tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1437-01-27 document_type=ruling entity=document_number:0da96e1f-4397-4bd3-ade0-d841a149c9b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٣ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري / (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٣٧ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض عن المدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي هويه رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد ٤٠٠ مطبخ في مشروع (...) بالباطن بمبلغ اجمالي قدره (٣.٤٤٠.٠٠٠ريال) علي ان تكون الدفعات ١٠% مقدم و٦٠% كدفعه ثانيه، و٢٠% كدفعه ثالثه، والمتبقي ١٠% كدفعه اخيره. وان المدعي عليها قد دفعت للمدعيه مبلغا وقدره (١٦٠.٠٠٠ريال) من اصل (٣٤٤.٠٠٠ريال) من الدفعه الاولي؛ ولم تدفع سواها؛ وانها توقفت عن الدفع بعد ان قامت المدعيه بتصنيع ١٢٠ مطبخ؛ وان المدعيه قد وردت وسلمت وركبت منها ٤٠ مطبخا في الموقع. وانتهت الي طلب: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من كامل العقد. ثانيا: اتعاب محاماه وقدرها ١٥% من المبلغ المحكوم به. ثم طلبت لاحقا: اتعاب الخبير وقدرها ١٥ الف ريال دفعتها كنصف اتعاب له في هذه القضيه. وقدمت ما تراه سندا لدعواها عددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان العقد بين الطرفين صحيح؛ وان المبلغ الواصل للمدعيه هو (٣٦٠.٠٠٠ ريال)؛ وان العقد قد نص علي وجوب موافقه الاستشاري علي العينه وعلي التزام المدعيه بجدول زمني؛ وان هذا لم يحدث؛ وان الاستشاري قد رد العينات ولم يقبلها. وطلبت المدعي عليها التالي: اولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: استعاده مبلغ وقدره -بعد الحصر- (٢٦٠.٠٠٠ ريال). ثالثا: اتعاب محاماه وقدرها (٣٦.٠٠٠ ريال). رابعا: تكاليف ترجمه وقدرها (١.٤٠٠ ريال). ولاحقا: اتعاب الخبير التي دفعت نصفها وقدرها: (١٥.٠٠٠ ريال). ثم ندبت الدايره مكتب (…) باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠ ريال) ودفع الطرفان (١٥.٠٠٠ ريال) لكل منهما؛ وطلبا تحميل الخاسر كامل الاتعاب. وانتهي الخبير في تقريره الي: اولا: ان المبلغ الواصل للمدعيه هو (٢٦٠.٠٠٠ ريال) ثانيا: ان المطابخ ال٤٠ المورده والمركبه مخالفه للمواصفات ولم يعتمدها الاستشاري وان العقد نص علي وجوب تعميد الاستشاري وموافقته علي العينات المورده. ثالثا: ان المدعي عليها تستحق استعاده مبلغ وقدره (٢٦٠.٠٠٠ريال) لعدم استفادتها من المطابخ؛ لمخالفتها للمواصفات. ثم طلبت الدايره من الخبير التالي: اولا: القيام بمخاطبه الاستشاري للتاكد من ا-مطابقه المطابخ للمواصفات ولو بعد التعديل. ب- هل تم استلام اي مطابخ او عينات ركبت؟ ج- معرفه سبب رفض العينات من قبل الاستشاري ان وجد. ثانيا: معرفه قيمه الاربعين مطبخ المنفذه. فاجاب الخبير: اولا: ان العرف ان العينات تعاد الي حيازه مصنعها وليس لها قيمه معينه؛ وان مثل هذا العدد سايغ عرفا. ثانيا: ان العقد بين الطرفين نص علي انه اذا لم تعتمد العينه من قبل الاستشاري فانها تعاد للمدعيه. ثالثا: انه قد خلي بين المدعيه وبين عيناتها المرفوضه من قبل الاستشاري. وقد لاحظت المدعيه علي تقرير الخبير عددا من الملاحظات وكان اهمها: ا- ان المدعي عليها قد استلمت المطابخ ثم الان تقول بانها غير موافقه للمواصفات؟ فاجاب: ان الاعتماد والاستلام كان علي مراحل وان العقد قد نص علي الاعاده. ب- ان الخبير قد اخذ بقول يخالف الطرفين فيما يتعلق بالدفعات المستلمه. فاجاب: بان الشيك محل الخلاف قد نص علي ان الدفعه التي تحتويه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) هي لمشروعي (…) و(…) والتي هي بين الطرفين؛ ولعدم البينه فان الاصل هو المناصفه. ج- ان الخبير ذكر بان الاستشاري قد رفض العينات؛ وان الخبير لم يقم بينه علي قوله. فاجاب: بان ما يستند عليه هو المستند رقم (١٦) في التقرير الذي اعده والذي يفصح عن قيام الاستشاري برفض العينات من خلال اعطايها رموز اكواد وان معني الكود المعطي للعينات هو الرفض. د- ان الخبير ذكر في تقريره ان المدعي عليها قد خاطبت المدعيه عن طريق الايميل بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٦ه الموافق ١٥/١١/٢٠١٤م ان تتوقف عن التصنيع حتي يتم اعتماد الاستشاري؛ وان البريد المذكور لم يصل. فاجاب: بان العقد بين الطرفين نص علي وجوب اعتماد الاستشاري؛ وان البريد المذكور يؤيد العقد. ثم اضافت المدعيه بان عدد ٤٠ مطبخ كعينات عدد كبير؛ وان المدعي عليها لم تخطر المدعيه برفض العينات؛ وطلبت الزام المدعي عليها باحضار المستخلصات للنظر في احتسابها لمطابخ المدعيه من عدمه. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من قيمه عقد التوريد والتركيب بين الطرفين. ولما كانت دعوي المدعيه بانها قد نفذت ١٢٠ مطبخا، وانها وردت منها ٤٠ مطبخا وركبتها؛ وان المدعي عليها منعتها من اكمال العقد، وان المدعي عليها لم تدفع لها سوي مبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠ ريال) من اصل قيمه الدفعه الاولي ال١٠% وقدرها (٣٤٤.٠٠٠ ريال)؛ من كامل العقد البالغ قدر قيمته (٣.٤٤٠.٠٠٠ ريال). ولما حصرت المدعيه طلباتها في: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من كامل العقد. ثانيا: اتعاب محاماه وقدرها ١٥% من المبلغ المحكوم به. ثم طلبت لاحقا: اتعاب الخبير وقدرها ١٥ الف ريال دفعتها كنصف اتعاب له في هذه القضيه. ولما كان جواب المدعي عليها هو ان العقد صحيح وان القدر المورد والمركب صحيح؛ ودفعت بان القدر المستلم من المطابخ مخالف للمواصفات وان العقد قد نص علي ان شرط قبول المطابخ هو اجازه الاستشاري لها؛ وان الاستشاري لم يجزها. وانتهت الي طلب: اولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: استعاده مبلغ وقدره -بعد الحصر- (٢٦٠.٠٠٠ ريال). ثالثا: اتعاب محاماه وقدرها (٣٦.٠٠٠ ريال). رابعا: تكاليف ترجمه وقدرها (١.٤٠٠ ريال). ولاحقا: اتعاب الخبير التي دفعت نصفها وقدرها: (١٥.٠٠٠ ريال). ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعي عليها لما تطلب من استعاده ما دفعت؛ مسببا ذلك بالعقد والنص علي اجازه الاستشاري؛ ولما ثبت للدايره عدم اجازه الاستشاري للعينات بموجب ما قدمت المدعي عليها من اوراق تبين ان الكود الذي حكم به الاستشاري علي العينات يعني رفض تلك العينات؛ ولاطمينان الدايره الي تقرير الخبير وما انتهي اليه فان الدايره تنتهي الي وجاهه الحكم بما انتهي اليه من الزام المدعيه برد المبالغ التي استلمتها في مقابل المطابخ المورده المخالفه للمواصفات؛ ورفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المتبقي من العقد؛ وتحيل الدايره الي ما ذكر في الواقعات من اسباب؛ والي تقرير الخبير منعا للاطاله. ولما ثبت للدايره موجب فسخ العقد بين الطرفين؛ مما انتهي اليه الخبير، وكذلك ثبوت عدم التزام المدعيه بالمواصفات؛ وكذلك تعذر استمرار العقد بين الطرفين، وكذلك ما يظهر للدايره من وجاهه تكييف العقد علي انه استصناع؛ فان الدايره تنتهي الي وجاهه الحكم بفسخ العقد بين الطرفين. ولما ظهرت خساره المدعيه لدعواها، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها لمقابل ما دفعته من اتعاب للخبير والبالغه (١٥ الف ريال) ورات وجاهه الحكم بتحميلها المدعيه؛ ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تدعي من تكلفه الترجمه فقد ثبت للدايره عدم استحقاقها لما تطلب. ولما ثبت للدايره بطلان دعوي المدعيه فقد رات وجاهه الحكم برفض طلبها باتعاب المحاماه. ولما كانت المدعيه هي من قامت برفع هذه الدعوي، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تطلب من اتعاب المحاماه فقد رات الدايره وجاهه الحكم برفض طلب المدعي عليها المتعلق بتلك الاتعاب. ولا ينال من ذلك كله ما تذكره المدعيه من ان العينات عددها كبير؛ وذلك لان الدعوي تتعلق بمقاولات، ولان الخبير في القضيه كان مهندسا، وكان غير متهم لدي الدايره، ولما كان صميم عمله كمهندس عاده هو الاشراف علي المقاولات وتوابعها؛ وبالتالي فهو اضبط للعرف وافهم؛ ولان العينات عاده ما تزيد باختلاف الاوصاف؛ كما لو كان هنالك (كتلوج) فيه الف عينه من الاقمشه؛ فلا مانع عقلي من كون الاربعين كلها عينات. ولا ينال من ذلك ايضا ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه بالتوقف؛ وذلك لعدم ايجاب ذلك عليها لا في العقد ولا في العرف؛ ولو ثبت ايجابه عليها فان ذلك ضرر خارج عن العقد محل النزاع في هذه الدعوي، ولان ما تذكره المدعيه من وجوب الاخطار لا يعد اثباتا للاستحقاق؛ وذلك لثبوت مخالفه المواد المورده للمواصفات كما حكم الاستشاري، وعدم الاخطار ليس قرينه موصله علي الاستلام المثبت للاستحقاق؛ لان النص في العقد اقوي منه واثبت في مواجهه الاحتمالات. ولا ينال من ذلك ايضا ما تذكره المدعيه من ان المدعي عليها قد استلم عاملها بشكل مكتوب المطابخ المورده؛ وذلك لان ما تدعيه لا يسقط ما اثبته العقد وامضاه من طريقه الاستلام الموجبه للاستحقاق -مع افتراض صحه ذلك المستند-. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه من الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها المبالغ التاليه: (١٥.٠٠٠ ريال) "كاتعاب للخبير" + (٢٦٠.٠٠٠ ريال) "استعاده المبلغ المدفوع" = (٢٧٥.٠٠٠ ريال) وعليه فقد قضت الدايره بمنطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمعنون بتوريد وتركيب مطابخ المنيوم مع فلتر (هوايه) والمجلي والرخام والوزره بمشروع (…) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٥ه. ثانيا: بالزام مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سعودي هويه رقم (…) بان يدفع لشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (٢٧٥.٠٠٠ ريال) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: برفض ماعدا ذلك من الطلبات.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٤٥ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري / (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري/ (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد مطابخ، والمطالبه بدفع المبلغ المتبقي، واتعاب المحاماه، واتعاب الخبير. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: اولا: بفسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: الزام المؤسسه المدعيه بان تدفع للشركه المدعي عليها مبلغ ٢٧٥،٠٠٠ ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١١٠٣ لعام ١٤٣٧ه.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)