tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

تعديل البند ( رابعاً ) من المرسوم الملكي ( م/2 ) لعام 1435هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2018-10-05 date_hijri=1440-01-16 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قضاة entity=keyword:محاكم entity=keyword:متهم entity=keyword:إفراج entity=keyword:تقادم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:46 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل البند ( رابعاً ) من المرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22/1/1435هـ ، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بحذف عبارة " ولا تسمع بعد مضي ( 60 ) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به " الوارد في ذلك البند . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم(م/12) وتاريخ 16/ 1 /1440ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي المادتين (الخامسه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (176/ 45) بتاريخ 13/ 10 /1439ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (46) بتاريخ 15/ 1 /1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه - الصادر في شان الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه - وذلك بحذف عباره "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، الوارده في ذلك البند.
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار رقم (46) وتاريخ 15/ 1 /1440ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (63038) وتاريخ 7/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد رقم (226 /322/س خ) وتاريخ 9/ 9 /1438ه، في شان حذف العباره التاليه "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به" الوارده في البند (رابعا) المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه المتعلق برفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير. 
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. 
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (135) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، ورقم (319) وتاريخ 24/ 3 /1439ه، والمذكره رقم (136) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (176 /45) وتاريخ 13/ 10 /1439ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 12/ 1 /1440ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه - الصادر في شان الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه- وذلك بحذف عباره "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، الوارده في ذلك البند.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:

حذف الفقره (5) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه.
رييس مجلس الوزراء