tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630885471 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-04-11 date_hijri=1446-10-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4acd0d24-b57f-460b-8b3f-77a080c2df94 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٨٩٠٩٨ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٦ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (ان موكلي المدع يعمل في مجال بيع وترويد الاسمنت تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها، علي توريد اسمنت لمقر مشروع المدعي عليه ( مشروع (...) ) بشمال المملكه باجمالي مبيعات ٤١٥٥٠٠ ريال اربعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه ريال ، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٨٧٠٠٠) مايه وثمان وسبعون الف ريال علي دفعات، وتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره(٢٢٨٥٠٠ )ريال مايتين وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال. حيث يوجد اوامر صرف مبلغ الاجمالي ٢٥٣٦٠٠ وتفصليها كالاتي م - التاريخ - المبلغ - عدد الكياس : ١ - ٦/٣/٢٠٢٣ - ٧٢٨٠٠ - ٤٨٠٠ . ٢: ١/٢/٢٠٢٣ - ٨١٧٠٠ - ٥٤٠٠ . ٣ : ٢٢/٣/٢٠٢٣ - ٥٤١٠٠ - ٣٦٠٠ . ٤ : ١/١٢/٢٠٢٢ - ٤٥٠٠٠ - ٣٠٠٠ . المجموع (٢٥٣٦٠٠)، علمنا ان اجمالي اوامر الصرف المرفقه اكثر من المبلغ المطلوب. وحيث ان موكلي قد طالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه بسداد المستحقات المتبقيه بطرفها الا ان المدعي عليها ترفض سداد المبالغ المتبقيه من قيمه الاعمال محل الدعوي دون سبب مسوغ نظاما رغم اخطارها بذلك، والحال ما ذكر، فاننا ننتهي الي طلب الزام المدعي عليها ان تسلم لموكلي مبلغ المطالبه وقدره(٢٢٨٥٠٠ )ريال مايتين وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريالا، قيمه المبيع في ذمتها والزامها بسدادها حالا.) ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اوامر الصرف الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتوريد الاسمنت الموضحه في تحرير الدعوي المشار اليه اعلاه، وايصالات التوريد الصادره عن المدعي بتنفيذ اوامر الصرف، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٨.٥٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه اوامر الصرف الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتوريد الاسمنت الممهوره بختمها وتوقيعها وهي كالتالي:١- امر صرف بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٢,٨٠٠) اثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال سعودي بعدد (٤,٨٠٠) كيس اسمنت. ٢ - امر صرف بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨١,٧٠٠) واحد وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي بعدد (٥,٤٠٠) كيس اسمنت. ٣ - امر صرف بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٥٤,١٠٠) اربعه وخمسون الفا ومايه ريال سعودي بعدد (٣,٦٠٠) كيس اسمنت. ٤ - امر صرف بتاريخ ٠١/ ٠١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي بعدد (٣,٠٠٠) كيس اسمنت، وايصالات التوريد الصادره عن المدعي بتنفيذ اوامر الصرف وهي كالتالي: ١- ايصال برقم (...) وتاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٢م ٢- ايصال برقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٣م ٣- ايصال توريد برقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م ٤- ايصال توريد برقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، وحيث ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين انها معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعها، ولما كان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وعليه فانه يثبت للمحكمه حقيقه التعامل بين الطرفين وان المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، لا سيما وان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٥٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.