moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470228892 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 1444/04/15 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ... عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 1444/04/21 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه يحيلها الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ اجاب بانه يحيلها الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ فاجاب انها عباره عن 1)- العقد. 2)- الفواتير. 3)- كشف حساب، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين انه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (43,704) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه ريالات، وليس عليه اسم او ختم او توقيع المدعي عليها، وبالاطلاع علي العقد المرفق تبين انه عقد تسهيلات من المدعي للمدعي عليه، كما تم الاطلاع علي الفواتير المقدمه، الاولي بتاريخ 25\09\2017م بمبلغ (5,755) خمسه ريالات وست وسبعون هلله علي مطبوعات المدعيه موقع عليها من قبل (...) المخول بالتوقيع علي اوامر الشراء من قبل المدعي عليها كما وضح ذلك في العقد، الثانيه بتاريخ 19\09\2017م بمبلغ (1,025) الف وخمسه وعشرون ريالا علي مطبوعات المدعيه وذكر فيها اسم المدعي عليها موقعه من قبل المستلم، والثالثه بتاريخ 18\10\2017م بمبلغ (16,400) سته عشر الف واربعمايه ريال علي مطبوعات المدعيه موقع عليها من قبل (...) المخول بالتوقيع علي اوامر الشراء من قبل المدعي عليها كما وضح ذلك في العقد، والرابعه بمبلغ (92) اثنان وتسعون ريال علي مطبوعات المدعيه ولم يتبين التاريخ وموقعه من (...) ولكن ذكر ان الطرف الثاني هو المدعي عليها، والخامسه في 16\10\2017م بمبلغ (459) اربعمايه وتسعه وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه موقع عليها من قبل (...) وبين ان الطرف الثاني هي المدعي عليها، والسادسه بمبلغ (36) سته وثلاثون ريال علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل (...) ومبين ان الطرف الثاني هو المدعي عليها، والسابعه بتاريخ 27\08\2017م بمبلغ (16,064) سته عشر الف واربعه وستون ريال موقعه من قبل (...) المخول بالتوقيع علي اوامر الشراء من قبل المدعي عليها كما وضح ذلك في العقد، والثامنه بتاريخ 24\08\2017م كتب مكان المبلغ (تم الاستلام)، والتاسعه بتاريخ 24\08\2017م بمبلغ (100) مايه ريال موقعه من قبل (...) وبين ان الطرف الثاني هي المدعي عليها، العاشره بتاريخ 21\09\2017م بمبلغ (8,068) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريالا موقعه من قبل (...)، والحاديه عشره لم يتبين التاريخ وبمبلغ (20) عشرون ريال وموقعه من قبل (...)، والثانيه عشره بتاريخ 12\09\2017م بمبلغ (92) اثنان وتسعون ريال موقعه من قبل (...)، فاجمالي قيمه الفواتير هو (48,111) ثمانيه واربعون الف ومايه واحد عشر ريال، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل تم سداد جزء من هذا المبلغ ؟ اجاب بان الفواتير المقدمه ليست كلها فواتير وانما جزء منها سندات قبض واجمالي الفواتير المطالب بقيمتها هو (44,287) اربعه واربعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال، والمبلغ الذي تم سداده (580) خمسمايه وثمانون ريال فقط من قبل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه وبما ان المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٧٠٤) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه ريال والزامها بمبلغ (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال اتعاب محاماه ، وقدمت علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين وفواتير واوامر شراء وكشف حساب ، وبناء علي ما قدمته المدعيه وما تم الاطلاع عليه ،كما اقر وكيل المدعيه انه تم سداد مبلغ وقدره 580ريال من قبل المدعي عليها والمتبقي هو مبلغ المطالبه فقط ، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الجلسه ولم يحضر من ينيبها رغم تبلغها ،واستنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك), ولما نصت عليه الماده رقم (10/1/ا) من النظام, ولقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبناء علي علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) برقم السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٧٠٤) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه ريال لشركه (...) برقم السجل التجاري (...) . ثانيا: بالزام شركه (...) برقم السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (4370.40) اربعه الاف وثلاثميه وسبعون ريالا واربعون هلله لشركه (...) برقم السجل التجاري (...) اتعابا للمحاماه .والله الموفق.