tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430552804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1444-07-02 document_type=ruling entity=document_number:f0c8364f-9a5e-47d7-85eb-417ec953c229 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470556453 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: "انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دهانات ومشتقاتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٣١٢.٠٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٨/١٩م بمبلغ قدره (١٣,٩٥٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 02/ 07/ 1444ه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم 196660098 المتضمنه ما نصه:" عزيزي المستفيد (...)، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم 4470556453 للجلسه المحدده في يوم 23/06/1444 الساعه 8:50 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/3d6zq6pp ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمهhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (13,952) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا؛ لقاء بيع دهانات لمؤسسه المدعي عليه ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريال. وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه ذات السجل التجاري رقم (...) تتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبالاستعلام عن السجل التجاري تبين عايديته للمدعي عليه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (1,395) الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,952) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,395) الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.