tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430238987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bac1e73e-f1d2-4d76-ab7d-11ee8701bfc9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439410041 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤١٥,٣١٥) اربع ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الاتفاق الشفوي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره: باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/11/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها كما يلي: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لايضاحها في ان موكلتي المدعيه سلمت المدعي عليها بعد الاتفاق بينهما مبلغا قدره: (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال سعودي وقد تم لها ذلك من قبل موكلتي وفق التالي: (1) - سند القبض لمبلغ قدره: (250.189) ميتان وخمسون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال، مرفق صوره منه، (2) - سند القبض لمبلغا قدره: (175.132) ميه وخمسه وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال، مرفق صوره منه، (3)- الحواله البنكيه الصادره من بنك ساب بتاريخ 25/6/2020م لحساب المدعي عليها لمبلغا قدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال ، مرفق صوره منها. (4)- الحواله البنكيه الصادره من بنك ساب بتاريخ 25/6/2020م لحساب المدعي عليها لمبلغا قدره: (90.000) تسعون الف ريال. مرفق صوره منها. ولان المدعي عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي المتكرره دون حجه ظاهره مما لجات موكلتي الي الاستعانه بمكتب محاماه، وتكبدت لمصاريف التقاضي عن هذه الدعوي، وهو ما يوجب عليها تحمل هذه المصاريف استنادا الي ما قرره الفقه والقضاء، وعملا بما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما يجعل الحكم لها باتعاب التقاضي حريا بالقبول. مما تطلب موكلتي في الحكم بطلباتها المختومه ادناه: 1- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وبالزام المدعي عليها في استرداد مبلغا قدره: (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها في اتعاب المحاماه وقدرها: (90.000) تسعون الف ريال). عليه طلبت من المدعي وكاله تقديم ما يثبت صرف الشيكات الوارده بياناتها في سندات القبض فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5/1/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله من صور الشيكات والحوالات؛ افهمته بان عليه تقديم ما يثبت صرف تلك الشيكات وذلك باحضار حساب بنكي معتمد، وان يكون ذلك خلال عشره ايام؛ فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/1/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وحضرت/ (...)، هويتها الوطنيه: (...)، وذكرت بانه وصلت لها رساله ابلاغ بالحضور للجلسه رغم انتهاء علاقتها بالشركه، وباستعلام الدايره عما ذكرته؛ تبين لها عدم وجودها كممثل للشركه علي بيانات السجل التجاري، عليه افهمتها الدايره بعدم صحه تمثيلها للشركه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن نوع الشراكه التي بين موكلته والمدعي عليها؟ فاجاب بانها شركه مضاربه وموكلته هي من دفعت راس المال، ومقدار راس المال (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وسالته الدايره عن وجود تعاملات اخري بين موكلته وبين المدعي عليها؛ فاجاب بعدم وجود ذلك، وحيث لاحظت الداير اختلاف مقدار راس المال الوارد في صحيفه الدعوي عن الوارد في المذكره المقدمه بتاريخ 22/11/1443ه، فسالت المدعي وكاله عن ذلك؛ فاجاب بان المعتمد هو ما ورد في المذكره الاخيره وهو ما مقداره: (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وسالته الدايره عما طلبته مما يثبت صرف الشيكات؛ فاجاب بان ذلك تعذر علي موكلته، وسالته الدايره عما ورد في الشيكات من انها مقابل ضريبه القيمه المضافه لاحد العقود ومقابل ارباح مصروفه من موكلته للمدعي عليها، وتعارض ذلك مع دعواه؛ فاجاب بان المذكور في الشيكات كله غير صحيح، والصحيح ما ورد في الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن دعوي شراكه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ مقداره: (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه سندات القبض والحوالات الوارد بيانها في وقايع هذا الصك، والشيكات المستلمه بموجب سندات القبض -الشيك رقم (2102) والشيك رقم: (2103)- المسحوبان علي بنك (...) من حساب المدعيه لامر المدعي عليها، وحيث تبين للدايره ان المكتوب في الشيكات المستند اليها كبينه؛ يناقض دعوي المدعيه، حيث انه ورد في الشيكات ما يبين انها مقابل ضريبه القيمه المضافه لاحد العقود ومقابل ارباح مصروفه من موكلته للمدعي عليها، رغم انه يدعي بان موكلته هي ربه المال وان المدعي عليها هي المضاربه، وبمواجهته بذلك اجاب بان المذكور في الشيكات كله غير صحيح، والصحيح ما ورد في الدعوي، وحيث انه ثبت للدايره بموجب ما سبق بيانه ان المبالغ المدعي بها ليست مقابل شراكه، فضلا عن ان المدعيه لم تثبت صرف المدعي عليها للشيكات، وحيث ان الاصل براءه الذمه، كما ان تناقض البينه مع الدعوي ينعكس علي دعوي المدعيه بالبطلان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مقتصر علي بحث الشراكه، ولا ينسحب علي علاقه طرفي الدعوي فيما عداها من تعاملات.
نص الحكم:
حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439410041 لعام 1443ه

المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده القابضه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (447192946) وتاريخ 15/ 2/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي، فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. والزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره: (665.321) ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها: (90.000) تسعون الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المدعي المستانف (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل شمال الرياض برقم (411584372) وتاريخ 17/ 07/ 1441ه، بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 14/ 03/ 1444ه تضمنت الاعتراض علي الحكم لاسباب تتلخص في ان الحكم المستانف لم ياخذ بما ذكره وكيل المدعيه من انه ليس لموكلته اي تعامل مع المستانف ضدها الا ما ذكره في الدعوي وهو شراكه المضاربه وما قدمته المدعيه من راس المال المطالب باسترداده ولا يوجد تعاملات غيرها. وطلب الحكم لموكله بطلباته. وقد حددت الدايره جلسه 1/ 4/ 1444ه للنظر في الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وفيها عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ثم سالت الدايره المستانف وكاله عن طبيعه النشاط المتفق عليه وهل المشاركه في هذا النشاط علي مشاريع قايمه ام لا فاستعد بالجواب عن ذلك في مذكره محرره بعد الرجوع الي موكله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه هذا اليوم 6 /4 /1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها وكيل المستانف فيما لم يحضر المستانف ضده او من يمثله حيث احال وكيل المستانف الي ما ورد في لايحه الاستيناف والي الرد الاخير المتضمن: ان طبيعه النشاط المتفق عليه بناء وانشاء مصنع بالمدينه الصناعيه بسدير، ولا تعلم موكلته عن الاعمال هل هي قايمه ام لا. ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم .
الاسباب:
وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من اسباب، والاستيناف المقدم عليه المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما تضمنه الاستيناف، وبناء علي كل ذلك، ولعدم قيام البينه الموصله الكافيه علي صحه الدعوي؛ فان الدايره تنهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 447192946 بتاريخ 1444/02/15ه القاضي ب (رفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.