moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان لموكلته في ذمه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال -حاله- لقاء تعاملات ماليه، وقد احالت شركه (...) المحدوده موكلته بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م علي المدعي عليها ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال عليه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال -حاله-؛ لقاء توريد مواد غذاييه بالاجل، وذلك بموجب الخطاب المرفق بالدعوي، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحال به عليها مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحتها، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي حواله الدين الصادره من شركه (...) المحدوده وكشف الحساب المرفقه بملف الدعوي، ثم قرر حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحال به عليها، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والذي يمثل حواله دين احالته شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعي عليها، وقدم سندات لطلبه المستندات الاتيه: ١- الخطاب الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه والموجه للمدعيه والمتضمن حواله الدين الثابت في ذمه مؤسسه (...) التجاريه وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال للمدعيه. ٢- كشف حساب عميل (اسم العميل مؤسسه (...) التجاريه) صادر علي مطبوعات شركه (...) موضح به مبلغ المطالبه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والله الموفق.