moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣١٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمه بضايع استلمتها المدعي عليها عباره عن مواد بلاستيك. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٣/١٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبطلب ارسال وثيقه الصلح ممن تمثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه ذكرت بانه تم اللجوء الي المصالحه والوساطه مع المدعي عليها ثم طلبت منها الدايره اثناء الجلسه احضار وثيقه الصلح او رقم الطلب او ما يفيد اللجوء الي المصالحه والوساطه وامهلتها مده من الوقت وبعد رجوعها اعتذرت عن تقديم ما يثبت ذلك، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/١٠ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨)، ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقته ممثله المدعي من وثيقه الصلح عبر منصه تراضي والمتضمنه تعذر الصلح مع المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي،تمثل قيمه بضايع استلمتها المدعي عليها عباره عن مواد بلاستيك، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مطابقه رصيد علي المبلغ محل الدعوي مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين انها غير مترجمه ثم طلبت منها الدايره ترجمتها وارفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨)،ثم حصرت ممثله المدعي دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريالا وتسعه وسبعون هلله، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد وترجمتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريالا وتسعه وسبعون هلله، تمثل قيمه بضايع استلمتها المدعي عليها عباره عن مواد بلاستيك، وقدم لاثبات دعواه مطابقه رصيد علي المبلغ محل المطالبه مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعي به، مما تري معه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للجلسات، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريالا وتسعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.