moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٤٢٠/٣/ق لعام ١٤٣٩ه. المقامه من المدعيه: شركه (...). ضد المدعي عليها: مجموعه (...) للرعايه الطبيه الشامله. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢/٢/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه ٢٦/١٢/١٤٣٩ه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعيه، ولم يرد ما يفيد اعتذارها عن حضور الجلسه، وعليه تم شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد ان تقدم وكيل المدعيه باستدعاء يطلب فيه فتح المرافعه في القضيه تم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ٢/٢/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه للدعوي افاد فيها: انه بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٦ه، ارسلت موكلتي عرض مالي للمدعي عليها بشان قيام موكلتي بتقديم خدمات الاشراف والتصميم لمشروع (٦٠٠) سرير، وبتاريخ ٩/٨/١٤٣٦ه، استلمت موكلتي من المدعي عليها خطاب الترسيه والموافقه علي العرض المقدم، وبتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه، قامت موكلتي بارسال خطاب الي المدعي عليها يتضمن جميع المراحل التي تمت، وفي نهايه الخطاب طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي لديه وقدره اربعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال (٤٩٨,٠٠٠) الا ان المدعي عليها لم تفعل ذلك، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال (٤٩٨,٠٠٠)، نظير قيام موكلته بتقديم خدمات الاشراف والتصميم لمشروع (٦٠٠) سرير التابع للمدعي عليها. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها. وحيث نصت الماده (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ في ١٥/١/١٣٥٠ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه (...) للرعايه الطبيه الشامله، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)سجل تجاري / (...) ضد / مستشفي (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٩٨.٠٠٠) ريال؛ نظير قيام موكلته بتقديم خدمات الاشراف والتصميم لمشروع (٦٠٠) سرير التابع للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه المنازعه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.