tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630241006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34e4e1d7-ea2a-41c5-aca7-266590cb52b6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670142843 لعام 1446ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/07/22ه الموافق 2023/02/13م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) بعدد (342) (ماكولات بحريه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (35,880.23) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله سدد منه (25,880.23) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/08/22ه الموافق 2023/03/14م بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي:
1-تسليم الثمن وقدره (10,000) عشره الاف ريال.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1-مجموعه فواتير ضريبيه بعدد (4) فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختم مطعم المدعي عليه.
2- اتفاقيه فتح حساب بالاجل باسم المدعي عليه ومذيله بختم مطعمه.
3- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحامي (...) ومذيل بتوقيع المدعيه فقط.
وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/03/14ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصر طلب موكلتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال وذلك لقاء ما وردته موكلتها للمدعي عليها من بضاعه عباره عن اسماك وماكولات بحريه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال . وقدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها اتفاقيه فتح حساب بالاجل مذيله بختم المدعي عليه ، ومجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه والممهوره بختم مطعم المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك البينات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليه وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعيه بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعيه بشكل قطعي ، اذ ان مجرد تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا علي حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) بهويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .