moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10979 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الافضل للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه اد ارت مديان للاعلان غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله فيصل مبارك سعيد الدماعين تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: 1- استاجرت المدعي عليها من موكلتي جمله سيارات بموجب اتفاقيه تاجير موقعه من قبل الطرفين والمؤرخه في 11/1/1431ه الموافق 6/12/2011م. 2- تسلمت المدعي عليها السيارات محل الاتفاقيه بموجب طلب تسهيل. 3- اجمالي المبالغ المستحقه والمترتبه لموكلتي علي المدعي عليها (17,454) ريال ورغم المطالبات الوديه لموكلتي مع المدعي عليها للسداد الا انها لم تدفع ما بذمتها، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 28/12/1441ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن دعواه احال الي ماورد في لايحه الدعوي وبطلب العقود المبرمه بينهم طلب مهله واستعد بتقديمها عبر الترافع الالكتروني، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/1/ 1442ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تخلفه عن الحضور في الجلسه المرييه السابقه اجاب بان الرابط لم يصلني لوجود خلل تقني وبطلبه الجواب علي دعوي المدعيه طلب مهله للرد، كما قرر الطرفان ان هناك مساعي للصلح ويطلبون مهله لذلك.، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/2/ 1442ه حضر الطرفين ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه يقر بصحه جزء من مبلغ المطالبه وقدره (10.956) ريال فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته للافاده عن حال المبلغ المتبقي، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/1/ 1442ه حضر الطرفان ثم قرر المدعي بانه يحصر دعواه في المبلغ المقر به وان موكلته تتنازل عن الباقي هكذا قرر، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (17,454) ريال تمثل قيمه اجره عدد من السيارات، وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها –المخول له حق الاقرار- واقر بان موكلته تقر بجزء من مبلغ المطالبه و قدره (10,956) ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قرر حصر دعوي موكلته في المبلغ المقر كما قرر ان موكلته تتنازل عن المبلغ الزايد، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المتقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه اد ارت مديان للاعلان سجل تجاري: (...) بسداد مبلغ (10956) عشره الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال للمدعيه شركه الافضل للتجاره سجل تجاري: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل