tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430037889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:d7613474-bd2e-4260-8de3-d926741c9f2c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها وتذكر فيها " انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه قايم - عارضات - كمرات الومنيوم بثمن اجمالي قدره (٤٣,٣٣٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اذون الاخراج)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، هكذا ادعت "، وبسؤالها عن بينتها علي صحه الدعوي ذكرت بانها تتمثل في اذونات الاخراج بالاضافه الي العقد المبرم بين الطرفين وخطاب تفويض لموظف يعمل لدي المدعي عليها ومذيله بختمها، وبناء عليه قررت الدايره رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبعرض الدعوي وما تم ضبطه في الجلسه السابقه علي وكيل المدعي عليه اجاب بما نصه (ردا علي ما جاء في دعوي المدعي وما ذكره في صحيفه دعواه فهوغير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلي لم ينشا بينه وبين المدعي اي علاقه تجاريه، ولم يسبق له ابرام اي عقد مع المدعي، كما انه لم يفوض اي شخص من قبله لابرام هذا العقد اوغيره من العقود، ولكل ما سبق نطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها)،ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق كشف بقيمه الاجره المطالب بها في الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارسلته عبر النظام، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ايقونه الطلبات فوجد طلب مقدم من وكيل المدعيه برقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٧ ه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تفويض المدعو(...)من قبل موكلك وذلك بموجب ورقه التفويض المقدمه من وكيل المدعيه والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وبختم الغرفه التجاريه فاجاب قايلا: ان هذه الورقه غير صحيحه وموكلي لا يعلم عنها شييا، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه اوبالتبعيه اودعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تهدف في دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، قيمه توريد قايم - عارضات - كمرات الومنيوم، وبما ان المدعي عليه انكر العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي اذونات الاخراج وخطاب التفويض الصادر من المدعي عليها بتفويض المدعو/ (...)والذي يعمل لدي المؤسسه والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع عايد للموظف المذكور انفا، ولما كان الثابت للدايره بعد الاطلاع علي البينات سالفه الذكر ثبوت انشغال المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي ولا علاقه له بالمدعيه اذ التعامل ابتداء كان مع العامل وليس مع موكله فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، اذ لا يعقل بان يتصرف موظف في مؤسسه المدعي عليه بابرام العقود مع الغير وتوقيعها وختمها بختم المؤسسه ومنحه كافه الصلاحيات التي تخوله بذلك الا باذن مسبق من المالك، فضلا عن وجود تفويض بذلك لصالح الموظف المشار له اعلاه وممهور بختم المؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي ختم الغرفه التجاريه، ولما كان الاصل في الورقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه من خط اوامضاء اوختم اوبصمه، اوينكر ذلك خلفه اوينفي علمه بان الخط اوالامضاء اوالختم اوالبصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، اوان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، اذ جاء انكار وكيل المدعي عليها عاما فلم يطعن بصحه الختم العايد لمؤسسه موكله والمذيل في خطاب التفويض، ولما هومقرر فقها وقضاء من ان التابع تابع،مما يتجسد للدايره صحه المطالبه بالمبلغ المدعي به وانشغال ذمه المدعي عليه به، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهوعلي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولومطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، اوالعاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٣٣٣) اربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هوموضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)