gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (287-2020-VR) | في الدعوي رقم: (V-110-2019) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات * غرامه التاخير في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان المؤسسه حديثه، وان التاخير لم يتجاوز يومين من التاريخ المقرر لنهايه التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/١١/٢٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-110-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها «اعترض علي قرار الهييه بفرض غرامه وقدرها عشره الاف ريال عن التاخير في التسجيل، واطلب الغاءها». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي، كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢م (اي بعد فوات المده النظاميه المحدده للتسجيل). - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ٤ - ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخير في السداد، نفيدكم بان كشوفات الهييه - حتي تاريخه - تظهر عدم وجود اي غرامه بحق المدعي. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٧/١٤م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفتهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، المفروضه من الهييه، وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها علي ما ذكره المدعي، تمسكت بصحه قرار الهييه؛ وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في اللايحه الجوابيه المقدمه من الهييه ردا علي لايحه الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف المدعي ان التاخير لم يتجاوز يومين من التاريخ المقرر لنهايه التسجيل، علما بان المؤسسه حديثه، واكتفي بما قدم. واكتفت ممثله الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١/١٨م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الواحده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ان المدعي اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢م، واخر مهله للتسجيل كانت بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠م، مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م»، وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض الدعوي المقامه من (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بالغاء قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في التسجيل المفروضه بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.