gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-479) القرار رقم I (Z-2020-25749) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظام ما نوع من نظر الدعوي الملخص: ريال وايداعه في احمد البنوك، وفتح حساب باسم المؤسسه لكي يتمكن من اصدار التراخيص المطلوبه لممارسه النشاط - - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤١/٤١، ١٣/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه ر قم (٢٠٨١/٦٠١) بتاريخ - الماده (٢) و القواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢١/٠٦/١٤ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «نست الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نعتد الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقشره، او كان غير مسبب، وكذلك تحت الماده (الثالثه) (مقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل لاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما نريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ 1441/0/01 ه، يبنما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو 1441/0/01 ه، يبنما تاريخ بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوق ما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وفي يوم الاثنين الموافق ١٣٠١٠٦/١٤ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر العدوي، وضهرها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيل عن المدي بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٧١/١٣ م، بصفته مثلا لمعدي عليها بموجب التفويض رقم (١١٥٦/١٩١/١٠٥٦) .})(ي الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المعدي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه لالمعدي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطب المعدي عليها عدم قبول العدي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم الاعتراض امام المعدي عليها خلال الفتره النظاميه، واكتهي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المعدي ايجب بصه ذلك، وبرر تاخر قرارات الجن العربيه لسنه 2021 موكله بسبب جايحه كورونا ولعدم علم موكله بالربوط محل الدعوي. وبسؤال كلا الطرفين عما يولدان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤، وتعديلاته، وعلي التغيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨/٠٦/١١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١١٥/٠١/١٠، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزوي (١٠٣) وتاريخ ١١٥/٠٦/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/٢١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ه، وحيث يععد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتبيغ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التنبغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨٢) و تاريخ ١٤٣/٠٦/١ ه، علي انه: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم علي يلي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsrيريه، علي انه: «يجوز لم نصد في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الالالغ (الالالغ) من القواعد « ذاتها علي انه: «يسب قرار الهييه محتا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والماناده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين مع عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد العداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...), ضد المدعي - عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، وللي عليا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله لله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.