moh_gov_sa · · processed · 70 chunks
المجلد العلي لله العلي المجلد العلي لله العلي اللايحه التنفيذيه لنظام الصحي صدرت هذه اللاتحه بقرار وزير الصحه رقم (٢٠/٩١٨١) وتاريخ .١٤٢٤/٦/١٥ ونشرت بجريده ام القري في العدد رقم (٢٩٥٦) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: المشفوعات: المملكه العربيه السعوديه وزاره الصحه مكتب الوزير قرار وزاري رقم (٢٠١٨١) و تاريخ ١٥٠٢٤/٦/١٠ ان وزير الصحه بناء علي الصلاحيات المخوله له. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام الصحي الصادر بالرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٤. يقرر اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصحي بالصيغه المرفقه بهذا القرار. ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره. والثمه الموفق وزير الصحه د. حمد بن عبدالله المانع (°) بسم الله الرحمن الرحيم اللانحه التنفيذيه للنظام الصحي (الاده الاولي) نص التظام: يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه المعاني المبينه قرين كل منها مالم يقتض السباق خلاف ذلك : ١ - الصحه العامه: منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والجتمع، والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها. ٢ - الرعايه الصحيه: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والالمهييه التي تعني بصحه الفرد والجتمع بمستوياتها الاولي والثانويه والتصصيه. ٣ - الرعايه الصحيه الاوليه: يقصد بها الاتي: ا - نشر التوعيه الصحيه علي مستوي الفرد والاسره والمجتمع حول المشكلات و الاخطار التي تهدد الصحه وسبل الوقايه منها ، والعمل علي تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الي المرض. ب - العمل مع الجهاات ذات العلاقه لمراقبه اصحاح البييه وسلامه مياه الشرب و الاغذيه ، والاهتمام بالتعذيه الصحيه السليمه ونشر التوعيه عنها. ج - الرعايه الصحيه المتكامله للام والطفل. د - التحسين ضد الامراض المعديه. ه- مكافه الامراض المستوطه الطفيله والعديه، والحد من انتشارها. و - التشخيص والعلاج الملاع للمازم و الاصابات الشايعه، واجراء الوادات الطبيعيه. ز- توفير الادويه الاساسيه. ٤ - الرعايه الصحيه الثانويه: الرعايه الصحيه التي تقدمها مستشفيات عامه واطباء متخصصون. م- الرعايه الصحيه الثالثه او التخصصه او المرجعيه: الرعايه الصحيه التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصه في امراض معينه ، وتتطلب تجهيزات متقدمه ، واطباء ذوي تخصصات عاليه ولديهم الخبره والمهاره الكافيه. ٦- توفير الرعايه الصحيه: ضمان وجود الرعايه الصحيه دون ان يعني ذلك بالضروره تقدميها مباشره من الدوله او تمويلها، الا ما نست عليه مواد هذا النظام. ٧-الوزير : وزير الصحه. ٨-الوزاره : وزاره الصحه. ٩-المجلس : مجلس الخدمات الصحيه. (7) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده الثانيه) نص النظام: يهدف هذا النظام الي ضمان توفير الرعايه الصحيه الشامله المتكامله لجميع السكان بطريقه عادله وميسره، وتنظيمها. نص اللايحه: ٢- ل - ي صدر وزير الصحه القواعد والاجسرات اللازمه لتنظيم توفير الرعايه الصحيه لجميع السكان بطريقه عادله وميسره، بناء علي العابير والمؤشرات الصحيه التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحيه. (الماده الثالثه) نص النظام: تعمل الدوله علي توفير الرعايه الصحيه، كما تعني بالصحه العامه للمجتمع بما يكفل العيش في بييه صحيه سليمه، ويشمل ذلك علي وجه الخصوص ما ياتي: 1 -سلامه مياه الشرب وصلاحيتها. ٢ -سلامه الصرف الصحي و تنقبته. ٣ -سلامه الاغذيه المتداوله. ٤ - سلامه الادويه والعقايق والسلامات الطبيه المتداوله ومراقبه استعمالها. ٥ - حمايه المجتمع من اثار اخطار المخرات والMSCRات. ٦ - حمايه البلاد من الاوبيه. ٧ - حمايه البييه من اخطار التلوث بانواع. ٨ - وضع الاشتراطات الصحيه لاستعمال الاماكن العامه. ٩ - نشر التوعيه الصحيه بين السكان. نص اللايحه: ٢ - ل - تقوم الوزاره بالتنسیق مع الجهات الحكوميه الاخري التي تقوم بتوفير خدمات الصحه العامه للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها في الماده الثالثه من النظام. (v) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده الرابعه) نص النظام: توفر الدوله خدمات الرعايه الصحيه الموضحه ادناه للمواطنين بالطريقه التي تنظمها: ١ - رعايه الاوممه والطفوله. ٢ - برامج التحصين. ٣- الرعايه الصحيه للمعوقين والMSEN. ٤- الرعايه الصحيه للطلاب والطالبات. ٥ - الرعايه الصحيه للحوادث والطواري والكوارث. ٦- مكافحه الامراض المعديه والوباييه. ٧- علاج الامراض المستعصيه ، مثل ازاله الاورام وزراعه الاعضاء والغسل الكوي. ٨ - الصحيه النفسيه. ٩- غير ذلك من عناصر خدمات الرعايه الصحيه الاوليه. نص اللايحه: ٤ - ل - ١ - تعمل الوزاره من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسميه والاهليه علي ان تتوافر بصفه مستمره وفي كل الاحوال الخدمات الصحيه التي تقدم لفظات معرضه اكثر من غيرها للمخاطر الصحيه. ٤ - ٤ - يراعي في تنظيم خدمات الرعايه الصحيه الوارده في الماده الربعه من النظام القواعد التنفيذيه المبييه لها: ا - رعايه الاوممه والطفوله التي تشمل علي وجه الخصوص اجراء الفحص الدوري والكشف قبل الزواج ومتابعه الحمل والتوعيه الصحيه والغذاييه للام الحامل والمرضع والطفل وكذا ضمان توافر خدمات توليد جيده. ب - برامج التحصين، وتشمل وضع التعليمات المنظمه لذلك وتوفر اللقاحات والامصال بكميات كافيه واعطاءها للفيات التي تحددها وزاره الصحه من الكبار والصغار. ج - الرعايه الصحيه للمعوقين والمسيين، وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهه التي ترعي هذه الفيه بموجب النظام او بموجب ترخيص خاص بذلك علي ان توفرهم الرعايه الصحيه سواء كانت هذه الجهه حكومه او اهليه. (∧) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي د - الرعايه الصحيه للطلاب والطالبات، وتشمل التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم اجسراء الفحوصات اللازمه لكشف علي البياقه الصحيه للطلاب والطالبات قبل واثناء التحاقهم بالدرسه وتضمين التوعيه الصحيه في المناهج المدرسيه وتنظيم علاج المرضي منهم او تحصيب them ضد الامراض. ويضيق ذلك علي المؤسسات التعليميه الاخري. ه-الرعايه الصحيه في حالات الحوايد، وتقوم جمعيه الهلال الاحمر السعودي وفق نظامها بتنظيم اسعاف المصابين قبل المستشفي وكذلك نقلهم. ويجوز للجمعيه ان توكل بعض مهمات النقل الاسعافي الي القطاع الاهلي او اي قطاع اخر بموجب تنظيم خاص بذلك يعتمده مجلس اداره الجمعيه. و tlنزجم جميع المؤسسات الصحيه العامه والخاصه بما ت قضي به الانظمه والتعليمات لديها من تقدمي العلاج الاسعافي للمساب عند وصوله ويجوز نقله الي مركز علاچي اخري بعد اجراء الاسعاف اللازم له. و - الرعايه الصحيه في حالات الطواري والكو适应، و تطبيق وزاره الصحه والجهات التابعه او الخاصه لها الهام والخطط الموكوله لها بموجب الخطه العامه التي يعتمدها مجلس الدفاع المدني، كما تعمل علي التنسيق مع الجهات الاخري في هذا الشان ز - مكافحه الامراض الوباييه، وتعمل الوزاره علي التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه - في اطار اختصاص كل منها - في وضع الترتيبات واتخاذ الاجراءات اللازمه والكافيه لمنع نشوع او انتشار الاوبيه سواء منها ما ينتقل عن طريق الماء او الغذاء او الهواء او غير ذلك من طرق الانتقال ومراقبه تنفيذ ذلك وتقويم نتايجه. ح - علاج الامراض المستعصيه ، وتعمل الوزاره بالتنسيق مع الجهات المتخصصه علي ايجاد المراكز الصحيه القادره علي علاج المواطنين المحتاجين لذلك بناء علي تقرير طبي. وينظم العلاج في هذه المراكز داخل المملكه من خلال نظام للاحاله يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعها هذه المراكز. اما خارج المملكه فان الهييات الطبيه المختصه هي الجهات ذات الصلاحيه في التوصيه بالعلاج علي نفقه الدوله. (9) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ط - الصحه النفسيه، وتضمن الوزاره حق العلاج والتاهيل للمرضي النفسيين في مراققها الصحيه بما يحفظ كرامتهم ويحافظ علي حقوقهم ويثمهم ممارسه شيونهم الاجتماعيه والشخصيه وتضع الوزاره الاجراءات والقواعد المنظمه لذلك. (الماده الخاصه) نص النظام: الوزاره هي الجهه المسؤوله عن توفير الرعايه الصحيه، وعليها - علي وجه الخصوص - ماباتي: 1 - ضمان تقديم خدمات الرعايه الصحيه الاوليه. ٢- توفير خدمات الرعايه الصحيه في المستشفيات والمراكز العلاجيه الثانويه والتخصصيه. ٣- اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه، واجراء الدراسات والابحاث العلميه و تحلیلها والاستفاده منها. ٤- وضع الاستراتيجيه الصحيه والخطط اللازمه لتوفير الرعايه الصحيه وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع. ٥ - وضع البرامج لاعداد القوي العامله في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. ٦ - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصه بمنع دخول وانتشار الامراض المعديه والامراض الوباييه والبحربيه، والابلاغ عنها، والعمل علي مكافحتها او القضاء عليها، مع تطبيق الاجراءات الوقاييه والعلاجيه. ٧ - تنظيم تداول الادويه والعقاقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمه اسعارها. ٨ - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه للترخيص للمؤسسات الصحيه الخاصه والعاملين بها، ومراقبه نشاطها وجوده ادايها. ٩ - وضع قواعد ومعابير الجوده النوعيه للرعايه الصحيه وضمان تطبيقها. ١٠ - التاكد من الممارسه الصحيه للمهن الصحيه، ومدي التزام العاملين بقواعد المهنه واخلاقياتها. ١١ - العمل علي وضع القواعد المنظمه لاجراء الابحاث والتجارب الطبيه والدنيه. (10) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ١٢ - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي المجتمع. ١٣ - التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الاقليميه والعالميه في مجالات الصحه العامه والرعايه الصحيه. نص اللايحه: ٥ - ل - ١ - تضمن الوزاره حق المواطنين في الحصول بيسر وبدون عايق علي الخدمات الصحيه الاساسيه في المستوي الاول من الرعايه الصحيه وتوفير ما يلزم لذلك من قوي عامله ومستلزمات طيبه وادويه ومياني ماليمه، وكذا متابعه تقدمي هذه الخدمات بشكل كاف وليسور في حاله قيام جهات اخري بتقديمها. ٥ - ل - ٢ - تضمن الوزاره حق المواطن المريض في الاحاله الي مستوي اعلي من الرعايه الصحيه اذا كانت حالته تستدعي ذلك. والاصل في الاحاله ان تكون الي مستشفي يتبع نفس الجهه فاذا كانت الاحاله الي جهه اخري فان ذلك يتم وفق ترتيب قايم بين الجهتين يحدد كيفيه الاحاله وتحمل تكاليف علاچهها. ٥ - ل ٣ - تقوم الوزاره بمراجعه دوريه للتاكد من كفايه عدد الاسره وتوزيع المستشفيات والمراكز الصحيه في المناطق المختلفه، وعليها بصفه خاصه : مابلي ٥ - ١ - ٣ - ١ - التحقق من التوزيع العادل والمتوزان في اعداد المراكز الصحيه والمستشفيات والاسره بين المناطق. ٥ - ٢ - اتحاذ اللازم مWOAJHE اسباب القصور في الاماكن التي لايتوفر فيها الكفايه من الخدمات الصحيه. ٥ - ٣ - استخدام الموارد المتاحه بكفاعه بما في ذلك خفض حجم الخدمات التي تفيض عن الحاجه. ٥ - ٤ - تتولي الوزاره القيام بتقويم الوضع الصحي واداء الخدمات الصحيه في الملكيه بصفه دوريه ويتعين في سبيل ذلك ايجاد نظام احصايي شامل تشترك فيه الجهات المقدمه للخدمات الصحيه كافه. كما يتعين علي الوزاره العمل علي ايجاد المؤشرات الصحيه الوطنيه وغيرها من المؤشرات ذات الدلاله الصحيه بناء علي معلومات احصاييه ودراسات وباييه موثقه. ٥ - ل - ٥ - مع الاخذ في الاعتبار المامن断وص عليها في الفقرات السابقه تحدد الوزاره احتياجاتها الصحيه و تضع الخط اللازمه لتلبيتها - في اطار الخطه العامه للدوله. (11) اللايحه التنفيذيه للنظام الصحي ٥ - ل - ٦ - تقوم الوزاره - بناء علي دراستها للاحتياجات الصحيه - ب-tحديد الاحتياج من القوي العامله واقتراح البرامج اللازمه لتوفرها بالتعاون مع الجهات الصحيه الاخري والجهات التعليميه ومجلس القوي العامله. ٥ - ل - ٧ - ٩ - تقوم الوزاره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه بوضع الشروط والضوابط والتعليمات لمنع دخول وانتشار الاوبيه عن طريق الوافدين الي المملكه لغرض الحج والعمره او الزياره او السياحه او العمل او عن طريق المواد الغذاييه والبيضاع المستورده ووسايل النقل او عن طريق اي مصر كان - وعلي الاخص محلات تداول وتناول ونقل الاصلعه والمشروبات ومحلات الحلاقه وغسل الملابس والمسابح العامه وخزانات المياه ووسايل نقلها واماكن جمع ونقل والخلص من القمامه والنفايات الخطره وكذلك المساكن غير الصحيه. وعلي الوزاره ان تقوم بابلاغ الشروط والتعليمات واجراءات تطبيقها الي مطلبات المملكه في الخارج وسلطات الجمارك والجوازات ووكالات السفر ووكالات الاستيراد ومثلبات الدول الاخري في المملكه. ٥ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -7 -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٢٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٥٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٢٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٩ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٢٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٦٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٩٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٩ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٢٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ - (17) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ٥ - ل ل - ٩ - ضع الوراره قواعد ومعايير الجوده في مراققها الصحيه وفي المؤسسات الصحيه الخاصه وتنشي الجهاز الاداري اللازم لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبه الاداء ولوازره ان تتعاقد مع جهه او جهات اخري متخصصه للقيام ببعض هذه المهام او كلها ويسري ذلك علي مرافق المؤسسات الصحيه الخاصه طبق لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. ٥ - ل١٠ - ن - ضع الوزاره الاجراءات التخطيبيه والاجهزه الاداريه اللازمه لتطبيق انظمه ممارسه المهنه ولوايحه التغيذيه مراعيه في ذلك مصلحه المستفيدين من الخدمات الصحيه وحقوق الممارسين المهنيين والتعاون مع الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه في مجال عملها. ب - تصدر الوزاره دليلا لاخلاقيات ممارسه المهنه يكون عونا للممارسين علي تفهم واجباتهم ومسيوليياتهم وحدود ممارستهم للمهنه ونتعاون الوزاره في اعداد الدليل مع الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه ومن تراه من اصحاب الخبره المهنيه. ج - تعمل الوزاره علي تشكيل لجنه وطنيه لوضع الضوابط اللازمه لاجراء الابحاث والتجارب الطبيه والدواييه. ٥-٥ ل - ١ - تضع الوزاره برنامجا سنويا لتفعيل نشاطات التوعيه الصحيه ومتابعه و تقويم اثارها في ارساء السلوك الصحي بين افراد المجتمع مع مراعاه الاهتمام - بصفه خاصه - بفيه المراهقين من الشباب. و تقوم الوزاره بتشكيل لجنه وطنيه للاشراف علي وضع وتنفيذ خط التوعيه الصحيه تشارك فيها الجهات ذات العلاقه والخبراء في التخصصات الصحيه المختلفه. ويخصص لاعمال هذه اللجنه وبرامجها بند خاص بذلك في ميزانيه الوزاره. (13) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده السادسه) نص النظام: تعمل الدوله من خلال الوزاره علي توفير شبكه متكامله من خدمات الرعايه الصحيه تغطي جميع مناطق المملكه، وتشمل مستويت الرعايه الصحيه الاولي والثانيويه والخصيه، وتقوم الوزاره بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعايه وفق للوضع الجغرافي والسكاني وانماط Amarاض السايده في المنطقه. نص اللايحه: ٢-٤ - ١ - ٢ - تعمل الوزاره علي ضمان تحقيق التغطيه الشامله بالرعايه الصحيه لجميع السكان من خلال شبكه من المرافق الصحيه موزعه علي مناطق المملكه بحيث تتوفر لسكان كل منطقه امكانيه الحصول علي الرعايه الصحيه علي مستوي الرعايه الاوليه والثانويه والخصصيه. وتعمل الوزاره مع الجهات الحكوميه الاخري او الجهات الاهليه علي ان تكون المرافق الصحيه التابععه لتلك الجهات جزءا من هذه الشبكه بما تقدمه من خدمات للمستفيدين منها. ٢-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-4-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-٤-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٠-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥-١٥- خدمات للمستفيدين منها. ٢-١-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢ الاحتياجات الصحيه لكل منطقه مستقيمه بمعايير قياسيه لتحديد مدي الاحتياج ومواقعه ومستوياته وفقا للوضع الجغرافي والسكاني والامراض السايده في المنطقه، وعلي الوزاره ان تراعي سهوله الوصول الي الخدمه الصحيه والاستمراريه تقديمها في الظروف الصحيه وان تعمل علي توفير الحوافز اللازمه لذلك بما يكفل تخفيف صعوبه العمل والعيش في المناطق البعيده والوعره. (الماده السابعه) نص النظام: تعطي كل مديريه عامه للشؤون الصحيه الصالحييات الاداريه والماليه التي تمكنها من تاديه المهام المنوطه بها بطريقه فعاله، وتراعي الوزاره ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصه بكل منطقه بحسب المرافق الصحيه فيها واعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفي الاعتمادات التي يحتاجها. (14) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي نص اللايحه: ٧-٧ يصد وزير الصحه القرارات التنظيميه التي تحدد اختصاص مديريات الشيون الصحيه وصلاحياتها الماليه والاداريه وتحقق لها السلطه الكافيه والمرونه اللازمه لتسير اعمالها والاشراف علي المرافق التابعه لها. ٧-٢- تسعي الوزاره الي تقويه الاجهزه الاشرافيه والتنفيذيه في المديريه بختصيص العدد الكافي من الوظايف والمظفين الاكفاء و تدريبهم. ٧-٣- تراعي الوزاره عند اعداد ميزانيتها السنويه الاحتياجات الخاصه بكل منطقه بحسب المرافق الصحيه الموجوده فيها وعدد سكانها. ولا يتم نقل ما خصص للمنطقه او التصرف في وفورات ماليه او ظانف شاغره لصالح جهه اخري الا بعد ابلاغ المنطقه بذلك وايضاح اسبابه واخذ موافقه الوزير. ٤ - ٤ - ضع الوزاره الاليه المالانمه والفعاله المراقبه اداء المديريات وتقويم نتايجه بشكل دوري منتظم والمحاسبه علي ذلك. ٧ - ٥ - يشكل وزير الصحه مجلسا تنفيذيا يكتون اعضاء من مديري عموم الشيون الصحيه وكبار المسيولين بالسوزاره ويعقد اجتماعاته مرتين في العام علي الاقل او كلما دعت الحاجه. ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقه عمله. ٧ - ٩ - يطلب من كل مديريه للشيون الصحيه ان تعد ميزانيه تقديريه لمرافقها الصحيه بما في ذلك كل مستشفي علي حده تكون مبنيه علي حساب دقيق للكاليف ومؤشرات الاستخدام ويمتم الاسترشاد بهذه الميزانيه في توزيع الاعتمادات السيويه لهذه المرافق. (الماده الثامنه) نص النظام: تقوم المديريه العامه للشؤون الصحيه بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزاره في المنطقه ، ونتاط بها علي وجه الخصوص المسؤوليات الاتيه : (10) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي 1 - ضمان توفر برامج الرعايه الصحيه لتحليه احتياجات المنطقه. ٢- القيام بمسوليه اداره وتشغيل المرافق الصحيه التابعه للوزاره. ٣- الترحيص للمرافق الصحيه الخاصه والعاملين بها طبق للمتطلبات والاشتراطات التي ضعهها الوزاره، ومراقبه الجوده النوعيه في هذه المرافق. ٤- اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه واجراء الدراسات والابحاث علي مستوي المنطقه. ٥ - وضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها، وتدريب العاملين في المرافق الصحيه في المنطقه بالتنسيق مع الورثه والقطاعات الصحيه الاخري. ٦- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحيه الحكوميه والخاصه ومع المديريات الاخري. ٧- تنفيذ الخط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي المنطقه. نص NALATHE: ٨ - ل - ١ جب علي المديريات العامه للشيون الصحيه ان تلتزم بتنفيذ الخط والبرامج التي ضعها الوزاره وان تقوم علي وجه الخصوص بالمسيолиيات التاليه: ا - وضع خطه سنويه فور صدور الميزانيه لETABTE تنفيذ برامج الرعايه الصحيه المعتمده مع تحديد الاهداف واتباع الاولويات واعداد تقارير دوريه عما تم انجازه ترفع للوزاره. ب - اعداد مشروع ميزانيه المنطقه للسته التاليه موضح بها احتياجات المنطقه والوارد المطلوبه لتبيته وترتيب اولوياتها. ج - تضع المديريه بالتعاون مع الاداره المختصه في الوزاره مشروعا للخطه الخمسيه للمنطقه يكون مبنيا علي تقدير علمي لاحتياجات و تحديد واضح للالوبيات والاهداف وبعرض المشروع علي مجلس المنطقه لاقراره. ٨ - ل - ب - يج علي مديريه الشيون الصحيه ان تراعي في اداره وتشغيل مراقها الصحيه مابلي: ا - اختيار الكوادر القياديه الكفره مع توفير الفرص لتدريبها وتنميه خبراتها. وان يعمل كل موظف في مجال تخصصه. ب - وضع خطه سنويه للتدريب والتعليم المستمر موجها نحو تطوير اداء العاملين والخدمه الصحيه وتحون عنصرا في تقويم الاداء الوظيفي. (17) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ج - المراجعه المستمره لتوزيع الوظايف والقوي العامله بين المرافق الصحيه بما يضمن عدم التفاوت المجف او الخل في الخدمات. د - العمل علي تطبيق معايير لقياس الاداء في المرافق الصحيه بمافيه التابعه للقطع الخاص وفقا لما تقرره الوزاره ومحاسبه المستولين عن هذه المرافق علي ضويها. ه_ التاكد من توافر ادله سياسات واجراءات العمل بكل مرفق صحي و تطبيقها بما في ذلك ما يختص بссن التعامل مع المستفيدين من الخدمه وضمان سلامه المرضي والاجهزه والمنشات. و_ التاكد من كفايه الادويه وسلامه تخزينها وتوزيعها و صرفها و توافر الاجهزه اللازمه لتقدم الخدمه وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفه دوريه منتظمه. ز - تامين الادويه والاجهزه الجديده يكون مبنيا علي اثبات الاحتج. ح - عند ظهور ما يدل علي تدني او عدم استخدام خدمه صحيه او سلعه صحيه - بصوره تجعل من الابقاء عليها اهدارا للمال العام - فانه يتمعن علي المديريه نقلها الي مكان اخر مكتاج لها او تخفيضها او الغاؤها. فان كان ذلك يمس مرفقا قايما او خدمه اساسيه لزم رفع الامر الي الوزاره لاخذ موافتها. ٤ - ٣ - تقوم المديريه بالاشراف علي المرافق الصحيه التابعه لها وفق تنظيم القطاعات الصحيه الذي تضعه الوزاره متلاثما مع التقسيم الاداري للمنطقه وعلي المديريه تقويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعاتها ومراقها الصحيه من تسير العمل اليومي دون انقطاع او تاخير في المعامله. ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ - ٤ والمتطلبات التي نص عليها نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ولانحته التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه التي تصدرها الوزاره مع مراعاه ملي: - وضع الشروط والتعليمات ومتطلبات الترخيص في قايمه مرتبه تسلسيلا تسلم لكل طالب ترخيص بما في ذلك متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لدي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. - عدم الابطاء في اتخاذ اجراءات الترخيص او البت في المخالفات. (IV) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ٨ - ل - ٥ - يجوز للمديريه ان تتعاقد مع ممارس او ممارسين للمهنه بدوام كامل او جزيي ولده لاتتجاوز شهرا وذلك لسد خلل بين في تقدم الخدمه الصحيه - خاصه في المناطق الناييه او في تخصصات حيويه (مثل التوليد او التخدير او نحو ذلك) اذا لم يكن مكمنا سد هذا الخل من ملاك المديريه او عقود التشغيل بها او عن طريق الوزاره باي شكل كان ولايتم صدور قرر التعاقد لا بعد metalد من توفر المبلغ اللازم لذلك وطبقا لاجراءات الصرف من بند الرواتب المقطوعه مع مراعاه الشروط والمؤهلات الحديده نظاما لهذه الوظيفه، ويجب ان يوضح القرار الذي تصدره المديريه بهذا الشان مبررات التعاقد ومدته ، واذا دعت الحاجه للتعاقد مده تزيد عن الشهر لزم اخذ موافقه وكيل الوزاره المختص. ٨-٧ علي المديريه ان نNSMQ من خلال مشاركتها في مجلس المنطقه مع الجهات الرسميه في الامور المتعلقه بالصحه وان يكون هدف التنسيق واضحا وكذا المهمات المحدده لكل جهه في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها، وعلي المديريه كذلك ان نNSMQ مع الجهات الصحيه الاخري الحكوميه والاهليه في الامور التي تتعلق بتقدم الحمدات الصحيه بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الخدمات الصحيه علي النحو الوارد في الماده السابعه عشره من النظام. (الماده التاسعه) نص النظام: ١- تقوم المراكز الصحيه التابعه للوزاره والجهات الحكوميه الاخري والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقاييه والاسعافيه والعلاجيه والتاهيله وتوجيه الحالات عند الحاجه الي المستشفيات ومراکز التخصص العلاجي. ٢- تحدد اللايحه التNFييه تفاصيل الختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمه لعملها، وعلاقتها بالMILLSTINGIAT، واجراءات الاحاله، واصدار التقارير الطبيه. نص اللايحه: ٩- ل١- المراكز الصحيه ومافي حكمها من عيادات او مجمعات عيادات او مستوصفات تابعه لجوات حكوميه او اهليه هي المستوي الاول للدخول الي الخدمه الصحيه. (18) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ٩ - ل ٢ - يراعي ان ياخذ المراجع حقه الكامل في الفحص والعلاج وان يتوافر في المركز الصحي ماهو لازم من تجهيزات وادويه ووسايل اسعاف وان تهيا للمريض الذي لاتتبسر معالجه حاله الني الركز الصحي امكانيه الاحاله بتقرير طبي الي طبيب مختص بالمستشفي الذي يرتبط به المركز. وعلي المركز متابعه وضع المريض بما في ذلك تنسيق مراجعه المستشفي ومواصله عاجبه بالمركز بعد انتها الممراجعه وفقا لاتوصيات الطبيب المعالج. وënضع الجهه المسوله عن المركز الصحي دليلا لمهام المركز واجراءات العمل به تشمل توضيحا لاجراءات الاحاله. ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل طلبه ذلك ويحتوي التقرير علي تاريخ المراجعه والتشخيص والعلاج. اما التقارير الطبيه الرسميه المصله فلا تعطي الا بموجب طلب من الجهه الرسميه المختصه. المركز الصحي مستول في نطاق دايره خدماته عن متابعه الحاله - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل الصحيه لديوي Amarاض المعوقه والزممنه وتنفيذ توصيات اطبايهم المعالجين ووضع سجل منظم لكل منهم. ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - ل - بالمركز واسمه وجهه عملته وتخوله لراجعه المركز والانتفاع بخدماته، فان كان من المشمولين ب Nathan الضمان الصحي المسموح لهم بمراجعه المركز فان المركز يسجل رقم بطاقه التامين ويصدر فاتوره العلاج حسب الاجراءات التي تنظمها الجهه المسيوله عن المركز بالاتفاق مع شركات التامين. - ل - ٦ - يكون لكل مريض يراجع المركز الصحي او يحال منه الي مرفق صحي اخر رقم ملف واحد لا يتغير بتغيير المرفق الصحي او المنطقه او الجهه التي يتبعهها ويفصل ان يكون هو نفس رقم سجله المدني وعلي مجلس الخدمات الصحيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه (مثل وزاره الداخليه) العمل علي ايجاد الاليه الماليمه لذلك. (19) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده العاشره) نصالنظام: مع عدم الاخلال بما جاء في الماده (الرابعه) يتم تمويل خدمات الرعايه الصحيه بالطرق الاتيه: ١ - الميزانيه العامه للدوله. ٢- ايرادات الضمان الصحي التعاوني. ٣- الوقف والهيات والتبرعات والوصايا وغيرهها. و تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير الاسس والمعابير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحيه المختلفه وتنظيم حق الانتفاع بها. نص اللايحه: ١٠ - ل - ١ - يجب ان لا تخل الطريقه التي يتم بها تمويل الخدمات الصحيه بما يهدف اليه هذا النظام من ضمان توفير الرعايه الصحيه الشامله المتكامله لجميع السكان بطريقه عادله وميسره - وニقع علي مجلس الخدمات الصحيه مسيوله التاكد من ذلك. ١٠ - ل - ٢٠ قرفع الوزاره مشروع ميزانيتها كما هو متبع كل عام للا-نفاق علي الخدمات التي تقدمها.})(الخوال التي يجوز للوزاره فيها بموجب الانظمه والاوامر الساميه ان تتقاضي مقاليا ساليا لشيء من خدماتها. (مثل الخدمات التي تقدم للمشمولين بالضمان الصحي التعاوني او العبادات الخاصه للاستشاريين داخل المنشيه التي يعملون بها او نحو ذلك). او مقال استعمال بعض مستقاحتها من الغير، فانه يتم تنظيم الاستفاده من هذا الايراء بالاسلوب المييس الذي يحقق تحسینا للخدمات الصحيه. وينطبق علي الجهات الصحيه الحكوميه مثل ذلك. ١٠-١٠ ايراعي في اعيان او اموال الاوقاف والتبرعات والهبات والوصايا التي تخصص للخدمات الصحيه ان تعامل وفق الاتي: ا - ان تكون رغبه المتبرع او الواقف او الموصي واضحه للجهه التي تستفيد منها. ب - ان تكون متواقفه مع اهداف هذا النظام. ج - ان تليب التبرعات والاوقاف العينيه حاجه قايمه تبرر قبولها. د - ان تكون الجهه المستفيده منها قادره علي ادارتها وتشغيلها. (٢٠) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ه- اذا كانت العين الموقوفه او المتبرع او الموصي بها مرفقا صحي مستقل بملكيته وادارته وتشغيله عن الوزاره فانه يرحص له حسب نظام المؤسسات الصحيه الخاصه. ١٠ - ١٠ - يندرج في طرق التمويل الوراده في الفقره الثالثه من الماده العاشره من النظام طرق الدفع المباشر مقال الخدمات التي لاتغطها الطرق المذكوره وكتذا الرسوم المقرره علي بعض الخدمات بموجب انظمه اخري. ١٠ - ١٠ - يقوم الوزير بناء علي توصيه من مجلس الخدمات الصحيه بتقيم اقتراح يtضمن الاسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل لخدمات الصحيه والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الخدمات لدي المرافق التي تقدمها علي ان يتم مراجعه الاسس والمعايير بصفه دوريه. (الماده الحاديه عشره) نص النظام: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير تحويل ملكيه بعض مستشفيات الوزاره الي القطاع الخاص. نص اللايحه: ١١ - ل - يقوم وزير الصحه - بناء علي تقويم لدي الحاجه الي او الجدوي من تخصيص بعض مستشفيات الوزاره - برفع مشروع الي مجلس الوزراء يحد فيه المستشفي او المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها الي القطاع الخاص. ويجوز ان يكون ذلك عن طريق البيع او التاجير الي مستثمر خاص او الي شركه مساهمه او تحويلها الي مؤسسه تملكها الدوله وتديرها باسلوب القطاع الخاص وفي كل الاحوال يجب ان لايخل ذلك بتقدم الرعايه الصحيه للمواطنين او يؤدي الي تدني مستواها او تعسر الحصول عليها. (21) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده الثانيه عشره) نص النظام: تعمل الوزاره علي ماياتي: ١ - توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ٢- التاكد من وجود المستوي المعترف به من التعليم والتدريب لدي المتقدمين للترخيص او اعاده الترخيص. وënد الهييه السعوديه للënخصصات الصحيه المعابير المطلوبه للتعليم والتدريب. نص اللايحه: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 لETXصصات الصحيه علي وضع برامج للETXصص والتدريب والتعليم المستمر تقام في مرافق صحيه تنطبق عليها معايير الاعتراف بصلاحيه التدريب التي تقرها الهييه. وعلي المديريات بصفه خاصه ان تهيي لاطباء المراكز الصحيه برنامجا للتدريب علي الممارسه السريريه يشتمل علي دوره قصيره في كل تخصص من التخصصات الرييسيه بالاستشفي. ٢-١-ب-تطلب التاكد من مستوي التعليم والتدريب الذي حصل عليه المتقدمون للترخيص او اعاده الترخيص بمارسه المهن الصحيه مابلي: ١- تطبيق المعايير التي تحددها الهييه السعوديه للخصصات الصحيه لtsmif والتسجيل المهني. ٢- تطبيق شروط المؤهل والخبره التي تحددها لوايح الخدمه المدنيه وممارسه المهنه. ٣- الاعتراف بمسسات التعليم والتدريب التي تم تاهيل المتقدم لترخيص بها. (77) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي (الماده الثالثه عشره) نص النظام: تقدم الرعايه الصحيه لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولاحته التغذيه. (الماده الرابعه عشره) نص النظام: تقدم الرعايه الصحيه للحجاج خلال فتره الحج وفق للاopه يضعها الوزير. (الماده الخاصه عشره) نص النظام: الوزاره هي الجهه المسؤوله عن تطبيق هذا النظام فيما لايدخل في اختصاصات جهه اخري. نص اللايحه: ١٠ - ل فيما يتعلق ب Tunisia هذا النظام فان مسيوليه الوزاره لا تشمل ما يدخل في الخصاص جهه اخري الا ما يظلبه التنسيق والتابعه في الامور التي لها مساس باختصاص الوزاره. (الماده السادسه عشره) نص النظام: ا - ينشا مجلس يسمي مجلس الخدمات الصحيه برياسه الوزير وعضويه كل من: 1 - متمثل الوزاره يرشحه الوزير. ٢ - متملين من الخدمات الصحيه في كل من رياسه الحرس الوطني، ووزاره الدفاع والطيران، ووزاره الداخليه، ومسشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، ترشحهم جهادهم ٣- اثنين من عداء الكليات الصحيه يرشحها وزير التعليم العالي. ٤- اثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما جملس الغرف التجاريه المساعيه السعوديه. (٢٣) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ٥ - ممثل من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه، ترشحه الهييه. ٦ - ممثل من جمعيه الهلال الاحمر السعودي ترشحه الجمعيه. ٧ - ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. ب - يتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمده ثالث سنوات قابله للتجديد مRTIN فقط، ولاتقل مرتبه اعضاء المجلس المثلين للجهات الحكوميه عن الثانيه عشره. ج - للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون ان يكون لمم حق التصويت. د - لابد اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور ثلني الاعضاء علي الاقل، و تصدر قرارات المجلس باغلبيه الحاضين، و عند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه الرييس، و邻ت قراراته ملزمه للقطاعات الصحيه بعد اعتمادها من رييس مجلس الوزراء. ه يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله. و - يحدي بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير مقدار مكافاه الرييس واعضاء المجلس ومصدر هذه المكافاه. (الماده اسابعه عشره) نص النظام: يختص المجلس بالاتي: ا - اعداد استراتيجيه الرعايه الصحيه في المملكه تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. ب - وضع التنظيم الملاما لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزاره والجهات الحكوميه الاخري، بحيث تدار وفقا ل'SSS الاداره الاقتصاديه ومعابير الاداء والجوده النوعيه. ج - وضع واقرار سياسه التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصه بتقديم خدمات الرعايه الصحيه، وعلي وجه الخصوص في المجالات الاتيه: 1 - خدمات الرعايه الصحيه الاوليه والثانويه والتخصصيه. ٢ - خدمات الاسعاف والاخلاء الطبي. ٣ - تحقيق المرضي بين الجهات الصحيه المختلفه. ٤ - تامین الادويه والاستلزمات والاجهزه الطبيه والاستعمال الامثل لها. ٥ - تعليم القوي العامله في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. ٦ - القيام بالبحوث والدراسات الصحيه. ٧ - تقديم الرعايه الصحيه للحجاج. ٨ - نشر التوعيه الصحيه بين السكان. ٩ - تطوير صحه البييه. (٢٤) اللاتحه التنفيذيه للنظام الصحي ١٠- ت年的时间 عام للمجلس بناء علي ترشيع الوزير، ووفق مايقضي به نظام الخدمه المدنيه. د - تعيين امن عام للمجلس بناء علي ترشيع الوزير، ووفق مايقضي به نظام الخدمه المدنيه. ه وضع القواعد اللازمه لمكافيه من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني (1). نص اللايحه: ٧-٧ - يعمل المجلس علي تطوير النظام الصحي وترابطه وتحسين ادايه. ووله في سبيل تاديه مهامه و-acتصاصاته التي حددها النظام القيام بمالي: - اجراء الدراسات اللازمه وعقد الشدوات وحلقات العمل ذات العلاقه بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس. - تاسيس نظام للمعلومات يربط بينه وبين الجهات المثله فيه ويوفر للمجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير العمل علي توحيد المؤشرات الصحيه ومعابير جوده الاداء وجوده مخرجات التعليم الصحي. - تشكيل اللجان الدايمه المخصصه وتحديد مهامها واسلوب عملها. - وضع الاليه المناسبه لضمان تنفيذ ما ينتخذه المجلس من قراات و تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصه بتقديم الخدمات الصحيه. (الماده الثامنه عشره) نص النظام: يصدور الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا نظام خلال عام من تاريخ نشره. نص اللايحه: ١-١ - ١-١ نشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد مضي تسعين يوما (٢) من تاريخ نشرها. (1) صدر الامر المكلي رقم (٢) وتاريخ ٢/٢٨ ه بقل نشاط uneاقصاد من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الي وزاره التخطيط و تعديل مسمي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الي مسمي ( وزاره الماليه) (٢) نشرت بجرينه ام القري في العدد رقم (٣٩٥٦) وتاريخ ١٣٤/٧/١