moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١١٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ١٦ /٠٤ /١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٢ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، بلايحه دعوي بما حاصلها ان موكلته تطعن بحكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٢ه في القضيه المقامه من شركه (...) المحدوده ضد شركه (...) المحدوده، والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٤٣,٥٢٦ريال (خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال سعودي)، ورد ما عدا ذلك من طلبات مقدمه من طرفي الدعوي. عازيا اسباب البطلان ب ١- الاستناد الخاطي لهييه التحكيم و٢- تجاهل هييه التحكيم لراي الخبير ٣- وكذلك تغاضي الهييه عن التزوير الذي تم في القضيه ٤- الطعن في اهليه وكيل المدعيه، وحيث ان هذه القضيه ضمت للقضيه رقم ١٧٤٦ لعام ١٤٤٢ه المقدمه من المدعي عليها لطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاري فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥/١٤٣٣ه،وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٢ه،وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه - وفق ما تقدم بيانه - لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي،حيث انها ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وحيث نصت الماده (الخمسين) من النظام علي ان"٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب البطلان، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان،ولا يوجد بالحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم. ثانيا: تاييد حكم التحكيم المؤرخ في ١٤٤٢/٢/١٤ه الصادر في النزاع القايم بين كل من شركه (...) المحدوده و شركه (...) المحدوده القاضي (اولا: " الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٤٣.٥٢٦ ريال ( خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا سعودي ). ثانيا : رد ماعدا ذلك من طلبات مقدمه من طرفي الدعوي.) والامر بتنفيذه." وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.