gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1165) القرار رقم | (V-2020-29854) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - ضريبه قيمه مضافه - فواتير مسبه - فواتير ضريبه مبيعات نقط البيع - رد دعوي المدهيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان بفرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب الغاء الفرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفح الصواتير المسطه التي تقدمها المدينه اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفاتها لاستراطات الفاتوره المسطه - تبت للداتره ان المدينه لم تضمن عنوان المورد، وعدم وجود رقم ضريب، وعدم بيان الضريبه واجبه السداد- مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧٠١١١٢٠١٢) بتاريخ - الماده (٨٠/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٦/١٤ - الماده (٢١٥) و (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٥٤/٤/١٤٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٣٤١٠ ه الموافق ٢٠١١/٧٠١ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠٢٠-٢٩٨٥) بتاريخ ٢٠١١/٢٩ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطقيم (ر …) بصفتها مالكه لمسسه (سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالangkه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض عراعه علي مخالعه اكدم التزام الالاليمه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، و تطلب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليه اجبت علي النحو الاتي: «قام متملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٧٠/٠٧ بالشخوص علي موقع المدعيه وفحص الفواتير المبسطه التي تقدمها المدينه ايناع الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولangkه التNFيه. وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من الالangkه التNFيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. وبعد التثبت من مخالفه المدينه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والangkه التNFيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي علي المدينه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٠٠٠٠٠) ضمني als سبق ريال كل من: - خلاف اي حكم اخري من اذكام النظام او اللangkه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢ امتحت الجلسه الاولي للدايرخ الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤): وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ( ...) في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في السعودي المقامه من ... هويه رقم ( ...) بصفته متمل عن المديع عليها بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ هودجب خطاب التفويض رقم ( ...) و الصادر من وكيل المحافظ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للشؤون القانونيه، ولم تضر المديعه او من ينوب عنها علي الرغم من تبلغها نظاما، وسبقا مثل الممدي عليهها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولطلابحه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١٥٦/١/١٥ به تاريخ ١٥٦/١/١٥ و تعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٥٦/٦/١١ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٨ ه و تعديلاتيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١/٤ ه و تعديلاتها، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او الاليحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملك رقم (١١٣/١/٢) وتاريخ ٢٨٦١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها اوضاعها الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المديعه نتيجه للفاتوره المحره من قبلها والتي تم ارفاقها من قبل المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره بان المديعه لم تضمن عنوان المورد، وعدم وجود رقم ضريبي، وعدم بيان الضريبه واجبه السداد وذلك يعد مخالفا لما جاء في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م معه صحه اجراء المدعي عليها. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما حت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.