moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2229 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : سبق وان قامت موكلتنا بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 03/ 1439ه الموافق 03/ 12/ 2017م وذلك لتقديم خدمات عماله لمده اربعه وعشرون (24) شهرا تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد ، وذلك بمبلغ اجمالي وقدره مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون (1.428.000) ريال، حيث بلغ اجمالي المبلغ المستحق لموكلتنا ثلاثمايه وتسعه وسبعون الف ومايه وخمسه (379.105) ريال حتي تاريخ اخر فاتوره في 24/ 01/ 2019م ، وقد سبق وان اقرت المدعي عليها بمبلغ (282.889.16) ريال صدر بموجبها حكم من الدايره التجاريه الثامنه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها لمبلغ (96.215.84) ريال وتعويضها عن الاضرار واتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 17-03-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميميه رقم 1505/ ت في 5-10-1441ه، وفيها تشير الدايره الي ان وكاله الحاضر عن المدعي عليها عن احد الشركاء بصفته شريك، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي الدعوي؟ فاجاب بان ليس لديه سوي ما قدم ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (96.215.84) ريال، المتبقي والزايد عما اقرت به المدعي عليها في الدعوي السابقه برقم 4138 لعام 1440ه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ ت/ 8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه؛ ولان المدعيه ليس لديها مزيد بينه عما قدم في الدعوي السابقه، ولان المدعي عليها منكره في الدعوي السابقه عما زاد علي اقرارها، ولان الحاضر عن المدعي عليها ليس له صفه في الجواب عن المدعي عليها، وحيث لم يكن للمدعيه بينه علي الدعوي، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، استنادا الي الماده رقم (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه المشار اليها اعلاه، وبما ان التعويض عن الضرر يشترط لقبوله وقوع الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من تحرير الاضرار التي لحقت بالمدعيه تحريرا دقيقا، وقد خلت من البينات والمستندات المثبته لما يطالب به من تعويضه عن الضرر، وحيث انه كان من الواجب علي المدعيه في هذه الدعوي، تحديد وتحرير الاضرار بوصفها وصفا دقيقا، وتقديم الادله والبينات المثبته للاضرار التي يدعيها، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها ادناه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1150 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (96.215.84) ريال عن توريد عمال صيانه ونظافه للمدعي عليها اضافه الي تعويضها عن الاضرار واتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1442/ 3/ 17ه في القضيه رقم 2229 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني