gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
( القرار رقم ( ١٢/٤١) عام ١٤٣٦ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (۹۷) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٣٦/١٢/٢٥ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وفي البندين رقم (١) ، ورقم (۳) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. الناحيه الموضوعيه: اولا : مخصص ترك الخدمه: 1 - وجهه نظر المكلف: ذكر المكلف ان الشركه قامت باضافه المبلغ نفسه الي الوعاء الضريبي في القوايم الماليه (ايضاح رقم (٧)، وفي الاقرار الضريبي للشركه (بند رقم (۱۱۰۰۸) ويتساءل عن سبب اضافه المبلغ مره اخري. ٢- وجهه نظر المصلحه: رفضت المصلحه بند مخصص ترك الخدمه المكون؛ لقيام المكلف باستبعاده وفقا لاقرار عام ٢٠٠٩م ، وتطبيقا لمضمون الماده (۹) بند رقم (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ٣- راي اللجنه: في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات يري اضافتها، فاجاب بانه يتفق مع وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند، وبالتالي فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه؛ لقبول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند مخصص ترك الخدمه لعام ٢٠٠٩م. ثانيا: فرق ضرايب استقطاع (۱۰) بين اخضاعها لبند خدمات استشاريه بمعدل (0) او بند خدمات اخري )%10( مقاولات) بمعدل( 1 - وجهه نظر المكلف: تم حساب ضريبه استقطاع علي اجمالي مبلغ وقدره ( ٥,٦٥٦,٩٨٢) ريالا بنسبه قدرها (10) في حين ان المبلغ سالف الذكر في نطاق ضريبه استقطاع بنسبه (0)، وذلك بناء علي الكشوف المقدمه للمصلحه، حيث ان الخدمات المقدمه عباره عن خدمات استشاريه، اي ان المبلغ المستحق كضريبه استقطاع مبلغ وقدره (٣٥٠,٧٢٨) ريالا، بيانها كالتالي: | البيان | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | المبلغ المستحق كضريبه استقطاع | ٥٠٥,٦٥٦,٩٨٢%=٢٨٢,٨٤٩ | | غرامه تاخير السداد بنسبه (١) عن ٢٤ شهر | ٢٤٠٢٨٢,٨٤٩%=٦٧,٨٧٩ | | اجمالي ضريبه الاستقطاع | ٢٥٠,٧٢٨ | ٢- وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بحساب ضرايب الاستقطاع بنسبه (10) علي تعامل مقاول من الباطن من خارج المملكه عدم اعتبارها قيمه خدمات استشاريه فقط، واخضاعها لنسبه (10%)، وذلك لان حساب دفتر الاستاذ يسمي حساب مقاولي الباطن شركه - ( س )، ٦/٢ ثم عن الاتفاقيه المبرمه في ٢٠٠٧/٧/٧م لتقديم خدمات استشاريه تجاريه (وليست خدمات استشاريه فقط) بين كل من فرع شركه ( ا ) وشركه ( ب ) بامريكا ( المستشار)، وفي البند الثالث منها، تشمل الاعمال السفر الي المملكه لاداء عمليات التفتيش ومعاينه اخر المستجدات، وفي البند السادس من الاتفاقيه تم الاتفاق علي ان يعمل المستشار كمقاول مستقل، ويكون مسيولا عن دفع كل الضرايب، ومرفق به قايمه بعدد (٥٧) وظيفه وسعرها للشركه، كما تضمنت الفواتير المقدمه اجور بالساعه داخل ......... مما يؤكد قيامها باعمال مقاوله من الباطن، وبذلك تخضع لضريبه الاستقطاع وفقا لمضمون الفقره رقم (1) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والفقره رقم (٧) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وتتسمك المصلحه بصحه اجرايها. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بفرض ضريبه استقطاع بنسبه (10%) علي تعامل مقاول من الباطن، حيث يري المكلف ان ضريبه الاستقطاع المستحقه بنسبه (0)، وذلك بناء علي الكشوف المقدمه للمصلحه، حيث ان الخدمات المقدمه من قبل شركه ( ب ) هي عباره عن خدمات استشاريه. بينما تري المصلحه انها قامت بحساب ضرايب الاستقطاع بنسبه (١٥) علي تعامل مقاول من الباطن من خارج المملكه، وعدم اعتبارها قيمه خدمات استشاريه فقط، واخضاعها لنسبه (0) وذلك لان حساب دفتر الاستاذ يسمي حساب مقاولي الباطن شركه ( س )، كما ان الاتفاقيه المبرمه في ٢٠٠٧/٧/٧م لتقديم خدمات استشاريه تجاريه (وليست خدمات استشاريه فقط) بين كل من فرع شركه ( ا )، وشركه ( ب ) بامريكا (المستشار)، وجاء في البند الثالث منها، اعمال السفر الي المملكه لاداء عمليات التفتيش ومعاينه اخر المستجدات، وفي البند السادس منها: تم الاتفاق علي ان يعمل المستشار كمقاول مستقل، ويكون مسيولا عن دفع كل الضرايب، ومرفق به قايمه بعدد (٥٧) وظيفه وسعرها للشركه، كما تضمنت الفواتير المقدمه اجور بالساعه داخل ......... مما يؤكد قيامها باعمال مقاوله من الباطن، وبذلك تخضع لضريبه الاستقطاع وفقا لمضمون الفقره رقم (1) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والفقره رقم (۷) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه. ب- برجوع اللجنه الي نصوص الاتفاقيه (اتفاقيه تقديم خدمات استشاريه تجاريه)، وهو العقد المبرم بين كل من شركه ) ج ) فرع شركه ( ح ) ( الامريكيه) ، ويشار اليها ب"الشركه"، وهي شركه مرخصه لممارسه الاعمال في المملكه العربيه السعوديه، وشركه ( ب ) - الولايات المتحده الامريكيه، ويشار اليها ب"المستشار"، لتنفيذ خدمات تتعلق بمشروع بناء ............. العربيه السعوديه، ويشار اليها ب"المشروع"، اتضح التالي: جاء في البند رقم (١) بعنوان الخدمات الاستشاريه ما نصه : "بهذا تعين الشركه المستشار لتنفيذ الخدمات التاليه: تقديم اداره واستعراض خطه، استعراض الدفع المتقدم - اعداد تقارير - اجراء الفحص اذا طلب - اعداد جدوله الاجتماع التحضيري للمؤتمر- خدمات الدفع لقاء المستندات - عمل التحديثات، وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه يقوم المستشار بالتشاور مع مسيولي وموظفي الشركه حول القضايا المتعلقه بالخدمات المشار اليها اعلاه". جاء في البند رقم (۳) بعنوان مكان تقديم الخدمات ما نصه: "يقوم المستشار بتنفيذ معظم الخدمات وفقا لهذا العقد في ، بالاضافه الي ان المستشار يقوم باداء الخدمات عبر الهاتف والاماكن الاخري من هذا القبيل علي نحو ما تحدده الشركه لاداء هذه الخدمات وفقا لهذه الاتفاقيه، وتشمل السفر الي المملكه العربيه السعوديه لاداء عمليات التفتيش في الموقع، ومعاينه اخر المستجدات، تقدم رسوم السفر في فاتوره منفصله". ٦/٣ # من المتوقع ان يقضي المستشار مده ستمايه (٦٠٠) ساعه شهريا للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقيه، والمده المحدده من الزمان ربما تختلف من يوم لاخر او من اسبوع لاسبوع، ويقوم المستشار بتخصيص مقدار خمسمايه ساعه (٥٠٠) علي الاقل شهريا لتنفيذ التزاماته وفقا لهذه الاتفاقيه". # مقاول مستقل اتفق كل من الشركه والمستشار علي ان يعمل المستشار كمقاول مستقل في اداء واجباته بموجب هذه الاتفاقيه، ووفقا لذلك يكون المستشار مسيولا عن دفع كل الضرايب وتشمل الضرايب المحليه والولاييه والفدراليه الناشيه عن نشاطات المستشار وفقا لهذا العقد بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ضريبه الدخل الولاييه والفدراليه وضرايب التامين ضد البطاله، واي ضرايب اخري او رسوم رخصه العمل المطلوبه". # توظيف الغير يجوز" للشركه ان تطلب من وقت لاخر من المستشار ان يجري الترتيبات للاستفاده من خدمات الاخرين، وتقوم الشركه بدفع كل التكاليف لهذه الخدمات للمستشار، الا في حاله قيام المستشار بتشغيل الغير دون تفويض مسبق من الشركه". ج - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه المتمثله في مستخرج من الحسابات بحساب شركه (ب)، اتضح ان اسم الحساب : (...........) - مقاولي الباطن شركه ( س ). د- برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه المتمثله في كشف رقم (۳) الخاص بمقاولين من الباطن، اتضح ان الكشف تضمن تحت بند اسم المقاول : شركه ( ب ) ، وتضمن تحت بند قيمه العقد : غير محدده، لا يوجد قيمه اجماليه للعقد، حيث يتم عمل فاتوره بالاعمال المنجزه، ومن ثم اعتمادها)، وتضمن تحت بند قيمه الاعمال المنفذه خلال السنه: مبلغا مقداره ( ٥,٦٥٦,٩٨٢) ريالا. ه - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٠) من القوايم الماليه للشركه ( المكلف) لعام ٢٠٠٩م، اتضح ان بند مقاولي الباطن البالغ ( ٥,٦٥٦,٩٨٢) ريالا ادرج تحت بند تكلفه الايرادات. و- برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، اتضح انها تنص علي: "يجب علي كل مقيم، سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه - استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: | نسبه الاستقطاع | البيان | |---|---| | %0 | 1 - ايجار | | %10 | ٢ - اتاوه او ريع | | %г. | ٣- اتعاب اداره | | %0 | ٤- دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري | | %0 | ٥- دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه | ٦/٤ # اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه %10 كما نصت الماده رقم (٦٣) في البند رقم (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي ان: "يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: | البيان | نسبه الاستقطاع | |---|---| | ا - اتعاب اداريه | %٢٠ | | ٢ - اتاوه او ربع، دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه | %١٠ | | ٣ - ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، خدمات اتصالات هاتفيه دوله، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين | ٠% | | ع - اي دفعات اخري | %١٠ | ز - برجوع اللجنه الي البند رقم (۹) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، اتضح انها تنص علي: "علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي: * تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحه، وذلك خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. * تقديم المعلومات الخاصه بعمليات الاستقطاع التي اجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنه ماليه، وفقا للنموذج المعد من المصلحه، في موعد لا يتجاوز ميه وعشرين يوما من انتهاء السنه الماليه، باستثناء شركات الاشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوما من نهايه سنتها الماليه. * الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع علي المكلف عن اعمال مقاوله من الباطن بمبلغ (٥,٦٥٦,٩٨٢) ريالا بمعدل (١٥%) لعام ٢٠٠٩م. # القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: ## اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (۹۷) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه، من الناحيه الشكليه، لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (11) من ٦/٥ نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبندين رقم (١) ، ورقم (۳) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: -1 زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه لقبول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند مخصص ترك الخدمه لعام -Γ تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع علي المكلف عن اعمال مقاوله من الباطن بمبلغ (٥,٦٥٦,٩٨٢) ريالا بمعدل (١٥) لعام ٢٠٠٩م، وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٦/٦