tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 2903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-09-20 document_type=ruling entity=document_number:c81a78fb-1a79-4fed-abfd-72661fe09d10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2903 لعام 1442 ه
المقامه من/ حازم بن مصطفي بن عبدالواحد ابراهيم هويه وطنيه (...)
ضد/ اسامه بن حسن محمود اسكندراني هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ خالد المحمادي تقدم بتاريخ 20/9/1442ه بدعوي طلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/8/1442ه في الدعوي المقامه من اسامه حسن اسكندراني ضد حازم مصطفي عبدالواحد ، وذكر في لايحته ان حكم التحكيم خالف المادتين (13 و 15) حيث انه تم تعيين عايض مقبول القرني كمحكم فرد الا انه تم تشكيل لجنه مكونه من رييس وعضوين وامين سر ، بالاضافه الي ان المبلغ المطلوب من قبل هييه التحكيم كان مبالغا فيه مقارنه بمبلغ المطالبه القضاييه مما دعا موكله لعدم موافقته علي المبلغ المعروض من قبل هييه التحكيم وعدم التوقيع علي العقد ، ولم يبت في مبلغ الاتعاب الخاص بهييه التحكيم وهذا يجعل مسار التحكيم معيبا بعيب حوهري اذ انه لا يوجد اتفاق او شروط واضحه وفاصله.
هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه بتاريخ 20/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والرد المقدم من المدعي عليه علي دعوي البطلان واكد وكيل المدعي علي ما جاء في طلبه فيما اكد وكيل المدعي عليه علي طلبه رفض دعوي البطلان والحكم بتاييد حكم التحكيم.
(الاسباب)
وبما ان دعوي البطلان المقدمه من وكيل المحتكم ضده لا تنطبق عليها اسباب قبول دعوي البطلان المبينه في الماده 50 من نظام التحكيم ، وبما ان ما اورده وكيل المحتكم ضده من الاسباب التي يدعي انها موجبه للبطلان لا يصدق عليها اي من حالات قبول دعوي البطلان ، وبما ان حكم هييه التحكيم قد استوفي شروط الامر بتنفيذه وفقا للنظام وبما ان الماده 51/2 من نظام التحكيم تنص علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم وفقا لذلك.
(منطوق الحكم)
بما يلي : اولا : رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من : اولا: الحكم بفض الشراكه بين المحتكم والمحتكم ضده اعتبارا من 26/5/1442ه وهو تاريخ رفع هذه الدعوي لاتفاق الطرفين علي ذلك ولعدم اقتناع هييه التحكيم بما قدمه المحتكم ضده دليلا علي الخساره لاسيما وقد تاكد بعدم ثبوت دفع راس المال الخاص بموكله حسب الاتفاق. ثانيا: الزمت الهييه المحتكم ضده حازم مصطفي عبدالواحد سجل مدني (...) بصفته صاحب مؤسسه مكتب حازم مصطفي عبدالواحد للاستشارات الهندسيه ، ان يدفع للمحتكم اسامه حسن اسكندراني سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) مبلغا ما يلي : 1- مبلغا وقدره 1.400.000 مليون واربعمايه الف ريال راس المال المدفوع من المحتكم للمحتكم ضده كراس مال للشراكه . 2- مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال مدفوع كدين وتم احتسابه من المحتكم ضده كراس مال. 3- مبلغا وقدره 504.854 خمسمايه واربعه الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال باقي ارباح عام 2015م حيث انها ارباح مستقله قد اقر بها المحتكم ضده . 4- مبلغا وقدره 1.125.000 مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال باقي مبلغ عقد الخطوط السعوديه. وللمحتكم الرجوع علي المحتكم ضده بما تكبده من اتعاب وخساير في سبيل هذه الدعوي.
عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني