مصاريف بحوث وتطوير الاعمال، حيث تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف بحوث وتطوير الاعمال لمواع الزكوي وتطالب بحسم المبالغ المضافه لمواع الزكوي، في حين دعت المدعي عليها بصه قراها لعدم تقديم المستندات المؤيدد. حيث نعت الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه للازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبويه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم الموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». وعلي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها انه: «يقع عبء اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»; ولعدم تقدم يقدم المدعيه المستندات المطلوبه واللازمه لحسم هذه المبالغ; واستنادا علي القاعده القيويه التي نست علي ان: «البنيه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض; لذا رات الدارقه رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي الفقره (٢) من الماده (٢٠) منها انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات المتاحه لها». وحيث لم تقدم المدعيه الحركه التصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسعد من القرض بموجب كشوفات معتمده، حيث ان ما قدمته عباره عن بيانات علي صيغه اكسل و مستندات باللغه الانجليزيه غير مترجمه للغه العربيه، عليه فان الاجراء الذي ينبعي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل; لفرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، بسحب القاعده الفقهيه: « اذا تعذر الاصل يصار الي البدل»; وعليه رات الدارره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. - وفيما يتعلق بالبند الرابع: الدفعات المقدمه من العملاء، حيث تعترض المدعيه علي اضافه الدفعات المقدمه من العملاء ل لوعاء الزكوي وتطالب بسم المبالغ (٥١,٤٦١,١٩٩) المضافه ل لوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها اضافه مبلغ (٢٥,٤٦١,١٩٩) ريل للوعاء الزكوي وذلك اضافه رصيد اول المده الاقل. و حيث نصت الفقره (واولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ (٢٠٨١) انه: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب d-fدع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للفنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». «يعق عبع اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وحيث تعد الفعقات المستلمه مقدما مصر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول للوعاء الزكوي; الامر الذي تنتيي معه الداره الي رفض اعتراض المديعه علي بند الفعقات المقدمه من العملاء. - وفيما يتعلق بالبند الخامس: المخصات، حيث تعترض المديعه علي اضافه المخصات لوعاء الزكوي وتطالب بحسم المبالغ المضافه للوعاء الزكوي، في حين دفعت المديعه عليها باضافه مبلغ (٢١،٧٩٩،٢٧٨) (٢١،٧٩٩،٢٧٨) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اضافه المضات المكونه لصافي الربح الدفتري وتم اضافه رصيد المضات اول العام بعد سم المستخدم. وبحث نعت الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠١٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١: «يتم يكون واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكه ومنها: ٩- المضات اول العام (باستثناء المضاصات المشكوك في تحيها للبنوك) بعد سم المستخدم منها خلال العام». وعلي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها انه: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه لها، وحيث قامت المدعي عليها اباضفه المخصصات المكونه لصافي الربح الفتري، وذلك اباضفه رصيد المخصصات اول العام بعد حجم المستخدم: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعيه علي بند المخصصات. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المديعه... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند التبرعات لمسسه مجتمع جميل الخيريه. - ثانيا: رفض اعتراض المديعه... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند صاريف بحوث وتطوير الاعمال. - ثالثا: رفض اعتراض المديعه... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند الاطراف ذات العلاقه. - رابعا: رفض اعتراض المديعه... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند الدفعات المقدمه من العملاء. - خامسا: رفض اعتراض المديعه... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند المضات. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحب يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.