ncar · regulation · processed · 17 chunks
21 / 1399 / 11 / د رقم المعامله 1443 / 05 / 19 ه تاريخ المعامله 2021 / 12 / 23 م قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ان مجلس هييه السوق الماليه بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١/٢) وتاريخ ١٢٤٤/٠٦٠٥. يقرر ما يلي: اعتماد لانحه الابلاغ عن مخالفات نظام السوق الماليه، وفق الصيغه المرافقه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. (ب) استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالماده العاشره من لانحه الابلاغ عن مخالفات نظام السوق الماليه ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٨/٩ هموافق ٢٠٢٣/٠٠١ اعلان مضمون الفقرتين (ا) و (ب) من هذا القرار في موقعي الهينه وشعركه تداول السعوديه الالكترونيين قبل نهايه شهر فبراير من العام ٢٠٢٢. (د) تفويض رييس مجلس الهينه ب تحديد موعد اعلان مضمون الفقرتين (ا) و (ب) من هذا القرار وفقا للفقره (ج) من هذا القرار. (ه) تتولي وكاله الهينه للشيون القانونيه والتنفيذ تنفيذ الفقرتين (ا) و (ب) من هذا القرار. تتولي الاداره العامه للتواصل وحمايه المستثمر تنفيذ الفقره (ج) من هذا القرار. مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه احمد بن راجح الراجح عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن محمد الصليع رييس مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عباد الله القويز نايب رييس مجلس هييه السوق الماليه يوسف بن حمد البليهد العربيه السعوديه الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النبيده الحامه - Political (٢٠٢١-١٣٥-٢) قرار ام القري رقم المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه لايحه الابلاغ عن مخالفات نظام السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠٢١-١٣٥-٢ وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ مواقق ١٤٤٣/٥/٩ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠ و تاريخ ١٢٤١/٢٦ ملحوطه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح الهييه وقواعدها، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa الهييه الدوليه Capital Market Authority الانماثن العامه للمجلس النسبه المعتمده المحتويات الماده الاولي: تمهيد الماده الثانيه: التعريفات الماده الثالثه: الاعفاء الماده الرابعه: حق التظلم الماده الخامسه: قنوات تقديم البلاغ الماده السادسه: البيانات اللازم توافرها في البلاغ الماده السابعه: شروط منح المكافاه الماده الثامنه: تحديد مبلغ المكافاه الماده التاسعه: المسانده القانونيه الماده العاشر ه: سياسه حمايه المبلغين الماده الحاديه عشره: السريه الماده الثانويه عشره: البلاع من مرتكب المخالفه او من شارك في ارتكابها الماده الثالثه عشره: البلاع عن واقعه غير صحيحه الماده الرابعه عشره: النفاد الماده الاولي: تمهيد تهدف هذه اللايحه الي تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام النظام ولوايحه التغيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، بما في ذلك تحديد المكافات الماليه للمبلغين، وضوابط منحها، والاجراءات التي تسهم في حمايه المبلغين. الماده الثانيه: التعريفات ( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢١٠٥. ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في نظام ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هينه السوق الماليه وقواعدها. ج) لفرض تطبيق احكام هذه اللاتحه، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المل: شخص يقدم بلاغا الي الهييه عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. المبلغ ضده: شخص يقدم ضده بلاغ الي الهييه عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. البلاغ: معلومات تقدم الي الهييه من خلال القنوات التي تحدها - عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. - المعلومات: اي بيان او مستند - بما في ذلك البيانات او المستندات الالكترونيه او الورقيه والتسجيلات الصوتيه - يفيد بمخالفه او اشتباه في مخالفه اي من Y احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. المكافاه: مبلغ مالی يقدر من قيمه الغرامات والجزاءات الماليه المحصله نتيجه المخالفه المبلغ عنها. - الاقرباء: الزوج والزوجه والاولاد والوالدان. الماده الثالثه: الاعفاء للهييه ان تعني اي شخص من تطبيق اي من احكام هذه اللايحه كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. الماده الرابعه: حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لهذه اللايحه تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تënخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه. الماده الخامسه: قنوات تقديم البلاع تتلقي الهييه البلاعات من خلال القنوات الاتيه: ١. الموقع الالكتروني للهييه. ٢. كتاب مسجل عن طريق البريد. ٢. الحضور الي مقر الهييه. ٤. الاتصال الهاتفي. ٥. التطبيق الالكتروني لحمايه المستثمر. ٦. اي وسيله اخري تحددهها الهييه. Y الماده السادسه: البيانات اللازم توافرها في البلاغ يجب ان يحتوي البلاع علي البيانات التي تحددها الهييه، ومن ذلك ما يلي: 1. اسم المبلغ ضدده، وبيانات التواصل معه - في حال توافرها -. ٢. وصف الواقعه التي ورد عليها البلاع وصفا كاملا وواضحا، والمعلومات او الوثايق او الادله حول الاعمال او الممارسات التي تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. الماده السابعه: شروط منح المكافاه للهينه منح المبلغ مكافاه يصل تقدير قيمتها الي (٢٠) من قيمه الغرامات والجزاعات الماليه المحصله نتيجه المخالفات المبلغ عنها، وذلك في حال استيفاء الشروط التاليه: 1. ان يشتمل البلاع علي اسم المبلغ او من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه. ٢. ان يكون المبلغ شخصا طبيعيا وان يقدم البلاع بطوع ارادته. ٣. الا يكون المبلغ او احد اقاربيه يعمل لدي الهييه، او اي جهه رقابيه متماثله لديها اطلاع علي المعلومات محل البلاع. ٤. الا تكون المعلومات الوارده في البلاع متوافره لدي الهييه او تلقتها مسبقا من غير المبلغ: ٥. الا يشيي المبلغ للغير عن اي معلومات متعلقه بالبالاغ. ٦. ان يؤدي البلاع الي صدور قرار نهايي من الهييه او قرار نهايي من لجان الفصل يه منازعات الاوراق الماليه بفرض غرامه او جزاء مالي. ٧. ان ت حصل الهييه الغرامات والجزاءات الماليه المفروضه، وان يتجاز مجموع قيمه الغرامات والجزاءات الماليه المحصله نتيجه المخالفات المبلغ عنها مليون الماده الثامنه: تحديد مبلغ المكافاه يراعي عند تحديد مبلغ المكافاه، ونسبه استحقاق المبلغ من مبلغ المكافاه في حال تعدد المبلغين، ما يلي: ١. دور المبلغ ٤ اثبات المخالفه. ٢. توقيت البلاع. ٢. اهميه المعلومات والادله المقدمه من المبلغ ومدي دقتها وакتمالها وموفيتها. ٤. مدي مساهمه المعلومات المقدمه من المبلغ في اصدار قرار نهايي بشوت المخالفه. ٥. مدي تعاون المبلغ. ٦. مدي مساهمه المبلغ في اقناع اطراف اخرين بالتعاون في شان موضوع البلاع. ٧. مدي مساهمه المبلغ في الحد من الاضرار التي كانت ستنجم عن المخالفه لو لم يبلغ عنها. ٨. حجم المخاطر التي واجهها المبلغ من اجل تقديمه للبالغ. ٩. كون المعلومات الوارده في البالغ ليست متوافره للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلغ من معلومات بناء علي تحيله المستقل لعلومات متوافره للعموم. الماده التاسعه: المسانده القانونيه للهينه تقديم الدعم والمسانده القانونيه لمن تري انه تضرر من جراء بالاغه. الماده العاشره: سياسه حمايه المبلغين يجب علي السوق ومركز المقاصه ومركز الايداع ومؤسسات السوق الماليه والشركات المدرجه وضع سياسه داخليه يعتمدها مجلس اداره الشركه – او ما يخ حكمه – تهدف الي حمايه المبلغين من العاملين لديها، علي ان تتضمن تلك السياسه – بحد ادني – عدم وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-١٣٥-٢) وتاريخ (٢٠٢١-١٣٥-٢) واتريخ (٢٠٢١-١٣٥-٢) واتريخ (٢٠٢١-١٣٥-٢) واتريخ اللايحه ابتداء من تاريخ ٩/٩ ١٣٤٤/٨/٩ اتخاذ اجراءات تاديبيه بحق العاملين لديها او المساس باي من حقوقهم او ميزاتهم الوظيفيه بسبب تقدميهم بلاغا للهينه. الماده الحاديه عشره: السريه نعد معلومات المبلغ او اي معلومات تصل عليها الهينه بموجب احكام هذه اللاتحه سربيه. الماده الثانيه عشره: البلغ من مرتكب المخالفه او من شارك في ارتكابها للهينه ان تاخذ في الاعتبار عند تحديد قراها في شان التعامل مع المخالفه المبلغ عنها مبادره مرتكبها او من شارك في ارتكابها بتقدمي بلاغ عنها قبل علم الهينه بها. الماده الثالثه عشره: البلغ عن واقعه غير صحيحه للهينه الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات تجاه من بلغ عمدا ويسوءه عن واقعه غير صحيحه. الماده الرابعه عشره: النفاذ تكون هذه اللايحه نافذه من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records