tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1270/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-01-11 date_hijri=1437-10-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd3bdea9-acda-4ad0-ae28-0e75af6995da entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1270/2/ق لعام 1437ه
المقامه من : (...)
ضد : (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء 15/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من : 
القاضي: يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا
القاضي: خالد بن حسن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور امين السر / عبد العزيز بن علي الشهري ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 14/10/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 25/4/1438ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه انه ورد للمدعي عليه بضاعه عباره عن اسلاك تربيط بمبلغ وقدره (115.000) ريال وان المدعي عليه استلم البضاعه ولم يسلمه حقه من المبلغ وطلب في نهايه دعواه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه مه تزويد المدعي بنسخه من رده ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/7/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ما ورد في حكم المحكمه العامه ، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد ، وبعد دراسه الدايره الدعوي ، والتامل فيها ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي : 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 115.000) مايه وخمسون عشر الف ريال ، مقابل بيع بضاعه عباره عن اسلاك تربيط ، وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وحيث ان هذه العقود تعتبر من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين ، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (443 ) من نظام المحكمه التجاريه .
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان محل اقامه المدعي عليه في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع ، وحيث حصر المدعي وكاله في الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي ، وبما ان الدعوي اصاله في جلسه هذا اليوم اكد علي ما ورد في حكم المحكمه العامه حيث تضمنت وقايع الحكم بينه المدعي وهي شهاده الشاهد (...) وقد اداها امام فضيله القاضي بالمحكمه العامه بجده قايلا : ( طلب مني (...) ان اخلص له اوراق حاويتين اسلاك تربيط في ميناء جده وقد قابلت المدعي عليه في قاعه (...) وادخل الحاويتين في مستودعاته التي خلف القاعه هذا ما لدي وبه اشهد ) ، وحيث ان فضيلته طلب من المدعي اداء اليمين المكمله لدعواه فحلف بالله قايلا ( والله العظيم ان المدعي عليه قد اشتري مني بضاعه عباره عن اسلاك تربيط قيمتها مايه وخمسه عشر الف ريال ولم يسدد من قيمتها شييا، والله العظيم ) هكذا حلف وبما ان الشهاده واليمين قد اديت امام المحكمه العامه بجده فهي جهه قضاييه رسميه ومعتبره وحيث انها قد اثبتت ما ورد في صك حكمها رقم ( 361224304) المرفق صور منه في ملف الدعوي ، وحيث ان النقض الصادر من محكمه الاستيناف علي حكم المحكمه العامه المشار اليه بعاليه كان سببه ان الدعوي في امور تجاريه بين مؤسستين تجاريتين وان المحكمه العامه لا تكون مختصه ولم يتطرق النقض للشهاده واليمين ، فبناء علي ما سبق ذكره تعتبر الدايره الشهاده واليمين بينه موصله لدعوي المدعي وتاخذ بها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها .
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 115000) مايه وخمسه عشر الف ريال .
وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عبد العزيز بن علي الشهري امين السر
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم القاضي
عمر بن علي الغامدي القاضي
يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 4423/2/س لعام 1438ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/7/1438ه في القضيه رقم 12702/2/ق لعام 1437ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 20/1/1439ه .
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : 
قاضي استيناف: عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف: محمد بن بخيت المدرع عضوا
القاضي بالاستيناف: محمد بن موسي الفيفي عضوا
بحضور / سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه / (...) المقيد برقم ( 25) وتاريخ 16/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/3/1439ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره للاسباب الوارده في طلبه . 
وحيث ان حكم المحكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 4423/2/س لعام 1438ه .
وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1/ وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها سبيل الحصر. 
وحيث تبين ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب حاصلها ان الماده (443) نصت علي ان الاختصاص الولايي يكون للدايره التجاريه وان المحكمه العامه غير مختصه بنظر الدعوي او البت فيها ، وان الماده ( 503) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه اذا احضر احد الطرفين شهودا واعتاف بانه ليس له شهود غير من ذكرهم فلا تقبل منه ، وحيث ذكر المدعي بانه ليس لديه مستندات ولا يملك سوي شهاده الشهود فقد حصر دعواه بناء علي الماده (503) وان شهاده الشاهد الثاني المدعو / (...) لا تقبل لانه يعتبر بمثابه الاجير كونه عمل لصالح المدعي .
وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ( مايتين ) المذكوره انفا ، والامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر القضيه .
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه الذي يطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12702/2/ق لعام 1438ه . 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
سلطان بن سفر العميري امين السر
محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره