tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439525329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:ec2b4d45-c7a3-40fd-a6d6-1300ebfecf75 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439525329 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه في تاريخ: 17/01/1444ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه الترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (39822304) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ ، مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، بموجب صك الحكم الصادر برقم (399030002) والمتضمن " الزام (...) رقم هويه (...) بان يدفع ل (...) رقم هويه (...) مبلغا وقدره ٩٨,٥٠٠ ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه ريال سعودي" ، والعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. واما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، عن مصاريف القضيه رقم (39822304 لعام 1439ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره برقم (399030002)، وحيث ان الحكم اكتسب القطعيه ، ولما كان العقد نص فيها علي ذات المبلغ المطالب به ، ولما كان الثابت للدايره بعد الاطلاع علي العقد صحته، وخلوه من الجهاله، اذ ان الاصل في العقود الصحه والاباحه عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل الا ما دل علي بطلانه دليل، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)(...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .