tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-07 document_type=ruling entity=document_number:ae7c25f3-769e-4d2c-b9ba-7f4cde1a621e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت بموجب اتفاقيه اتعاب المحاماه المؤرخه في21/ 4/ 1437ه مع المدعي عليه لتمثيله في مجموعه من قضايا ضد اشخاص وشركات ومؤسسات ومن ضمنهم مؤسسه (...) للمطالبه بمبلغ وقدره (2.36.219) وتم الاتفاق علي الاتعاب في البند 3 من الاتفاقيه وقدرها(10%)من اجمالي مبلغ المطالبه وتستحق فور صدور حكم نهايي في الدعوي. وبالفعل تم تمثيله ورفع دعوي قضاييه في مواجهه (...) وتم الترافع لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حتي صدور الحكم النهايي وتاييده من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالدمام بتاريخ 7/ 3/ 1441ه وقد تمت مخاطبه المدعي عليه اكثر من مره لتسديد الاتعاب المتفق عليها وتم دعوه المدعي عليه للصلح عبر منصه تراضي للصلح حسب النظام ولكنه رفض سداد الاتعاب لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره 178.792 مايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فاجاب: انه تم سداد المدعي اتعاب سابقه والمدعي يستحق في هذه القضيه مبلغ (98,792) كما ان المدعي تسبب له باضرار في الدعوي التي يطالب اتعابها وبسببه صدر ضدي حكما بدلا من كوني داينا صرت مدينا بمبلغ (469,272) ريال توقفت خدماتي ومنعت من السفر جراء تنفيذ الحكم ضدي و عانيت الامرين حتي تاريخه اذ تم سحب المبلغ المحكوم به من رصيدي بالبنك في 28/02/2019م تنفيذا للحكم و لم استطع استرداده حتي الان رغم صدور حكم يلغي ذلك بالاضافه الي انني تقدمت بشيك مصدق ضمانا في تلك الدعوي بالمبلغ المحكوم به ضدي لامر المحكمه التجاريه حتي يتم قبول المحكمه لطلب رفع الحظر عن المنع من السفر ورفع وقف الخدمات الملحق بمذكره التماس اعاده النظر لحين صدور امر المحكمه و ظل المبلغ المحدد في الشيك حبيسا لدي البنك لا استطيع التصرف فيه طوال زمان نظر الالتماس المقدم لاكثر من اربعه اشهر مضت. وبسبب حضوري الشخصي الدايم و بتقديمي الادله كان سببا مباشرا في عدول المحكمه عما اقرته في حكمها بان عدلت وحكمت لصالحي والزمت المدعي عليه بان يدفع لي مبلغا و قدره (1,787,917) ريال و اتعاب الخبير و (42,000) ريال وعليه تم تحديد جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 1/5/1442ه وفيه حضر طرفي الدعوي.، وعليه رات الداره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها وماتقدم به الطرفين؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعي يطالب باتعابه في قضيه سبق له الترافع عن المدعي عليه وصدر فيها حكم نهايي، وحيث ان المدعي يستحق بموجب الاتفاقيه التي بين الطرفين 10% من المبلغ المحكوم فيه في القضيه النهاييه، وحيث تري الدايره استحقاق المدعي لهذه النسبه من المبلغ المحكوم به حيث يستحق بموجبه مبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وحيث ان الاتفاق بين الطرفين علي تقدير الاتعاب يجب الاخذ به مالم يخالف الشرع او النظام، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم) وحيث نصت الماده 26 من نظام المحاماه علي انه ( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولاينال من ذلك ماذكره المدعي عليه اصاله من انه كان يحضر الجلسات بنفسه مع المحامي، حيث ان هذا الحضور يعتبر من نفسه لم يشترطه العقد او المحامي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 887 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. ثم اعترض المدعي عليه علي الحكم، وقد تضمن اعتراضه: ان الحكم جاء مخالفا لما اتفق عليه الطرفان في العقد؛ حيث نص العقد علي ان احتساب الاتعاب التي يستحقها المدعي تكون بنسبه 10% مما زاد علي مبلغ ثمانمايه الف ريال التي يقر بها ذلك الخصم، وان الحكم الذي صدر في تلك القضيه هو بمبلغ (1,787,917ريالا) واذا خصم منها (800,000 ريال) يكون المستحق للمدعي 10% منه وقدره (98,792 ريالا).
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي اصاله المشار اليه اعلاه كما حضرها وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وسالت الطرفين عما يودان اضافته، فاحالا الي ما تم تقديمه في الدعوي، وتمسكت وكيله المستانف بالاعتراض المقدم المرفق بملف القضيه، وبعرضه علي المستانف ضده قرر الاكتفاء بما قدمه في القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين في ملحقه قد نص علي ان يكون احتساب اتعاب المدعي في مطالبته التي سيقوم بها ضد مؤسسه (...)، هي 10% مما زاد علي ثمانمايه الف ريال، وبما ان الثابت ان الحكم صدر لصالح المدعي عليه ضد مؤسسه (...) بمبلغ قدره (1,787,917 ريالا)، وبعد حسم مبلغ (800,000 ريال) يكون الباقي هو مبلغ (987,917ريالا) ونسبه 10% هي مبلغ قدره (98,791.07 ريالا)؛ وهو الذي تري الدايره انه المستحق للمدعي وتحكم بموجبه بهذا الخصوص وترفض ما زاد عليه، لذلك ولجميع ما تقدم وبما ان الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت اليه هذه الدايره، فانه واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، الصادر بتاريخ 1/5/1442ه في القضيه رقم 268 لعام 1442ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبع هللات (98,791.07 ريالا)؛ ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.