tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530313850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff1d457b-7a03-4c0f-83ac-c1aa2a62937d entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570017021 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 12/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته للصلح فاجاب بعدم سبق ذلك وافاد بان المصلح قام بالتواصل معهم وافادهم بان المدعي عليها تم ايقاف خدماتها ولا يمكن التواصل معهم وتم احاله القضيه دون اللجوء للصلح، وانه قام برفع تذكره لوزاره العدل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها بتاريخ 13/01/1445ه المنتهي منطوقه الي (عدم قبول الدعوي)، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، برقم (4510126137) وقد اصدرت دايره الاستيناف بتاريخ 29/02/1445ه حكمها المنتهي منطوقه الي (الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره، واعادته للنظر في الموضوع) ثم حددت الدايره في سبيل اعاده النظر في القضيه جلسه اليوم 30/03/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف المؤرخ في 27/ 02/ 1445ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره، عليه قررت الدايره اعاده السير في القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته اجاب بانه (تقدمت المدعي عليها لموكلتي بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل مصدق علي توقيعاته بالغرفه التجاريه بالرياض وتاريخ 29/07/2019 م، لتوريد اسمنت وافقت موكلتي علي توريد الاسمنت وتداولت المعاملات التجاريه الي ان توقفت المدعي عليها عن سداد مبلغ وقدره (388,111,15) ثلاث مايه وثمانيه وثمانون الف وميه واحد عشر ريال وخمسه عشر هلله وبموجب مطابقه رصيد حساب شهر نوفمبر 2022 م قد اقرت المدعي عليها بان مديونيتها المستحقه لموكلتي بمبلغ (388,105,91) ثلاث مايه وثمانيه وثمانون الف وميه وخمسه ريال وواحد وتسعون هلله وقد تواصلت موكلتي مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لاستحصال المبلغ المستحق ولكن دون جدوي، مما يحق لموكلتي المطالبه بالمبلغ التي اقرت به المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره بمبلغ (388,105,91) ثلاث مايه وثمانيه وثمانون الف وميه وخمسه ريال وواحد وتسعون هلله) وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنداته اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد الصادره من موكلته في 30/ 11/ 2022م بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه، وطلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتوقيع مدير المدعيه، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع القضيه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (388.105.91) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه ريالات وواحد وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد اسمنت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمته، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق ممثلها بموعد الجلسات، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره من موكلته في 30/ 11/ 2022م بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه، وطلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتوقيع مدير المدعيه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (388.105.91) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه ريالات وواحد وتسعون هلله، والله الموفق.