tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 638

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-638) القرار رقم
| (V-28331-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني. فواتير مسبه. اقرار بالخطا. قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط
ميداني لتحليل ضريبه اقل من المستحق بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، ويطالب
بالغاء القرار - اجابت الهييه بانه فحص الفواتير المسطه التي يقدمها، للتاكد
من سالمه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضاره واللاليه التفيديه، وبعد
المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام - تبت للدايره من خلال ملف الدعوي والارود وما
تضمنته للا恒ه المدعي ومرافعته من اقرار بحدوث الخطا وان ذلك عايد الي اسباب
خارجه عن ارادته ومتعلقه بامور تقنيه في ذلك وان جاء في معرض تبرير الخطا الا
انه تضمن اقرازا بالخطا، ولا ينفيه ولا يعفيه ما تقدم به من مبررات- مؤدي ذلك:
رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢/٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء ٢٠٢١/٠٥/٢٦ اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
٢٠٠١٠١٠٢٩
تتلخص وقاله هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…)، بصفته صاحب
مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (…)، تقدمت بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار
المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني لتحصيل ضريبيه اقل من المستحق بمبلغ
وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموصوعي:
١ - قام ممليو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١، بالشخوص علي موقوع المدعي وفحص
الفواتير المسطه التي يقدمها، للتاكد من سالمه تطبيق احكام نظام ضريبه
القيمه المضاراه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده
في العقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضاراه والتي جاء
فيها: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧/١٠) من قيمه التوريد او الاستيراد،
مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي
التوريد ذاته، حيث قام المكلف بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل
من النسبه المنصوص عليها نظاما. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المعي الاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التفيديه لما تم بيانه اعلاوه، قامت الهييه
بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال علي المدعي بناء الفقره الثالثه من الماده
الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب
بغرامه ال تزيي علي (٥٠٠٠٠) ضمنس الف ريال كل من ٣ - خالف اي حكم اخر من
احكام النظام او اللايحه، ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي، انتهي ردها.
كما تقدم الممدي بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها التي:
١ - قرار تطبيق الضريبه الجديده المقدره ب ١٠% يسري من تاريخ ٢٠٢٠/٧ من
الساعه: ١٢٠٠ من وتم تعديل كافه الانظمه لدينا بهذا التاريخ الا ان نقل البيانات
استوجب يعض التاخير نظرا لضعف الشبكه ونقل البيانات من سيرفر الاداره الي
الفروع. ٢ - المؤسسه تورد لهيثه العامه لزركه والدخل ٥٠% بالد الادوال من
هذا التاريخ سوا تم التعديل في حينه او تاخر فكافه الفواتير يتم توريدها بالمقابل
الضريبي لها بالضريبه الجديده من بدايه صدور القرار. ٣ - المؤسسه لم تسبب بالضرر
لاي طرف سواء كان الهيثه او العميل حيث اننا نتحمل الضريبه القيمه المضافه عن
العميل بكل الادوال وتوردها لهيثه الزكاه ومعلن ذلك في كشف الطبات امام
العميل بالمدل. ٤ - يعد نشاط البوفيهات من الانشطه المضيفه انشطه متناھيه
الصغر وفقا لتصنيف وزاره التجاره ومبلغ المخافه ب ١٠٠٠ مبلغ كير جدا مقارنه
بطبيعه النشاط كما ان المؤسسه لم تحصل علي انذار يسبق قرار المخلفه. ٥-١ كما
اننا لم يسبق لنا اخذ مخالفات والمؤسسه لم تتلقي اي انذار مسبق مع العلم
اننا كنا نعمل علي نقل التيبات وتطبيق الضريبه في نفس الوقت. لكل ما ذكر
والتطبيق المؤسسه ضريبه القيمه المضافه الجديده في نفس يوم التطبيق ٧/١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المقرر فانا لمل من سعادتكم النظر ابلاغه المخالفه المقرره، انتوي.
وفي يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ امفتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: والماناداه علي اطراف الدعوي
(…) حضر المعدي ... (سعودي الجنسيه) اطاله عن فسه بموجب هويه وطنيه رقم (…)
وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لهييه
الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥١/٩
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال الممدعي عن دعواه اجاب
وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للاجنض الضريبيه والTSSب بما ورد
فيها وسبقال مثل الممدعي عليها عن رده اجاب بالTSSب بما جاء في مذكره الرد.
وبعض فواتير المخالفه محل الدعوي اقر الممدعي بحدوثها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١
وان سبب التاخر كان خارج ارادته حيث انه كان حينها يتم نقل البيانات الالكترونيه
من (٧٥) الي (٥١) وسبقال مثل الممدعي عليها اجاب انه يتمسك بما تم تقديمه
ويطلب رد الدعوي. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا اكتفاء بما
تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجسعه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (٥١/٥) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/١/١٥ ه وتعديلاته، والاثمته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) والتي
و تاريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الاثمه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميدانيا فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اقصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها علي المدعي بفرض غرامه ضبط ميداني لات豚يل ضريبيه اقل من المستحق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وحيث ثبت من خلال ملف الدعوي والردود وما تضمنته
لايحه المدعي ومرافعته من اقرار بحدوث الخطا وان ذلك عايد الي اسباب خارجه
عن ارادته ومتعلقه بامور تقنيه فان ذلك ان جاء في معرض تبريز الخطا الا انه
تضمن اقراراا بالخطا، ولا ينفيه ولا يعفيه ما تقدم به من ميرات مثل توريده لكامل
مبلغ الضريبه او عدم وجود متضرر، اذ المقصد من المخالفه ليس مقتصرا علي
وقوع الضرر وانما متعد له ليكون في مشموله الالتزام بالنظام علي وفق ما
نظم، وكونه ورد مبلغا اضافيه فان المبلغ ليس عين المبلغ الواجب وانما المبلغ
الواجب علي المشتري ومناط تكليف البايع بتوريد ما حصل، كما ان تقدير ايفاع
المخالفه ومبلغ الغرامه اناطه المنظم بهجه الاداره ولم يظهر مخالفه جهه الاداره
حدود طلاحياتها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته صاحب مؤسسه ....، سجل
تجاري رقم (....)
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٥٠١٠٥
الموافق ٢٠١١٠٥/١٥ ل تسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب
النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.