tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1450

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م
ضريبه القيمه المضافه
(VJ-2021-1450) القرار رقم
(V-41204-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنايعات ضريبه الدخل في مدينه جده
المفاتيخ:
ضريبه القيمه المضافه-غرامه الضبط الميداني -محضر الضبط الميداني-عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير
الضريبه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامات الضبط الميداني - اسس المدعي
اعتراهه علي جهلها بالنظام واشتراطات الفاتوره الضريبيه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي
من يعني ذلك ذلك اجابات العكس - ثبت للداره ان حجه اجاء المدعي عليها بفرض الغرامه علي بند مخافه الضبط
الميداني بتاريخ زياده في ٢٠٢٠٨/٥٦ م و عدم صحه اجراءها في فرض الغرامه بتاريخ ٢٠٢٠- مودي ذلك: اولا:
رد دعوي المدعي للعترض علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخافه التي تم ضبطها بتاريخ
م لثبوت صحه قرار المدعي عليها، ثانيا: قبول دعوي المدعي بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه
الضبط الميداني للمخافه التي تم ضبطها بتاريخ ٢٠٧٠/٢٠٢٠، لعدم جواز فرض مخالفتين للفتره ضريبيه واحده - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(1) (٤٥) (٥٥) (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
- الماده (٦٦) (فقره (١) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
لزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٩ (٢٨٣) واتريخ
الوقايع:

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصتبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٩٠٩ م ا جتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥٥، وال'مشكله
بموجب الامر الملكي (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٢٣، (١٥٤٧٤) و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من (١٠١٠) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان /... هويه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه /... بموجب السجل التجاري ومالك بقاله
تقدم باعتراضه علي فرض غرامات الضبط الميداني اجمالي قيمه وقد رها (٢٠٠٠٠) ريال، ويطالب اياغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي جابعت بمذكره رداع فيها: "اولا: الدفع الموضوعي: "١" الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٥ وتاريخ
المضافه ولاعته التنفيذيه، وسبقال ممثل المدعي عن السلاقات والمستندات والفواتير الضريبيه افراد بعدم الاحتفاظ
بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه و الستبين من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، والتي جاء فيها " يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي
يازم مسكها بموجب احكام نظام وهذه للايحه (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريريه المتعلقه بها".
٢- وبعد التبت من مخلفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاء، قامت
الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، عن كل مخالفه علي المدعي بناء علي الفره الاولي من الماده
الخامسه الاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) ريال كل من:
١- لم يلتم بhfظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في اللاتحه،
و تكون الفرامه عن كل فتره ضريبيه. وختم مثل بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/09/٠٥، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المزي طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد: استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها،
وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاما، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث لم يضر المدعي او من يمثله وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجباب
بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وسبقال متمل الهييه عما يود اضافته، قرار الالكتفاء بما تم تجديمه سابقا. وعليه
قرتد الداره رفع الجله لمداواله، تمهيدا لاصدار القرار.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاریخ ١٥١/١٥ واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتاريها ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيامه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) واتاريها ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١/١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه الخاصه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١/١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار مكن مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١/١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١/١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١ /١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره اله ييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١ /١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه تنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره اله ييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١ /١٢) وातاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه تنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره اله ييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٣١ /١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه تنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره اله ييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٣١ /١٢) واتاريها ه وتعديلاته، وعلقي اللايحه تنفيذيه للنظام ال
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض غرامات الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
الاتي:
اولا: ما يتعلق بفرض الفرامه عن مخلفه الضبط الميداني الصادره بقرم (…) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م، و حيث قدمت المدعي
عليها محتر ضبط المخلفه بتاريخ زياره في ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ الموقع من قبل ممثل المكلف، والمنتضمن نوع المخلفه
"عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه"، وحيث ان المدعي لم يقدم من المستندات حده عوام،
والتزامه بhfظ الفواتير الضريبيه، مما يثبت مخالفته لمتطلبات الفاتوره الضريبيه، وما دفع به المدعي من عدم وجود
محاسب وجهله بالنظام واشتراطات الفاتوره الضريبيه، لا يعد دفعا منتجا في الدعوي اذ انه المسيول عن الالتزام
بالنظام، واستنادا لما نتت عليه الفقره (1) من الماده (17) من اللاتجه التNFيضيه لنظام ضريبه المضافه علي
انه: "يجب علي الشخض الخضع حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب
احكام النظام هذه اللاتجه مده ست (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه متعلقه بها. تكون مده
حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخصين من
هذه اللاتجه، مظاها معليها مده خمس (0) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spalش الخاضع للضربيه. " كما نعت
ريال كل من: ١- لم يلزم بhfظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص
عليها في اللاتحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه".، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها بfraz
الغرامه.
ثانيا: ما يتعلق بفرض الغرامه عن مخالفه الضبط الميداني الصادره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠٠٠٠ م، واتعرضه قم دعم
عليها محضر الضبط، بتاريخ زياده في ٢٠٢٠٠٠ م، والموضع من قبل متمل المكلف، والمتضمن نوع المخالفه "عدم
ال-actaفاط بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، وحيث استيان للدايره ان المدعي عليها اصدت غرامه بنفس نوع

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المخالفه بحق المدعي وفي ذات الفتره الضريبيه، وحيث انه لا يجوز فرض غرامتين لمخالفه عدم حفظ الفواتير الضريبيه
لفتره ضريبيه واحده، وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٥٥) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي انه:
"يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات
والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الملايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه."، Amar الذي تري
معه الداره عدم حصه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: رد دعوي المدعي للاعتراض علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخافه التي تم ضبطها بتاريخ
٢٠٥/٠٨/٢٠١. طبت
ثانيا: قبول دعوي المدعي بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخافه التي تم ضبطها
ب تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠، لعدو جوار فرض مخالفتين للفتره ضريبه واحده.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد
التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
£

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
O