gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-907) القرار رقم | (V-2020-30499) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - ضريبه قيمه مضافه - مستهلك نهاي - رد دعوي المدي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - اسس المدعي اعتراضه علي عدم تحيل ضريبه القيمه-Mصافه - اجابت الهييه بان المدعي لم يقم بتحيل الضريبه من المستهلك النهاي بالنسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي عليها قد ابتت صحه وسلامه اجراءاتها خلال واقعه الضبط الميداني محل الدعوي - مؤدي ذلك: ر د دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (٢) من الماده (١١٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ - الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨ /١١/٠٢ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١. - الماده الخامسه عشره البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك / ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠، بملغ وفدده (١٠٠٠) ريال، ويطلب اغاثها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٠٠، جاء فيها: «اولا: «الدفع الموضعي: -1 قام مستلوه الهييه بتاريخ ٢٠٠٠، بالشخص علي موقع المدعي، وfds الصواليب المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفتره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٨١٥) من قيمه التوبريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوبريد ذاته، حيث لم يقم المدعي بënحليل الضربه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما. - وبعد التثبت من مخلفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) : خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللالحه». ثانيا: [الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء (١٤٥١/٥٠٨/١٧) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٠) افتتحت الجلسه الاولي، للداير الذره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٠٤/١٠: للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا، و周三 ... (سعوديένالخسه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب طلاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال المدعي عن دعواج ابواب وفقا لما جاء في اللاتحه المقدمه للمامه العامه للجان العربيه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وسبال ظرفي الدعوي عما يولدن اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٦) وتاريخ اجراءات عمل واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٢، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللحنه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ١٠/١١/١٥، وتقدم بالاعتراض لدي المدعي عليها بطلب مراجعه غرامه الضبط الميداني محل الدعوي بتاريخ ٢٠٠٢٠ م وتم رفض طلب المراجعه ل Achقا، وعليه فان الدعوي تم تقدمها خلال المده التظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع; فانه ب نامدل دايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتتراض المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٢٠٠، وذلك بسبب عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه، وذلك وفقا لمحضر ضبط المخالفه المفرق بملف الدعوي، ودفع المدعي بان سبب عدم وجود مبلغ ضريبه القيمه المضافه في الفاتوره التي تم ضبطها من قبل موظف الهييه اثناء واقعه الضبط الميداني محل الدعوي، يعود الي وجود خلل تقني في الجهاز الالكتروني للفواتير جراء التعديل لنسبه الضريبه من ٥٥ الي ١٥٥، وبعد تفحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، تبين للدايره صحه وسلامه قرار المدعي عليها بتغيرم المدعي غرامه مخالفه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وفقا لاحكام الماده الثانيه من النظام وثبوت مخالفته وفقا لاحكام الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من النظام، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي خطا المدعي عليها بتطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان المدعي عليها قد اثبتت صحه وسلامه اجراءاتها خلال واقعه الضبط الميداني محل الدعوي، فان الذاكره تري دحعوي المدعي لNBOT واقعه مخالفته تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. القرا: ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما حت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.