moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5593/ق لعام 1434ه. المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...). ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 22/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليه اعلاه المحاله للدايره في 25/1/1438ه، بعد عودتها من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره الصادر في 14/5/1437ه، وفيها بعد الاعاده ترافع عن المدعيه وكيلها (...) فيما ترافع عن المدعي عليه وكلاؤه (...) و(...) و(...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بانه قد صدر حكم الدايره بتاريخ 14/5/1437ه والقاضي بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (2.443,814) ريال للمدعيه، وكانت دعوي المدعيه تضمنت بانها اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ 9/2/1434ه كمقاول من الباطن ليقوم بتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه في مشروع مبني اعاده تاهيل مركز السكر بمدينه الملك عبد العزيز الطبيه بجده، وقد تسلم المدعي عليه مبلغ (2,443,814) ريال كدفعه مقدمه، الا ان المدعي عليه خالف بنود العقد المبرم بينهما، وتم اشعاره بتلك المخالفات لتلافيها، وذلك بموجب خطاب الانذار الموجه اليه المؤرخ 10/6/1434ه، ولم يقم بتلافيها وعلي اثر ذلك، تم فسخ العقد بتاريخ 27/6/1434ه وطلب الحكم باعاده الدفعه المقدمه، وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليه بعدم صحه تقصير موكله بتنفيذ الالتزامات المنوطه به في العقد، وان المدعيه لم تحرر المخالفات التي تدعي بها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، واجابت المدعيه بسرد المخالفات الواقعه من قبل المدعي عليه بعدم اعتماد المخططات الكهرباييه والميكانيكيه، وعدم التزامه بتنفيذ المخططات في موعد اقصاه 20/2/2013م، وعدم توفير المعدات والعماله لتنفيذ الاعمال، وذلك ثابت باقراره في خطابه المؤرخ 9/5/1434ه والذي يطلب فيه من المدعيه تامين العماله، وهذا يدل علي عدم قدره المدعي عليه بتنفيذ العقد، لافتقاره للعماله اللازمه لتنفيذ المشروع محل الدعوي، وكذلك عدم التزامه بتامين المهندسين المختصين، وكذلك عدم التزامه بتوفير مدير للمشروع، وقدمت المدعيه عده خطابات انذار للمدعي عليه لتلافي تلك المخالفات، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 14/5/1437ه بالزام المدعي عليه بان يعيد مبلغ الدفعه المقدمه والمقدره بمبلغ (2,443,814)، واعتبار تصرف المدعيه بفسخ العقد صحيحا، لثبوت عدم التزام المدعي عليه بالالتزامات المنوطه به والوارده في العقد، والتي سردتها المدعيه، ولم يقدم المدعي عليه اثبات قيامه بتنفيذ التزاماته الوارده في العقد، اضافه لاقراره الوارد بخطابه المؤرخ في 9/5/1434ه والمفيد بعدم توفر العماله اللازمه لديه لتنفيذ المشروع، وهي من الالتزامات المنوطه به الوارده في الفقره (5) من البند الخامس في العقد، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره، وعلي اثره نقض اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف بتاريخ 23/1/1438ه حكم الدايره، بناء علي كون المدعي عليه قد ادعي قيامه بتنفيذ جزء من الاعمال، ولم تتخذ الدايره المقتضي اللازم لذلك، وعلي اثر ذلك ارتات الدايره لندب خبير هندسي لبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه في المشروع محل الدعوي وتقديرها، وتم تكليف مكتب (...) لاجل ذلك، علي ان يتحمل الطرفان اتعابه ابتداء ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وفي جلسه 26/6/1439ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي تقدير قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه في المشروع محل الدعوي بمبلغ (529,37) خمسميه وتسعه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله فقط، واقتنع وكيل المدعيه بالنتيجه التي توصل لها الخبير، واستمهل وكيل المدعي عليه بتقديم الملاحظات علي التقرير للخبير، وفي جلسه 11/7/1439ه قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ذات نتيجه التقرير المبديي، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم اعتراضه علي التقرير للدايره، وقدم اعتراضه وتضمن بان موكله قام بتنفيذ عده مخططات كهرباييه وميكانيكيه، ولم يحتسبها الخبير، فوجهت الدايره الخبير باحتساب المخططات المعتمده والمعده من قبل المدعي عليها، وفي جلسه 5/11/1439ه قدم الخبير كتابه المؤرخ 14/7/2018م وتضمن بان عدد المخططات المنفذه من قبل المدعي عليه والمعتمده (20) مخطط وقدرها بمبلغ (40,000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قبوله بذلك، وعقب وكيل المدعي عليه بعدم قبوله لذلك، واوضح بان المخططات المعتمده اكثر من (20) مخطط، ويطلب الكتابه للحرس الوطني مالكه المشروع لبيان المخططات المعتمده، وعلي اثر ذلك قررت الدايره الكتابه للحرس الوطني بشان ذلك، وفي جلسه اليوم وردت افاده الحرس الوطني، وتضمنت بان المخططات المعتمده، في ذلك التاريخ عددها (20) مخطط فقط، وتشير الدايره ايضا لورود خطاب الخبير المؤرخ 21/1/1440ه، بان اجمالي قيمه المخططات المعتمده تقدر بمبلغ (40,000)، واجمالي قيمه الاعمال المنفذه تقدر بمبلغ (529,37) خمسميه وتسعه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، واقتنع وكيل المدعيه بذلك، وابدي وكيل المدعي عليه عدم اقتناعه بذلك، وطلب اعاده الكتابه للحرس الوطني من اجل بيان تاريخ اعماد المخططات وتاريخ اعتماد الموقع العام وتاريخ اعتماد البرنامج الزمني للاعمال، وبسؤاله عن اثر ذلك، فاجاب بانها تتعلق اثرها بعدم احقيه المدعيه بفسخ العقد مع موكله، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد مبلغ (2,443,814) ريال الدفعه المقدمه من المشروع، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. واما من حيث الموضوع ولما كانت الدايره قد انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 14/5/1437ه بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (2,443,814) واعتبار تصرف المدعيه بفسخ العقد صحيحا، للمخالفات المرتكبه من قبل المدعي عليه والوارده مفصلا في صك الحكم المشار اليه اعلاه، والمشار اليها اجمالا في هذه الوقايع، ثم ان الدايره ارتات لوجاهه نقض قضاه محكمه الاستيناف حكم الدايره، لبحث دعوي المدعي عليه بتنفيذه بعض الاعمال واجراء اللازم تجاه ذلك، وعلي اثر ذلك قررت الدايره تكليف خبير هندسي لبحث ذلك، وقد انتهي الخبير الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه في المشروع محل الدعوي بمبلغ (40,529,37) تمثل (40,000) ريال قيمه المخططات المعتمده، ومبلغ خمسميه وتسعه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، قيمه الاعمال المنفذه، واستانست الدايره بما انتهي اليه الخبير، وبما ان النتيجه التي انتهي اليها الخبير يعتبر فيها المدعي عليه الطرف الخاسر، بالتالي تنتهي الدايره الي تحميله اتعاب الخبره التي دفعتها المدعيه للخبير والمقدره بمبلغ (62,500) ريال، والزامه باعاده مبلغ مقدم العقد للمدعيه، ويخصم منها مبلغ (40,529,37) قيمه ما احتسبه الخبير للمدعي عليه للاعمال التي قام بتنفيذها، واما عن طلب وكيل المدعي عليه اعاده الكتابه للحرس الوطني في جلسه اليوم لاثبات عدم احقيه المدعيه بفسخ العقد، فلم تجب الدايره لطلبه، لقناعه الدايره بصحه فسخ المدعيه للعقد بناء علي الاسباب المبينه في صك الحكم السابق، والمشار اليها اجمالا في هذه الوقايع، ولكون بعضها لا علاقه له بالحرس الوطني، كاقراره المفيد بعدم توفر العماله اللازمه لتنفيذ المشروع؛ ومن لازم اصدار هذا الحكم الغاء حكم الدايره السابق والصادر بتاريخ 14/5/1437ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (2,465,784,63) ريال، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,465,784,63) مليونان واربعميه وخمسه وستون الفا وسبعميه واربعه وثمانون ريالا وثلاث وستون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انور بن علي العلياني عضو محمد بن احمد المالكي عضو سهيل بن عبد العزيز البديوي رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحكم في القضيه رقم 655 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ مؤسسه (...) الهندسيه للمقاولات، المقيد برقم (199) وتاريخ 8/10/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 21/10/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم اسس قضاءه علي التقرير الصادر من المهندس (...) المرشح من قبل المدعي، بالاضافه الي ان المدعي تعاقد معنا لتنفيذ الرسومات الانشاييه الخاصه لتنفيذ المشروع، ثم تعاقد معنا من الباطن وهو يعلم ان العقد باطل لعدم الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المانحه للمشروع. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 655 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وسبق ايراده في مذكره الاعتراض علي الحكم، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5593/2/ق لعام 1434 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 655 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني