tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530091168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:122de4be-8bb1-4b13-b2df-3b1f1c584732 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471118912لعام 1444ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ جزء من مباني (...) والتابعه لشركه (...) في منطقه (...)، لمده (8) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1434/01/20ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1434/05/20ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال 2- اضرار تقاضي، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه 1- مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (4671476) في 1444/03/21ه بمبلغ قدره (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/12/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/01/1445ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبالاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (579,541.00) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولعدم حضور المدعي عليه وتبين للدايره تبلغها بموعد ورابط الجلسه واستنادا للماده (2\57) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته بالمبلغ المذكور اعلاه وبما انه قدم لاثبات دعوي موكلته مخالصه رقم (...) في 1444/03/21ه ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، واما عن مطالبته لاتعاب المحاماه فانه لما كانت اتعاب المحاماه والمرافعه في الدعوي لا يلزم بها المدعي عليه الا بعد تحقق شروط والتي نص عليها اهل العلم وهي: وجود دين ثابت مستقر غير متنازع في اصله، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان يترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وان تكون النفقات لا تخرج عن العاده والعرف عند اهل الخبره، وان تطلب امام القضاء، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ورثه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (579,541) خمس ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (57.000) سبعه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.