tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:7394d45c-1b2d-4930-ad7d-98bc1918daeb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8397 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا
وبحضور سعود بن محمد الهزاع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 01/08/1439ه الصادر من مساعد رييس قسم شؤون السعوديين بسفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: ابرمت المدعيه بصفتها مقاولا عقد مقاوله مع المدعي عليها بصفتها مالكا، وذلك لانشاء (...) السكنيه بمدينه الرياض، وقد استلمت المدعيه الموقع بتاريخ: 01/09/2013م وبدات العمل في المشروع تنفيذا للعقد بصفتها المقاول الرييسي، وبتاريخ 02/02/2018م اي بعد مرور قرابه الخمس سنوات من العمل المتواصل في المشروع الذي شارف علي الانتهاء اخرجت المدعي عليها المدعيه من موقع المشروع ومنعتها عن العمل فيه، وحيث تعتزم المدعيه مطالبه المدعي عليها قضاء بقيمه الاعمال التي نفذتها في المشروع، وتخشي من زوال معالم هذه الاعمال؛ انتهي فيها الي طلب تكليف قسم الخبراء علي وجه الاستعجال بمعاينه الابراج محل الدعوي واثبات حاله ما تم تنفيذه فيها من الاعمال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبجلسه 9/5/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه طلب تعيين خبير لمعاينه ابراج قامت بنتفيذها موكلته لصالح المدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها تشير الدايره الي ورود العرض المقدم من مكتب (...) والذي ابدي فيه استعداده لندبه كجهه خبره لتولي اعمال المعاينه واثبات الحاله والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (50.000 ريال) تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاع وكيل المدعيه عليها قرر قبوله بهذا العرض اما وكيل المدعي عليها طلب مهله لعرضها علي موكلته وتم تحديد الموعد القادم بناء علي طلب الحاضرون، وبجلسه 30/5/1440ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت دفع موكلته بوجود شرط التحكيم وفقا للعقد المبرم بينهما تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره برده مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها تمسك برده السابق فقدم ترجمه معتمده للعقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه الي التحكيم في بند رقم 67 الفقره الثالثه كما تمسك وكيل المدعيه بما قدم ثم قرر الطرفين الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاصيلا علي ما تقدم بجلسات الدعوي اعلاه؛ وحيث الثابت ان طرفي النزاع في هذه الدعوي قد اتفقا بموجب العقد في البند رقم 67-3 والذي تضمن اللجوء الي التحكيم في حاله وجود نزاع بشان العقد. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد تمسك بهذا الشرط واراد ان يحال موضوع النزاع بين موكلته والمدعيه الي لجنه التحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما, وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه :(اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وبناء عليه ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين لذلك كله فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظرها لهذه الدعوي لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 8397/1/ق لعام 1439 ه لوجود شرط التحكيم وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
امين السر
سعود بن محمد الهزاع 
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان 
عضو
سعد بن موسي التميمي
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 3655 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 8397 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي: معاينه ما نفذته المستانفه (المدعيه) في مشروع المستانف ضدها (المدعي عليها) في الرياض واثبات حالته.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه شركه (...) المحدوده اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان الدعوي مقامه ضد المستانف ضدها مالكه المشروع، والعقد محل النزاع هو بناء العقار المملوك لها، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بنظر الدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بنظر هذه الدعوي المحاكم العامه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك) 
حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 8397 لعام 1439ه القاضي: "بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 8397 لعام 1439ه لوجود شرط التحكيم"، ثانيا: عدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم حبيب ال فهيد
 عضو
عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري
 رييس الدايره
حمد عبدﷲ الخضيري