tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430631123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-09-08 document_type=ruling entity=document_number:e64cd6c1-adff-474c-9616-914e357aa888 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٠٣٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) ذات الشخص الواحد
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ابرزت مذكرتها الجوابيه ونصها: (ان المبالغ التي انفقتها المدعيه زياده عن العقد المحرر مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال المشروع هي (٥٠,٧٣٦.١٨) خمسين الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، والمبلغ المستحق للمدعيه نتيجه غرامه التاخير الموقعه علي المدعي عليها لتاخير الاعمال وعدم تنفيذها في الموعد المحدد هي نسبه وقدرها ١٠ % من اجمالي قيمه العقد لتكون مبلغ وقدره (٥٥٩,٩٢٥) خمسمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال ليكون اجمالي المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره (٦١٠,٦٦١.١٨) ستمايه وعشره الف وستمايه واحد وستون ريال وثمانيه عشر هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تقم باكمال المشروع خلال المده المتفق عليها والمشار اليها في الماده الخامسه (مده العقد) من البند ٥-١ وهي سبعه اشهر تبدا من شهر يناير عام ٢٠١٩م وعليه فانه يتوجب توقيع الغرامه الوارده بالبند (٤-٥) من عقد المقاوله. ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي هو كلام مرسل وغير صحيح فكافه محاضر استلام الاعمال ومحاضر تسليم المشروع الصادره من الجهه المالكه للمشروع تخص المدعيه نفسها كونها هي المقاول الرييسي للمشروع وان ما تم تنفيذه من اعمال تم بعد تمويل المدعيه وحدوث تاخير في التنفيذ من المدعي عليها وهو ما يستوجب تطبيق الغرامه المقرره عليها والوارده بالبند رقم (٥/٤) من عقد المقاوله. ما ذكره المدعي عليه وكاله عن الدعوي السابق اقامتها والصادر فيها حكم بعدم قبول الدعوي فهو حكم شكلي لا يرتب ايه حجيه وان سبب هذا الحكم كما وارد بالصك هو ان الدعوي جمع فيها اكثر من عقد مقاوله واكثر من طلب، الا ان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم تنحصر في عقد مقاوله واحد.)ا.ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد.ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما سابقا، وافادت وكيله المدعيه بارفاق جمله من المستندات عن طريق تبادل المذكرات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اكتفي بما ذكره سابقا كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار الي معلوماتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المشار الي معلوماته سابقا. وبعد الدراسه رات الدايره ما يلي: اولا/ عدم قبول الطلبات العارضه المقدمه من وكيل المدعي عليها وذلك لتعلقها بعقود اخري غير العقد محل الدعوي. ثانيا/ حاجه القضيه لندب خبره هندسيه، وذلك للقيام بالمهام الاتيه: ١- الاطلاع علي المستندات المقدمه من اطراف الدعوي المتعلقه بهذه الدعوي. ٢- التحقق من استحقاق المدعيه لغرامه التاخير والافاده عن صحه تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال من عدمه. ٣- الافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بسبب تاخر المدعي عليها او تعثرها – ان ثبت ذلك. وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناته سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته فقالت وكيله المدعيه لا توجد لديها اضافه، وقال وكيل المدعي عليها ان موكلته اطلعت علي التقرير وقدمت الملاحظات ولا توافق علي نتيجه الخبير. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦١٠,٦٦١.١٨) ستمايه وعشره الاف وستمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه عشر هلله تمثل غرامه التاخير وذلك لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ العقد في الوقت المتفق عليه.
وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد وانكر تاخر موكلته في تنفيذ العقد وذكر ان مالكه المشروع تسلمت كامل الاعمال. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه وذلك للتحقق من استحقاق المدعيه لغرامه التاخير والافاده عن صحه تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال من عدمه. والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بسبب تاخر المدعي عليها او تعثرها – ان ثبت ذلك. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي ثبوت تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد واستحقاق المدعيه لغرامه تاخير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين مبلغا قدره (٥٣٢,١٠٠) خمسمايه واثنان وثلاثون الف ومايه ريال. وحيث ان الدايره لم تجد ما يحول دون الاخذ بنتيجه الخبير. وبما ان المدعي عليها خسرت المطالبه؛ واستنادا للماده (١٢٤) من نظام الاثبات؛ وبما ان المدعيه سددت كامل الاتعاب؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وقدرها (١٥,٠٤٧.٧٥) خمسه عشر الف وسبعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٢٢,١٣٢) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد وبما ان بند غرامه التاخير مشروط في العقد وكان بامكان المدعي عليها احتساب عدد ايام التاخير وسدادها للمدعيه الا انها لم تقم بذلك؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٣,٢١٠) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وعشره ريالات بما نسبته (١٠%) من اصل المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠,٣٥٧,٧٥) ستمايه الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٠٣٢ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...) ذات الشخص الواحد
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، اما ما ذكرته المدعي عليها في اعتراضها المتضمن الطعن بالتزوير، فان الطعن في تقرير الخبير بالتزوير يجب ان يعرض علي محكمه الدرجه الاولي حتي لا تفوت علي الطرفين درجه من درجات التقاضي، وكان بامكان المدعي عليها الدفع بذلك امام الخبير، ولذلك فالطلب من هذه الدايره بالتحقق من دعوي التزوير فيما اثبته الخبير غير مقبول باعتباره طلبا جديدا لم تنظره محكمه الدرجه الاولي. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٤/٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٠٣٢ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠,٣٥٧,٧٥) ستمايه الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله ورفض ما زاد عنها؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.