ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم(م/12) وتاريخ 16/ 1 /1440ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين (الخامسه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (176/ 45) بتاريخ 13/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (46) بتاريخ 15/ 1 /1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه - الصادر في شان الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه - وذلك بحذف عباره "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، الوارده في ذلك البند. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار رقم (46) وتاريخ 15/ 1 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (63038) وتاريخ 7/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد رقم (226 /322/س خ) وتاريخ 9/ 9 /1438ه، في شان حذف العباره التاليه "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به" الوارده في البند (رابعا) المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه المتعلق برفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (135) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، ورقم (319) وتاريخ 24/ 3 /1439ه، والمذكره رقم (136) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (176 /45) وتاريخ 13/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 12/ 1 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه - الصادر في شان الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه- وذلك بحذف عباره "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، الوارده في ذلك البند. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: حذف الفقره (5) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. رييس مجلس الوزراء